حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430971066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817698/1444
رقم الحكم:4430971066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817698 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430971066 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470817698 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢١م، على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء مبنى سكني خاص يشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية (عظم فقط مع المواد)، حيث بلغت قيمة التعاقد بين الطرفين مبلغ وقدره (٥٣٤،٥٦٠) ريال حيث تسلم المدعى عليه مبلغ وقدره (264،597) ريال والباقي (269،963) ريال. ثانياً: لم يتم إنجاز العمل من قبل المدعى عليها في مدة أقصاها (٦) أشهر من تاريخ استلام الموقع بحسب المادة الأولى في العقد حيث إنه تم استلام الموقع من قبل المدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م. ثالثاً: بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م تبين أنه من تاريخ استلام المدعى عليها للموقع تم الانتهاء من تنفيذ أساس المبنى وأعمدة الدور الأرضي ونسبة ٨٠٪ من أعمال الطابوق إضافة إلى عدم وجود تسوير مؤقت (حسب اشتراطات البلدية) كذلك خلو الموقع من أي معدات وأدوات خاصة بالمقاول، حيث إن ما تم عمله من قبل المدعى عليها يقدر بمبلغ وقدره اقل من (200،٠٠٠) ريال. رابعاً: بسبب تأخر المدعى عليها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لأكثر من المدة المتفق عليها وتوقفها عن العمل نهائيا بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م، سبقها انقطاعات متكررة لا نعلم سببها على الرغم من استلامها لمبالغ غير مستحقة مقدما لتسريع الأعمال المتفق عليها وبناءً على المادة (٦) في العقد سيتم احتساب غرامة مالية بواقع (٥٠٠) ريال بما لا تزيد نسبته عن ١٠٪ من إجمالي العقد وتقدر بمبلغ وقدره (٥٣،٤٥٦) ريال. خامساً: وبسبب هذه الانقطاعات المتكررة وتوقف المدعى عليها عن العمل من غير مبرر أضر ذلك بموكلي وبالمشروع المتفق عليه مما تسبب في وجود تعشيش وصدأ في الأعمدة وعدم استقامتها وخلل في تنفيذ بعض أعمال الطابوق وعدم تماسكها بالإضافة إلى وجود ضرر في حالة الخرسانة ولا يخفى على فضيلتكم بأنه مع مرور الوقت تزداد حالة المبنى سوء بسبب عدم جودة المواد المستخدمة في البناء ويحتاج الأمر إلى معالجة والتي قدرت بمبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) ريال. بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 441781471، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وحصر دعواه في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، ولحاجة القضية لندب خبير هندسي للشخوص على العقار محل النزاع والتأكد من ذلك ومن ثم حصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة وقيمتها والعيوب -إن وجدت- وكلفة إصلاحها في ضوء ما تم الشخوص عليه و العقد والمستندات المقدمة من الطرفين على أن تدفع أتعاب الخبير ابتداء من المدعي ثم يتحمل الطرف الخاسر للدعوى أو بحسب نسبة الخسارة قيمة الأتعاب عند الحكم، استناداً إلى المادة (122) من نظام الإثبات، وجرى الإفهام بمتابعة القرار عبر منصة خبرة والتعاون مع الخبير في إنهاء مهمته، فاستعد بذلك، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، وحضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: طلب مهلة، وتشير الدائرة إلى تكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسية على اتعاب قدرها (9,775) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد وردنا في جلسة أخرى تقرير الخبير النهائي وبالاطلاع على تقرير الخبير رأت الدائرة بعض الملاحظات على تقريره حيث بحث بعض المطالبات الخارجة عن موضوع النزاع محل الحصر والمكلف به في نطاق الخبرة، وعليه تعيد الدائرة التقرير للخبير لاستيفاء ملاحظات الدائرة في ضوء نطاق الخبرة المحدد فقط، وتشير الدائرة إلى إرسال ملاحظاتها على تقرير الخبير، وفي جلسة أخرى وتشير الدائرة ورود تقرير الخبير النهائي إليها بعد استيفاء ملاحظات الدائرة، كما تشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير النهائي المعتمد هو المرفق في خانة -مرفقات أخرى- في ملف القضية والمعتمد لديها منه هو ما كان وفق نطاق الخبرة محل التكليف، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها عبر الطلبات مذكرة في تاريخ 14/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفادها: 1- يطالب المدعى بثلاث طلبات لا رابط بينهم بالمخالفة لما نصت عليه المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية (2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) فيجب على المدعي حصر دعواه في طلب واحد أو بحسب ما يراه أعضاء الدائرة. 2- أسس المدعى دعواه على العقد المبرم بتاريخ 10/02/2021م الموافق 28جمادى الثاني لعام 1442هـ لتنفيذ أعمال مقاولة انشاء مبنى سكني خاص بالمدعي والعقد شامل المواد والبناء عظم فقط، فالعقد المبرم بين الطرفين هو المعيار الرئيسي المحدد لهذه العلاقة، ولا يجوز إهمال أي بند من بنود هذا العقد أو أي من ملحقاته إلا في حال خلو العقد أو ملحقاته منها في هذه الحالة يتم اللجوء إلى باقي المعايير. 3- ما ورد بادعاء المدعي من كون الأعمال المنفذة بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال فغير صحيح فكلامه مرسل ولا دليل عليه والصحيح أنه تم التنفيذ بكامل المبالغ المدفوعة من المدعي، ولا يتم تنفيذ مرحلة إلا بعد سداد المدعى للأقساط المتفق عليها بالعقد لكل مرحلة. 4- التأخير لم يكن من جانب موكلتي فكما هو موضح بالدفعات المسددة من جانب المدعي فإن التأخير من طرف المدعي، وموكلتي لا علاقة لها بهذا التأخير وكما ورد بالمادة الأولى من العقد أن مدة التأخر في سداد الدفعات تضاف إلى مدة التنفيذ. 5- التوقف عن العمل لا يد لموكلتي به فالشركة ملتزمة بالعقد وبنوده وملحقاته وقد نص العقد على ضرورة انتظام المدعى في سداد الأقساط، وقد أدى تأخر المدعى في سداد الأقساط في موعدها إلى تجاوز مدة الإنجاز، بالإضافة أن المدعى يقر بدعواه أنه تم تأخير الأعمال ولم يعترض ولم يقدم أي خطاب للمدعي عليها، فلماذا يتمسك المدعى الان بتطبيق غرامة التأخير على موكلتي من هذا التاريخ، ناهيك عن زيادة أسعار الحديد في أواخر عام 2021م والتي تسببت في تعثر المدعي وعدم قدرته على إكمال الدفعات في الوقت المحدد. 6- خالف المدعى نص الفقرة 2 من المادة الخامسة من العقد وأدخل مقاول أخر على الموقع دون الانتهاء من التصفية او صدور حكم بفسخ العقد والتي نصها لا يحق للمالك الاتفاق مع مقاول آخر إذا ما تم البت في موضوع النزاع في المحكمة بشكل نهائي وحصول كلا الطرفين على مخالصة نهائية ، وعقب عليها وكيل المدعي في تاريخ 16/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفاده التمسك بدعواه محل الحصر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله بعد حصرها إلى فسخ عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في 10/ 02/ 2021م الموافق 28/ 06/ 1442هـ، وبما أن النزاع مقام على تاجر، و ناشئ عن منازعة في عقد تجاري قيمته (534,560) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/2) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم ترابط الطلبات، لحصر المدعي دعوى موكله في طلب فسخ العقد فقط، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى المؤرخ / 02/ 2021م الموافق 28/ 06/ 1442هـ والصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها وتوقيع ممثلها وتوقيع المدعي، وبما أن مطالبة المدعي محل الحصر متعلقة بطلب فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بحسب العقد، وبما أن الدائرة رأت الحاجة إلى ندب خبير هندسي للشخوص على العقار محل النزاع والتأكد من ذلك ومن ثم حصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة وقيمتها والعيوب -إن وجدت- وكلفة إصلاحها في ضوء ما تم الشخوص عليه والعقد والمستندات المقدمة من الطرفين على أن تدفع أتعاب الخبير ابتداء من المدعي ثم يتحمل الطرف الخاسر للدعوى أو بحسب نسبة الخسارة قيمة الأتعاب عند الحكم، استناداً إلى المادة (122) من نظام الإثبات، حيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استناداً لما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). ولما كان الثابت للدائرة بموجب ما انتهى إليه تقرير الخبير النهائي- المرفق في خانة مرفقات أخرى- إلى التوصية إلى ما نصه: قمت بالشخوص على العقار بحضور المدعي وأحد مهندسي المدعى عليها، وبلغت نسبة الأعمال المنفذة 36.84% وتقدر بمبلغ 196,942 ريال، وبلغت نسبة الأعمال الغير منفذة 63.16 وتقدر بمبلغ 336,628 ريال، وتوجد عيوب فنية في التنفيذ وكلفة إصلاحها 18,000 ريال) ا.هـ، وبالنظر في نسبة الأعمال المنفذة وغير المنفذة من اجمالي العقد تبين لدى الدائرة بعد حسابها أن نسبة الأعمال المنفذة من العقد 36.84% بما يقدر مبلغاً 196,931.90 مائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وتسعون هللة، وتسعون هللة، وقد أشار الخبير في ص(6) من تقريره إلا أنها تقدر بمبلغ (196,931) ريال، كما تبين لدى الدائرة أن نسبة الأعمال غير المنفذة من العقد 63,16% بما يقدر مبلغاً (337,628.10) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً وعشرة هللات، وقد أشار الخبير في ص(6) من تقريره إلا أنها تقدر بمبلغ (337,628) ريال، وبما أن ما انتهى إليه الخبير من نسبة الأعمال المنفذة وغير المنفذة ثابتة في تقريره ولم يعترض أحد على تقديره، وبما أن الدائرة بعد حسابها لنسبة الأعمال المنفذة وغير المنفذة من اجمالي العقد تبين لها وهو المعتمد لديها أن نسبة الأعمال المنفذة من العقد 36.84% بما يقدر مبلغاً (196,931.90) مائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وتسعون هللة، وأن نسبة الاعمال غير المنفذة 63,16% بما يقدر مبلغاً (337,628.10) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً وعشرة هللات، وكلفة إصلاح العيوب (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وهو ما تأخذ به الدائرة، بحسبان الفقرة الثانية من المادة (121) من نظام الإثبات، وبما أن العقد المتفق عليه بين الطرفين محدد له مدة معينة وهي لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ استلام الموقع ولا يحسب منها شهر رمضان ولا العطلات الرسمية، وبما أن وكيل المدعي قدم محضر استلام الموقع مؤرخ في 17/ 07/ 1442هـ صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيع المدعي، وبما أن المدة انقضت ولم يسلم البناء وفق المدة المتفق عليها في العقد وقد انتهى الخبير في تقريره إلا نسبة الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وبما أن عدم تنفيذ الأعمال ضرر حاصل على المدعي، والشريعة جاءت برفع الضرر الواقع ودفع الضرر، وقد قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر فقهاً (الضرر يزال)، وعدم التنفيذ ضرر موجب لفسخ العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مدة التأخير إذا كانت من قبل المالك تضاف إلى مدة العقد فعلى فرض أن التأخير من قبل المالك ووقوع الشرط فالثابت لدى الدائرة بموجب سندات القبض الصادرة على مطبوعات المدعى عليها المرفقة في النظام وتقدير الخبير للأعمال المنفذة وغير المنفذة من أن نسبة الأعمال المنفذة أقل من المبلغ المسلم من المدعي يضاف إليها توقف الأعمال بين الطرفين وعدم إكمالها والعيوب الناشئة عن الأعمال المنفذة فهذه كلها موجبة للفسخ، كما لا ينال من ذلك دفوع المدعى عليه وكالة المتعلقة بأن سبب التأخر في التسليم عائد من المدعي، وذلك لأن نظر الدائرة مقتصر على طلب فسخ العقد وأسبابه فقط، وأما المتسبب في التأخر ومدة التأخر فهذا دفع ناشئ عن طلب الشرط الجزائي وهو ليس محل هذه الدعوى، وأما عن أتعاب الخبير، ولكون المدعي دفع في سبيل ندب الخبير كامل أتعابه وقدرها (9,775) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولأن المدعى عليها هي الخاسرة للدعوى، فتتحمل كامل أتعاب الخبير، و استناداً لنص المادة (122) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المؤرخ في 10/ 02/ 2021م و المبرم بين المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (9,775) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث