حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630397373
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670228773/1446
رقم الحكم:4630397373
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670228773 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630397373 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670228773 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي (جهاز تدفئة) للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (28,750.00) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سدد منه (14,000.00) أربعة عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (14,750.00) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقدمت سندًا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2024/03/13م على أوراق المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/05/01هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر عدم إنكار الدعوى وطلب مهلة أسبوعين لذلك، وقررت المدعية وكالة موافقتها على المهلة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (14,750.00) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـعدم إنكار الدعوى وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ 1446/05/01هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام. وعلى المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام محمد عبدالله محمد العبدالله هوية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (14,750.00) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لـ/ سعد فايز مرزوق ال أبو زميم الدوسري هوية رقم: (...).