حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630448619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571451240/1446
رقم الحكم:4630448619
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451240 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630448619 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرةالمحكمه التجارية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٢٤٠لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاقية مقاولة من الباطن مصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، وذلك مقابل التزام المدعية بتأمين الأعمال المدنية والخدمات المساندة (توريد عمالة) للمدعى عليها، وعليه قامت المدعية بتنفيذ كافة التزاماتها محل التعاقد، وقد بلغ إجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (١,٠٠٩,٣٩١.٨٠) مليون وتسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وثمانون هللة، سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٢٢,٢٧٥.٥٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة، و تبقى في ذمتها مبلغ وقدرة (٤٨٧,١١٦.٣٠) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال و ثلاثون هللة، وابتداء التعامل من ٠٢/ ١٢/ ١٤٤١ه على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٧,١١٦.٣٠) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال و ثلاثون هللة و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٦,١١٣.٨٩) مائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال و تسعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي متمثل في مجموعة من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية للمدعى عليها مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها مذيلة بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أن موكلتها تدفع بالتزوير على الفواتير المقدمة طي هذه الدعوى حيث إنه تم سداد ما في ذمة موكلتها تجاه المدعية وأن هذه الأختام المسطرة على الفواتير المقدمة تم نقلها على هذه الفواتير وذلك تم عن طريق ورقة وضع عليها الختم بطريقة نقل إلكتروني وبعدها تم طباعة الفاتورة عليها على أنها تابعة للمدعى عليها ومما يعضد دفعه كون هذه الفواتير غير صحيحة ومزورة عليها هو وجود عدد (٢) فاتورة ليست تابعة للمدعى عليها من قريب أو بعيد وهما الفاتورتين رقم (٠٦٤٢٣) بمبلغ (٧١,٤٥٨) واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال - والفاتورة رقم (٠٦٥٣٣) بمبلغ( ٦٠,٠٤٠) ستون ألفاً وأربعون ريال وهما كما هو واضح تابعتين لشركة تدعى ........وهي شركة ليست تابعة لموكلتها المدعى عليها، وطالبت في جوابها برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها مبلغ المطالبة لكون مبلغها مسدد بالكامل وأن الفواتير المرفقة بالدعوى غير صحيحة ومزورة، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٥/ ٠١ / ١٤٤٦هـ ذكر فيها: أولاً/أقرت المدعى عليها في طلباتها بصحة المبالغ الناشئة في ذمتها والمدعى بها من موكلته، وذلك بما نصه "ندفع برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها مبلغ المطالبة لكون مبلغها مسدد بالكامل" مما يؤكد ثبوت المبلغ وانشغال ذمتها به لإقرارها بصحته إعمالاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الاثبات ولا ينال حجية ما دفعت به من سدادها لكامل مبلغ المطالبة لعدم صحته وأن الصحيح ما جاء في الدعوى. ثانياً/ تضمن جواب المدعى عليها ادعاءها بتزوير ما تضمنته الفواتير من أختام صادرة منها، إلا أن هذا الادعاء مردود عليها، ويؤكد على أن غايتها من هذا الدفع المماطلة والتنصل عن أداء الحقوق والوفاء بالالتزامات، وبين ذلك على النحو الآتي : - أن الغاية من تقديم الفواتير في الدعوى هي لإثبات المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها، وبما أن الثابت إقرارها الصريح بالمبلغ المدعى به كما سبق بيانه فإن ذلك يعضد صحتها، ويؤكد على بطلان ما دفعت به المدعى عليها من أنكارها لصحة الفواتير، والمقرر نظاماً بإن الإقرار بحد ذاته كافي لإثبات الحق ويأخذ حكم الكتابة استناداً لما نصت عليه المادة (٥١) من نظام الإثبات - أن المدعى عليها سبق وأن أقرت بصحة الفواتير المقدمة وقيمتها، وذلك بقبوله لها وعدم تقديم ما يفيد اعتراضها على ما جاء فيها، ويتبين ذلك بقيامها بالسداد الجزئي لقيمة الفواتير اثناء فترة التعامل، أن الثابت من رد المدعى عليها مناقشتها لموضوع الفواتير وادعائها بسداد كامل قيمتها، ومن ثم عادت منكرة لصحتها وتدفع بالتزوير ولا يخفى بأن المقرر عدم جواز قبول إنكار صحة المحرر بعد مناقشة موضوعه أعمالاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في ٠٨/ ٠١ / ١٤٤٦هـ ذكرت فيها: قررت المدعية بأن موكلتها أقرت بمبلغ المطالبة وهذا مخالف للحقيقة والواقع فكيف لها أن تدفع بتزوير الفواتير المقدمة عن هذه المطالبة وفي نفس الوقت تقر بالمديونية، فقد قررت المدعى عليها بأنها قامت بسداد ما في ذمتها عن المطالبة الأساسية وليست الفواتير هذه المقدمة اليوم بالدعوى وان المبلغ المقدم فيه فموكلتها ذمتها بريئة منه تمام، والدليل على ذلك أن هناك عدد (٢) فاتورة مرفقة قد تم التنويه عنهما بالمذكرة السابقة ترجع إلى شركة أخرى تدعى ...... وهي شركة مختلفة تماما عن المدعى عليها وذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية منفصلة وأن المدعية في مذكراتها السابقة لم تذكر شيء عن هذه الفواتير ولم ترد في مذكراتها أي رد منها عليها يفسر وجود هذه الفاتورتين مع الفواتير الأخرى، ولذلك فأن المدعى عليها تتمسك بدفعها السابق بأن هذه الفواتير المقدمة تم تزويرها عليها وذلك عن طريق ورقة وضع عليها الختم عن طريق نقل إلكتروني وبعدها تم طباعة الفاتورة عليها على أنها تابعة للمدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: حضر اطراف الدعوى المشار إليهم بعاليه ، واتفق الطراف الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً ونص الصلح على : (اتفاقية صلح، بحمد الله وتوفيقه، فإنه في يوم الاحد بتاريخ١٥/٥/١٤٤٦هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٤م، تم الاتفاق والتراضي بين كلمن: أولاً: شركة ......سجل تجاري رقم : (...) . (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول) ثانياً: الشركة......، سجل تجاري رقم: (...). (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني) التمهيد: لما كان الطرف الأول تعاقد مع الطرف الثاني بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن مصادق عليها بتاريخ ٤/٣/١٤٤٢ه ، وذلك مقابل توريد الأيدي العاملة للطرف الثاني وحيث بلغ إجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (١،٠٠٩،٣٩١.٨٠ريال) سدد منه الطرف الثاني مبلغ وقدرة(٥٢٢،٢٧٥.٥٠ريال) و تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤٨٧،١١٦.٣٠ريال سعودي) وحيث ان الطرف الأول تقدم بإقامة دعوى قضائية قيدت لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧١٤٥١٢٤٠) للمطالبة بمستحقاته المالية ، وبما ان الطرف الثاني يرغب في الصلح على جدولة المبلغ المستحق في ذمته للطرف الثاني وخصم نسبة (٢٥٪) من اجمالي المبلغ، وتعاونا من الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي:- أولًا: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكمل ومفسر لها. ثانياً: وافق الطرف الأول على خصم نسبة (٢٥٪) من اجمالي قيمة مطالبته المستحقة بمبلغ وقدرة(٤٨٧،١١٦.٣٠ريال سعودي) في ذمة الطرف الثاني ليكون اجمالي المبلغ المستحق بعد الخصم مبلغ وقدرة (٣٦٦،٠٠٠ريال) ثلاثمائة وستة وستون الف ريال . ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مبلغا(٣٦٦،٠٠٠ريال) ثلاثمائة وستة وستون الف ريال وقدره على أربع دفعات شهرية. رابعاً: اتفق الطرفان على جدولة المبالغ المستحقة للطرف الأول المشار لها بالبند ثانياً، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها على النحو التالي:- ١-الدفعة الأولى مبلغا وقدره (١٥٠،٠٠٠ريال)مئة وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤م. ٢-الدفعة الثانية مبلغ وقدرة (٧٢،٠٠٠ريال)اثنان وسبعون ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٤م. ٣-الدفعة الثالثة مبلغ وقدرة (٧٢،٠٠٠ريال) اثنان وسبعون ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٥م. ٤-الدفعة الرابعة مبلغ وقدرة (٧٢،٠٠٠ريال) اثنان وسبعون ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٥م . خامساً: يقر الطرف الثاني بأنه في حال تخلف عن سداد دفعتين متتاليتين من الدفعات والمشار لها في البند رابعاً يحل كامل المبلغ المتبقي . سادساً: في حال نشوء نزاع -لا قدر الله - بشأن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية فيتم حله ودياً وفي حال تعذر ذلك فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المختصة بالدمام. سابعاً: حررت هذه المخالصة من صفحة واحدة ، ومن نسخة الكترونية واحدة بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. وبالله التوفيق.. ) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٧,١١٦.٣٠) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال و ثلاثون هللة و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٦,١١٣.٨٩) مائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال و تسعة وثمانون هللة، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد مقاولات، وعند الاطلاع على الجلسة المنعقدة في ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ يتضح أن الطرفين اصطلحا، وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام، فإن للمحكمة في هذه الحالة الحق في إثبات هذا الصلح وذلك استناداً على المادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف ونصه: " اتفاقية صلح بحمد الله وتوفيقه، فإنه في يوم الأحد بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٦هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٤م، تم الاتفاق والتراضي بين كلاً من:أولاً: شركة...... سجل تجاري رقم : (...) ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ثانياً: الشركة ...... الجاهزة، سجل تجاري رقم (...) ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني، التمهيد: لما كان الطرف الأول تعاقد مع الطرف الثاني بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن مصادق عليها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه، وذلك مقابل توريد الأيدي العاملة للطرف الثاني وحيث بلغ إجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدرة (١,٠٠٩,٣٩١.٨٠) مليون وتسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وثمانون هللة سدد منه الطرف الثاني مبلغ وقدرة (٥٢٢,٢٧٥.٥٠)خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة، و تبقى في ذمتها مبلغ وقدرة (٤٨٧,١١٦.٣٠) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال و ثلاثون هللة، وحيث إن الطرف الأول تقدم بإقامة دعوى قضائية قيدت لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧١٤٥١٢٤٠) للمطالبة بمستحقاته المالية، وبما أن الطرف الثاني يرغب في الصلح على جدولة المبلغ المستحق في ذمته للطرف الثاني وخصم نسبة (٢٥٪) من إجمالي المبلغ، وتعاونا من الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي:- أولًا: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكمل ومفسر لها. ثانياً: وافق الطرف الأول على خصم نسبة (٢٥٪) من إجمالي قيمة مطالبته المستحقة بمبلغ وقدره (٤٨٧,١١٦.٣٠) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال و ثلاثون هللة في ذمة الطرف الثاني ليكون إجمالي المبلغ المستحق بعد الخصم مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ثلاثمائة وستة وستون ألف ريال .ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ثلاثمائة وستة وستون ألف ريال على أربع دفعات شهرية. رابعاً: اتفق الطرفان على جدولة المبالغ المستحقة للطرف الأول المشار لها بالبند ثانياً، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها على النحو التالي:- ١-الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤م. ٢-الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٤م. ٣-الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٥م. ٤-الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٥م . خامساً: يقر الطرف الثاني بأنه في حال تخلف عن سداد دفعتين متتاليتين من الدفعات والمشار لها في البند رابعاً يحل كامل المبلغ المتبقي . سادساً: في حال نشوء نزاع -لا قدر الله - بشأن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية فيتم حله ودياً وفي حال تعذر ذلك فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المختصة بالدمام. سابعاً: حررت هذه المخالصة من صفحة واحدة ، ومن نسخة إلكترونية واحدة بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها" والزمتهما به.