حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530071423
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471073147/1444
رقم الحكم:4530071423
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073147 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071423 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471073147 لعام 1444 هـ المدعي: محمد احمد محمد الضبعان المدعى عليه: الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من محمد احمد محمد الضبعان ضد الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن المطالبة بـ(بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدرهـ (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليون ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال، وذلك مقابل جزء من نصيبه في صكوك الانتفاع، والتي استولت عليها بدون وجه حق، مما اضطرهـ لإقامة دعوى قضائية تجارية، بموجب القضية رقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ؛ لاستيفاء المبلغ سالف الذكر منها، وذكر وكيل المدعي أنه صدر حكم لصالح موكله بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وقدرهـ (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليون ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال؛ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٥٠٤٣١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ، وتأيد من محكمة الاستئناف محمولاً على أسبابه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦١٧٧٩) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٥٥٠٤٣١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ هـ والقاضي بـ (بإلزام المدعى عليها الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليونا ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً سعودياً) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦١٧٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٧هـ وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بتوكيل محام. واستند في دعواه على حكم الدائرة التجارية الثالثة القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (51,146,154) واحد وخمسون مليون ومائة وستة واربعون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال، وحكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييدهـ. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,١١٤,٦١٥.٤٠) خمسة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال سعودي وأربعون هللة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: عبدالله محمد عبدالله البريك بموجب الوكالة رقم: (443434660)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر الاكتفاء بما قدمه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٥,١١٤,٦١٥.٤٠) خمسة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال سعودي وأربعون هللة. مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الصادر بها صك الحكم (٤٤٣٠٥٥٠٤٣١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ من الـدائرة التجارية الثالثة والمؤيـد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦١٧٧٩) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر وتقدره بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/الشركه المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدرهـ:(500.000)خمسمائة الف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530071423 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471073147 لعام 1444 هـ المدعي: محمد احمد محمد الضبعان المدعى عليه: الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430972699) وتاريخ 1444/11/26هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,١١٤,٦١٥.٤٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضـية المقيدة برقم: (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/0٤هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليها/ الشركه المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدرهـ: (500.000)خمسمائة الف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (443434660) وتاريخ 1444/07/01هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: التقدير جاء جزافاً نتيجة إغفال مخالفة الحكم لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: مخالفة الحكم ما استقرت عليه أحكام المحاكم التجارية في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، ثالثاً: فساد الاستدلال بالمادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 28/07/1422هـ، رابعاً: تكليف محامٍ للترافع في القضية الأصلية مما أوجبه النظام، وليس مما جرت عليه العادة، خامساً: مخالفة الحكم للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. كما تقدم وكيل المستأنفة (المدعى عليها) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: الوكالة التي ترافع بها المدعي وكالة في هذه الدعوى لا تخول له حق الترافع فيها، وأن المدعي بفعله هو من جعل الحق الذي يطالب به في الدعوى رقم: (٤٣٩١٥١٨١٦) خفياً غير ظاهر، لكون عقد تأسيس شركة مشاعر الأولى صاحبة الحق الأصلي في المطالبة عقد صوري تضمن بيانات غير صحيحة، كما خالفت المطالبة أحكام قضائية سابقة هي الحكم رقم 390/د/تج/27 لعام 1429هـ في القضية رقم 2004/1/ق لعام 1429هـ و الحكم رقم 105/د/تج/4 لعام 1431هـ في القضية رقم 7999/1/ق لعام 1429هـ ، وطلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى. وقد جرى عقد عدة جلسات للنظر في طلبي الاستئناف، وفي الجلسة هذا المنعقدة بتاريخ 1445/01/22هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي، وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه، وبناء عليه وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430972699 وتاريخ 26 /11 /1444هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليها/الشركه المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدرهـ:(500.000)خمسمائة الف ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.