حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530027964

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159098/1443
رقم الحكم:4530027964
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159098 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530027964 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439159098 لعام 1443 هـ المدعي: عمران محمد عمران صعيدي المدعى عليه: عبدالعزيز محمد إبراهيم الوصابي الوقائع: تتلخص وقائع الالتماس في أن الملتمس تقدم بالتماس في هذه القضية تضمن أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم الصادر عن الدائرة في القضية رقم: (439159098) والصادر فيها حكم يتضمن إثبات الحالة حسب تقرير جهة الخبرة بتاريخ 18/ 1/ 1444هـ وبعد الاطلاع على الالتماس المقدم وصك الحكم انتهت الدائرة إلى ما يرد في: الأسباب: حيث إن صك الحكم قد صدر بتاريخ 18/ 1/ 1444هـ ولم يقدم الالتماس إلا بتاريخ 24/ 3/ 1444هـ أي بعد صدور الحكم بأكثر من شهر وهي مدة الالتماس المحددة في المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي يظهر معه أن الطلب قد قدم بعد نهاية مدة الالتماس وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس رقم: (4410297617) بتاريخ 24/ 3/ 1444هـ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530027964 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439159098 لعام 1443 هـ المدعي: عمران محمد عمران صعيدي المدعى عليه: عبدالعزيز محمد إبراهيم الوصابي الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها القرار الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بطلب التماس على الحكم النهائي الصادر في القضية بتاريخ 18/1/1444هـ المتضمن إثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه وفق التقرير الهندسي النهائي المقدم من الوسام للاستشارات الهندسية وقد أسس التماسه على وجود غش في التقرير النهائي الذي استندت إليه الدائرة في إثبات الحالة. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا القرار مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على ما انتهى إليه القرار محل الاعتراض، ولا يغير من ذلك ما أورده المستأنف في اعتراضه من أن الغش الذي يستند إليه في طلبه قد ظهر له بتاريخ 15/3/1444هـ، ذلك وإن كان نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته 201 على أن مدة الالتماس ثلاثين يوماً من تاريخ ظهور الغش الذي يجيز للملتمس تقديم الالتماس لأجله، وليس من تاريخ صدور الحكم كما جاء في أسباب القرار محل الاستئناف؛ إلا أن البين من ظاهر الأوراق والحكم الملتمس عليه أن الملتمس لم يبد اعتراضه على التقرير النهائي الذي يدعي وقوع الغش فيه أمام الدائرة الابتدائية في حينه، فضلاً عن عدم اعتراضه على الحكم الملتمس عليه خلال المدة النظامية في حينه وقد جعل له النظام ذلك، وظاهر ذلك يؤكد قبوله نتيجة التقرير ورضاه به وينافي صحة ما يدعيه في التماسه، وبما أن القرار محل الاعتراض اقتصر في أسبابه على أن الالتماس قدم بعد أكثر من شهر تاريخ على صدور الحكم الملتمس، إلا نظام المرافعات الشرعية جعل بداية الثلاثين يوماً للقبول الشكلي للالتماس في حال ادعاء وقوع الغش هي تاريخ ظهوره للملتمس، غير أن ذلك لا يؤثر على نتيجة ما انتهت اليه الدائرة في قرارها، وتنتهي الدائرة إلى تأييد هذه النتيجة، وتوصي بإرفاق نسخة من حكم هذه الدائرة بالقرار محل الاستئناف باعتباره مكملاً له في أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة القرار الصادر بالصك رقم 4431003659 وتاريخ 29/11/1444 من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (4410297617) وتاريخ 24/ 3/ 1444هـ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث