حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630441064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670505061/1446
رقم الحكم:4630441064
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670505061 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630441064 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٦١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بناء على التعامل التجاري الحاصل بين طرفي الدعوى فقد اشترت المدعى عليها من المدعية (حديد تسليح)؛ وعليه ترتب في ذمتها مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة بموجب الفاتورة المؤرخة ٢٨ /٠٥ /٢٠٢٤م والمذيلة بختم المدعى عليها؛ وعملاً بنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات فتكون تلك الفاتورة حجة على المدعى عليها ومرتبةً لأثرها. وإضافة لما تقدم واستناداً لنص المادة رقم (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية فإن المدعية تطلب من المدعى عليها مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بموجب عقد الأتعاب المحرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٨,٠٨١) ثمانية آلاف وواحد وثمانون ريالاً مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٨م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليه، ٢- عقد أتعاب محاماة ، بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ، على مطبوعات (...)، والمبرم مع المدعية، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٢هـ: حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن حصر أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: يستند على الفاتورة بختم المدعى عليها، وهي مرفقة بملف القضية، ويحصر بيناته عليها، وبسؤاله عن عقد الأتعاب؟ أجاب: أرفقته الآن، ومكتوب خطأ إن القضية عمالية، لكن الصواب تجارية، والمبلغ هو المبلغ، والمدعى عليها هي المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة مقابل توريد حديد تسليح، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٨,٠٨١) ثمانية آلاف وواحد وثمانون ريالاً مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من فاتورة تضمنت مبلغ المطالبة بختم المدعى عليها؛ إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهي إذن حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك، وأما المطالبة بملغ أتعاب المحاماة: فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة رغم ثبوته، كذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق، وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه، وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (١٦٤) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتأريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم، فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) رقم السجل التجاري (...) أن تدفع للمدعية/شركة (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغًا قدره (٣٢,٣٢٦) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ريالًا. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣,٢٣٣) ثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا؛ مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث