حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630441067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670328875/1446
رقم الحكم:4630441067
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670328875 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630441067 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٨٨٧٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية وورقية ومستلزمات محلات العصائر) عدد (٥٩٣) (منتجات بلاستيكية وورقية ومستلزمات محلات العصائر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٠٧٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وسبعون ريال سدد منه (٧٢,٣٩٧.٥٥) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال و خمسة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المنتجات للمحل والدفع نقدي وتحويلات بنكية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٢٧.٤٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١١,٦٢٧.٤٥) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وأربعون هلله الممهورة بتوقيع المدعي. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٤,٧٤١) اربعة وثلاثون الف وسبعمائة وواحد واربعون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ على دفعات شهرية كل دفعة مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال والدفعة الأخيرة مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال تستحق الدفعة الأولى في ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وقد عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥,٥٠٠) خمسة الاف وخمسمائة ريال وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ على دفعات شهرية كل دفعة مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال والدفعة الأخيرة مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال تستحق الدفعة الأولى في ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م، وبعرض ذلك على المدعي وافق على طلب تقسيط المبلغ على النحو المذكور هكذا اصطلح الطرفان وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد الذي تم لصالح المدعى عليه، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة على ست دفعات بحسب الجدولة الاتية:- ١-الدفعة الأولى ١,٠٠٠ ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-١٢-٢٠٢٤م ٢- الدفعة الثانية ١,٠٠٠ ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٢-٢٠٢٥م ٣- الدفعة الثالثة ١,٠٠٠ ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٢-٢٠٢٥م ٤- الدفعة الرابعة ١,٠٠٠ ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٣-٢٠٢٥م ٥- الدفعة الخامسة ١,٠٠٠ ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٤-٢٠٢٥م ٦- الدفعة السادسة ٥٠٠ خمسمائة ريال وتاريخ استحقاقها هو ٠١-٠٥-٢٠٢٥م كاملًا ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث