حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431002843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470860212/1444
رقم الحكم:4431002843
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860212 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431002843 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470860212 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 6/ 9/ 1444ه تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى وتبين أنها غير محررة، فأفهمت الدائرة ممثل المدعي بتقديم لائحة محررة بمرفقاتها خلال مدة أقصاها سبعة أيام، فاستعد بذلك، وفي جلسة 26/ 10/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورودها لائحة محررة مقدمة من قبل المدعي وكالة عبر تبادل المذكرات بتاريخ 13/9/1444هـ. ولم تقدم المدعى عليها أي رد على ذلك، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها ذكرت بأنها لم يتم توكيلها من قبل المدعى عليها إلا يوم أمس، فأفهمتها الدائرة أن على موكلتها الجواب خلال سبعة أيام كحد أقصى وإلا ستعدها الدائرة ناكلة عن الجواب، فاستعدت بذلك. وقد تضمنت لائحة المدعي وكالة ما نصه: (عرضت المدعى عليها على موكلي المدعي الاستثمار في شركة أجنبية لتداول الأسهم وطلبت منه تحويل مبلغ قدره: (61,740) واحد وستون ألف وسبعمائة وأربعون ريال من حسابه إلى حسابها، فقام بتحويل مبالغ مجموعها: (58,740) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعون ريال من حسابه رقم: (...) في البنك (...) إلى حساب المدعى عليها رقم: (...) في نفس البنك (...)، وقام بإيداع مبلغ قدره: (3,000) ثلاثة آلاف ريال في حسابها رقم: (...) في البنك (...) بموجب المستندات المرفقة، ولكنها لم تلتزم بوعدها واستولت على تلك المبالغ عن طريق الحيلة دون وجه حق، وقد تعذر التواصل معها عن طريق أرقام جوالاتها وكان ذلك المبلغ يمثل جزء من مستحقاته بعد انتهاء خدماته من عمله. مرفق (1). نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلي ذلك المبلغ وقدره: (61,740) واحد وستون ألف وسبعمائة وأربعون ريال.). وفي جلسة 24/ 11/ 1444هـ حضر وكيلا المدعي/ (...)، و(...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضرت عن المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وجرى سؤال ممثلة المدعى عليها عن سبب تأخر موكلتها في الجواب رغم إمهالها لجلستين متتاليتين، فذكرت أن لديها جواب حاضر الآن، وبسؤالها عنه ذكرت أنه يتمثل في أن موكلتها تدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، والأمر الثاني بأن موكلتها تدفع بمضي خمسة أعوام على نشوء الحق، كما تدفع بأن موكلتها لم تصلها أي مبالغ من المدعي، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى ومستنداتها؛ تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه؛ استنادًا على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (61,740) واحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالًا؛ يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليها للاستثمار به في شركة أجنبية لتداول الأسهم، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة؛ وذلك بموجب صورة الإيداع والحوالات المرفقة لحسابات المدعى عليها البنكية؛ الأمر الذي تنتفي معه صحة ما دفعت به المدعى عليها من عدم وصول أي مبالغ من المدعي، ولما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت تشغيلها للمال المسلم لها أو إعادته للمدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) إقامة نظامية رقم (...) مبلغاً قدره (61.740)واحد وستون ألف وسبعمائة وأربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث