حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430936261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470865107/1444
رقم الحكم:4430936261
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865107 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430936261 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470865107 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ناتج للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة نطاق للوقود شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية بناجز، المتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتصميم (أنظمة محاسبية ونظام عمليات نقاط البيع وأنظمة مرخصة تخص محطات الوقود) للمدعى عليها لاستعمالها في أعمالها التجارية، بثمن إجمالي قدره (٤٢٧,٩٢٧.٠٠) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريالا، وقد سددت المدعى عليها منه (٢٤٢,٦٩٧.٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريالا سعوديا، وقد استلمت المدعى عليها الأنظمة المذكورة، ولم تسدد بقية المبلغ المستحق وقدره (١٨٥,٢٣٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالا، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٥,٢٣٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالا سعوديا، هذه دعواي، وذكرت الحاضرة بأن موكلتها المدعية تمتهن تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر وما يتعلق بها في المجال التقني، كما ذكرت بأنه لم يسبق رفع الدعوى لدى محكمة أخرى، وللنظر والتأمل في الاختصاص بنظر هذا النزاع تقرر رفع الجلسة والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبعد النظر والتأمل في الدعوى قررت الدائرة الحكم فيها بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان لزاماً على الدائرة - قبل الخوض في موضوع الدعوى- أن تتحقق من انعقاد الولاية القضائية لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدائرة تختص بنظر القضايا الناشئة عن منازعات التجار ضد بعضهم أو المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجارية، وذلك فيما يزيد أصل التعامل فيه عن خمسمائة ألف ريال؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من لائحته التنفيذية ولما كانت المدعية -وفق ما قررته وكيلتها - تمتهن نشاط تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر وما يتعلق بها في المجال التقني، وهو عمل مهني غير تجاري، يقوم على النتاج الفكري والذوقي والخبرة المهنية في المجال التقني، وهو ما يجعل المدعية بهذا الوصف غير تاجر، بينما تعد المدعى عليها تاجر؛ لامتهانها نشاط البيع بعد الشراء، وعليه فإن النزاع الماثل مقام من غير تاجر على تاجر، وهو ما يجعل اختصاص هذه المحكمة فيه منحصر في نظر الطلبات التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، لما سبق آنفاً من أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولا ينال من ذلك اتخاذ المدعية شكلاً من أشكال الشركات التجارية؛ إذ العبرة بطبيعة العمل الذي تمارسه الشركة، وهو ما أشار إليه المحضر المعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتعلق بحل إشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامة والمحاكم التجارية في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسية…) الخ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم 4470865107 لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث