حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431015264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471126942/1444
رقم الحكم:4431015264
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471126942 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431015264 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471126942 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر طرفي النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالآتي: (سبق وأن صدر بحق موكلي أمر الأداء بالقرار الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (4460311676) في تاريخ (24/6/1444هـ) والمتضمن إلزام موكلي بدفع مبلغ قدره (67618 ريال) مستنداً على مستند موثق، وحيث أن موكلي ينكر إصدار أي مستندات للمدعى عليه وأنه ليس له أي استحقاقات عليه كما أن موكلي لم يعلم بهذا الأمر إلا بعد صدور أمر التنفيذ بحقه بالطلب رقم 401024401086243 المقدم لدى دائرة التنفيذ الثامنة والعشرون بمحكمة التنفيذ بجدة، لذا فإنا نطلب الآتي: إبطال أمر الأداء الصادر بالقرار رقم (4460311676) في تاريخ (24/6/1444هـ) مخاطبة محكمة التنفيذ لإنهاء أمر التنفيذ رقم 401024401086243)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى قدمت كدعوى عاجلة، وبما أن الدعاوى العاجلة قد رتبت لها عدد من الإجراءات ومن ضمنها مدة محددة، وبما أن حقيقة الدعوى الماثلة هي دعوى موضوعية، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4471126942)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث