حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430936268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449025697/1444
رقم الحكم:4430936268
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430936268 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 449025697 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أجابت بأن موكلتها باعت على المدعى عليه بضاعة عبارة عن أجهزة كهربائية بثمن إجمالي وقدره 76204 ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة ريالات، إلا أن المدعى عليه لم يسدد من الثمن المذكور أي شيئ، وطلبت إلزامه بسداد المبلغ المذكور، وبسؤال الحاضرة عن بينتها؟ طلبت مهلة لإرفاق كامل بينتها بملف القضية خلال سبعة أيام، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه يدفع شكلاً بسبق الفصل في النزاع، فأفهمته الدائرة بالاطلاع على الدعوى ومرفقاتها والجواب عنها شكلاً وموضوعاً فاستعد بذلك. وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعية، ثم ذكرت بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا وقدره 75704 خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة ريالات، تمثل قيمة بضاعة وهي أجهزة كهربائية تم بيعها عليه، وأنها تستند إلى الفواتير المرفقة بالقضية كبينة على دعواها، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه ؟ فذكر بأنه أرفقه بمذكرة عبر الطلبات على القضية، وبالاطلاع عليه تبين بأنه لا يفي بالجواب عن الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق جوابه عن الدعوى بشكل واضح ومفصل خلال 15 يوما عبر ملف القضية في ناجز، وأنه إذا لم يجب إجابة شافية وملاقية فإن الدائرة ستقضي عليه بالنكول، فاستعد بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن البضاعة محل التوريد ماهي؟ فأجاب بأنها أجهزة كهربائية، واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المقدم عبر الطلبات بتاريخ 9/6/1444هـ المتضمن دفعه بسبق الفصل في هذا النزاع، وأرفق نسخة من الحكم الصادر بالقضية رقم 5948 لعام 1440هـ من الدائرة 12 بالمحكمة التجارية في جدة بين طرفي الدعوى، ودفع موضوعا بأن المبلغ المستحق للمدعية هو 75,704.9 فقط، وبسؤاله عن بيان وإيضاح جوابه المذكور؟ فأجاب بأن النزاع الماثل سبق أن حكم فيه أمام المحكمة التجارية بجدة، وأنه بعد الحكم قام بسداد مبالغ من المبلغ المحكوم به، وبقي في ذمته تحت التنفيذ لدى قاضي التنفيذ مبلغ وقدره 75,704.9 فقط، وبعرض الحكم السابق على المدعي وكالة ذكر بأنه لا يعلم عنه، وطلب مهلة للرجوع إلى موكله، وبه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضرة عن الحكم السابق المستفهم عنه في الجلسة السابقة؟ أجابت بصحته، وأنه قد صدر في موضوع النزاع الماثل، إلا أنه بمبلغ أكبر من المستحق للمدعية، ولا يوجد عليه صيغة تنفيذية، وبناء عليه أقامت موكلتها المدعية هذه الدعوى! وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعية وكالة قد قررت أن هذا النزاع قد سبق الفصل فيه بحكم صادر من الدائرة 12 في المحكمة التجارية بجدة؛ وإنما أقامت موكلتها المدعية هذه الدعوى لكون الحكم السالف قد حكم لها بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، ولعدم تذييله بالصيغة التنفيذية؛ وهو ما يعني سبق النظر في النزاع من المحكمة المذكورة، وإصدار حكمها فيه، ولأن ذلك يجب أن يكون مانعاً للدائرة من إعادة النظر في هذا النزاع بعد تصدي المحكمة التجارية بجدة له وفصلها فيه بحكم قضائي؛ لكون الحكم القضائي المكتسب القطعية لا يجوز تجاهله ولا إلغاؤه فقهاً ولا نظاماً ولا ضرورة عقلية؛ لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف الأحكام وتضاربها وتسلسل المنازعات والأحكام إلى ما لا نهاية، كما يؤدي عدم استقرار التعاملات بين الأشخاص، ويجعل الأحكام القضائية غير مؤدية لمقصود صدورها، ولا منتجة لثمرتها، إلا أن اللازم استغناء النزاع بالحكم الصادر فيه؛ ولمن لم يرتضيه من الأطراف تقديم اعتراضه عليه وفق ما هو متقرر نظاماً في طرق الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة المختصة بحسب كل حالة، وبناء على ما نصت عليه المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية من أنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها، أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوزالدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى في القضية رقم 449025697 لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث