حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431005207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471043957/1444
رقم الحكم:4431005207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043957 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431005207 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) واخوانه القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) واخوانه القابضة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٩٣٣٠١١)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالاجل لمواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (١٣٩٨٦٩) ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٣٩,٨٦٩.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد والفواتير مختومة بالاستلام). ٢- أضرار تقاضي) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٩,٨٦٩.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة الدعوى قدم العقد المتمثل في طلب تسهيلات بيع بالآجل ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم المطابقة على صحة الرصيد الوارد في كشف الحساب والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم الاستلام، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة جاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٩.٨٦٩.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون الف وثمانمائة وتسعة وستون ريال، والذي يمثل قيمة بيع مواد بناء، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المتمثل في طلب تسهيلات بيع بالآجل ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم المطابقة على صحت الرصيد الوارد في كشف الحساب والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم الاستلام وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) واخوانه القابضة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (١٣٩.٨٦٩.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون الف وثمانمائة وتسعة وستون ريال، مقابل بيع مواد بناء، ثانياً مبلغ وقدره (١١.١٨٩) احدى عشر الف ومائة وتسعة وثمانون ريال، مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.