حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630422329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670437886/1446
رقم الحكم:4630422329
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670437886 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630422329 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٧٨٨٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (عادل بن عبدالله بن محمد المطرودي) الموكل بالوكالة رقم: (٤٦١٤٤٤١٧٦) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد (٢,١٠٠) قطع غيار سيارات مرسيدس متنوعة، بثمن إجمالي قدره (٢٦,١٥٨) ستة وعشرون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,١٥٨) ستة وعشرون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير عددها (٥٨) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٨١٨) عشرون ألفاً وثمان مئة وثمانية عشر ريالاً من الفترة ٢٠١٣/٠١/٣٠م حتى الفترة ٢٠١٣/٠٩/١١م ممهورة بتوقيع منسوب لـلمستلم. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٦هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحقه، ثم رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وحصر أدلته بما أرفقه بطيات القضية، وبعد اطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين لها أنها باللغة الإنجليزية، فطلب المدعي وكالة مهلة لترجمتها، فأجابته المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ: وذكر المدعي وكالة أنه أودع الفواتير مترجمة، وبعد اطلاع المحكمة عليها وجدتها بمبلغ قدره (٢٠,٨١٨) عشرون ألفاً وثمان مئة وثمانية عشر ريالاً، ثم سألته المحكمة هل لديك بينة على المبلغ الباقي؟ فقرر قائلا: هذا ما لديه ويكتفي بما قدم، ثم أفهمته المحكمة بأن له يمين خصمه الحاسمة فقرر قائلا: لن نوجه اليمين ، عليه رأت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,١٥٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧٧٥٩٠٥٠٨٢) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبا على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فواتير بلغت مبلغا قدره: (٢٠,٨١٨) عشرون ألف وثمان مائة وثمانية عشر ريالا، مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل، وحيث لم يقدم المدعي وكالة بينة على ما زاد عن ذلك ورفض توجيه اليمين مما تنتهي معه المحكمة إلى أن المستحق للمدعية هو (٢٠,٨١٨) عشرون ألف وثمان مائة وثمانية عشر ريالا، دون ما ادعت به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) رقم السجل المدني: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) المحدودة رقم السجل التجاري: (...) مبلغاً قدره (٢٠,٨١٨) عشرون ألفاً وثمان مئة وثمانية عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث