حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430934918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878292/1444
رقم الحكم:4430934918
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878292 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430934918 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470878292 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد أيدي عاملة للمدعى عليها، وذكر أنه ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (2,476,155.83) مليونان وأربعمائة وستة وسبعون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هللة، سددت منه مبلغا قدره (1,914,341.83) مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، والمتبقي (561,814) خمسمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال لم تقم بسداده، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (561,814) خمسمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتاريخ 01/ 03/ 2021م، والمذيل بختمها. 2- ايميل صادر من المدعى عليها مؤرخ في 26/ 02/ 2023م، والمتضمن إقرارها باستحقاق المدعية مبلغ قدره (561,814) خمسمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال، وطلبها اعتماد جدولة السداد المرسلة من قبلها. 3- محررات عادية عبارة عن عدد (2) فاتورة بمبلغ إجمالي قدره (438,939.7) أربعمائة وثماني وثلاثون ألف وتسعمائة وتسع وثلاثون ريال وسبعون هللة على مطبوعات المدعية، وممهورة بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 4 / 11 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وأضاف بأن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (112,362) مائة واثنا عشر ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال بعد إقامة الدعوى وأن المبلغ المتبقي هو (449,452) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (449,452) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا يمثل أجرة أيدي عاملة وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتاريخ 01/ 03/ 2021م، والمذيل بختمها، كما قدمت بريد إلكتروني صادر من المدعى عليها عبر العنوان البريدي الرقمي (...)يتضمن الإقرار بمبلغ قدره (561,814) خمسمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريالا، وحيث إن البريد الرقمي الذي لا ينطبق على الحالات الواردة في المادتين (56) و(57) من نظام الإثبات له حجية المحرر العادي، استناداً للمادة (59) من نظام الإثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام. ا.هـ وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق.وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال البيد الرقمي المشار إليه أعلاه ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ وحيث تبلغت المدعى عليها إلا أنها تخلفت عن الحضور مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ فإنها تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (60,000) ستون ألف ريال وترفض ما زاد عنها، وذلك بالنظر إلى المبلغ التي كانت تطالب به المدعية في صحيفة الدعوى، وبالنظر إلى مماطلة المدعى عليها، ولأن سداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة جاء بعد إحواج المدعية للتعاقد مع محام لإقامة الدعوى للمطالبة بحقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها فرع شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (449,452) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (60,000) ستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث