حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630424650
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118736/1446
رقم الحكم:4630424650
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118736 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630424650 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل رقم ( ... ) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه(...) هوية رقم ( ... ) تضمنت :( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,١٢١.٥١) مائة وثلاثة ألفً ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (٩٣,٨٢٥.٠٦) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ستة هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٩,٢٩٦.٤٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٩٦.٤٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة) انتهت صحيفة دعواه ،فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٨/٥/١٤٤٦ حضر حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤ / ٩ /١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، كما تشير الدائرة إلى قيامها بالتأكد من المسائل الأولية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال : ( إن البينة هي كشف الحساب) هكذا قال وجرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب بمبلغ ٩٢٩٦.٤٥ تسعة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة والمختوم من المدعى عليه، وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٢٩٦.٤٥) تسعة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة والذي يمثل قيمة مستلزمات طبية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على كشف الحساب بمبلغ ٩٢٩٦.٤٥ تسعة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليه، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٩٢٩٦.٤٥) تسعة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)هوية وطنية رقم ( ... ) أن يسلم المدعية شركة(...)التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٩٢٩٦.٤٥) تسعة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.