حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4471145768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471145768/1444
رقم الحكم:4471145768
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471145768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4471145768 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٥٧٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: موسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن قدره: سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وريالان وثلاثة وستون هللة (٥٧,٨٠٢.٦٣)، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وريالان وثلاثة وستون هللة (٥٧,٨٠٢.٦٣)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٨٠٨٠١٢٦) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة: سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وريالان وثلاث وستون هلله (٥٧.٨٠٢.٦٣) وبسؤالها عن البينة قررت بأن بينتها عقد طلب فتح حساب وفواتير ومطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليه والمرفقة بملف الدعوى، وبالاطلاع عليه تبين أن الختم غير واضح كما أن الختم بمطابقة الرصيد نسخة ليست ملونة فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم المستندات واضحة فطلبت مهلة لتقديم ذلك، فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تقدم ما لديها خلال ثلاثة أيام فاستعدت لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة ارفقت فيها: خطاب مطالبة بتسديد الفواتير والمستحقات مبلغ وقدره: سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال وثلاثة وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣) المؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، كما ارفقت مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره: سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وريالان وثلاثة وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣) ، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم (٧٨٢٣٤٤٠٠) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت مطابقة الرصيد وخطاب بمبلغ المطالبة، وبسؤال الحاضرة عما تود اضافته قررت الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وريالان وثلاثة وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، مقابل بيع مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسدد كامل الثمن محل الدعوى، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٨٠٨٠١٢٦) ورقم: (٧٨٢٣٤٤٠٠)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضورياً بحقه، لما جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وكما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وريالان وثلاثة وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها مصادقة على الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، والتي تضمنت أن على المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره: سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وريالان وثلاثة وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وريالان وثلاثة وستون هللة (٥٧,٨٠٢.٦٣)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث