حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431001708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232408/1444
رقم الحكم:4431001708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431001708 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٤٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم (...):بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوبكات لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨٩,٣٥٥.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٨٩,٣٥٥.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٩,٣٥٥.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٩,٣٥٥.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م حتى ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٩,٣٣٥.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م إلى ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م، هذه دعواي، وأسند دعواه على فواتير موقعة ومختومة بالاستلام من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فاستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها مذكرتها الجوابية والتي تضمنت الدفع بسداد مبلغ قدره: (٢٩٣٢٩) تسعة وعشرون ألف وثلاث مائة وتسعة وعشرون ريال، ثم قدم المدعي وكالة رده على ذلك مرفق لفضيلتكم والذي تضمن أن مجموع مبلغ التعامل بين الطرفين هو مبلغ وقدره: (١٢٧٣٠٥) مائة وسبعة وعشرون ألف وثلاث مائة وخمس ريالات، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وفي هذه الجلسة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها: (٨٩,٣٣٥.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ودفعت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٣٢٩) تسعة وعشرون ألف وثلاث مائة وتسعة وعشرون ريال، ولم يحضر بعد ذلك من يمثلها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث تضمنت الفواتير ختم المدعى عليها ولم تنكر ذلك صراحة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بسداد المبلغ المشار إليه أعلاه حيث أن الفواتير المقدمة قيمتها أعلى مما دفع بسداده مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٩,٣٣٥.٠٠) تسعة وثمانون ألف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، والله الموفق.