حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024131
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470462350/1444
رقم الحكم:4530024131
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470462350 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024131 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٢٣٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٠٢/٠٥/٠١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أواني منزلية لغرض التجارة بثمن إجمالي قدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال، سدد منه مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ورفع موكله دعوى أمام المحكمة العامة بالرياض، وأقر بها المدعى عليه بالدين ولكن دفع بالحوالة على (.....) وأنه قد سلم موكله شيك من (....) بقيمة الحوالة وحكمت الدائرة بعدم الاختصاص، ورفع موكله دعوى أمام المحكمة التجارية ضد المدعى عليه، وقد بين للدائرة أنه أحيل على غير مليء وأنه لم يقبل الحوالة وأنه قد اشترط الرجوع وذلك بقول وكيله للمدعى عليه (ترى مردنا عليك)، وصدر حكم دائرة الاستئناف التجارية الأولى والقاضي بأن لموكله إقامة دعوى على المحال إليه وإن شاء إدخال المدعى عليه، وتقدم موكله برفع دعوى على المحال إليه لدى الحكمة العامة ببريدة وثبت لدى الدائرة عدم ملاءة المحال إليه وجاء في تسبيب ناظر الدعوى ما نصه: (له أن يقيم دعوى على المحيل). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٣٧٧٦٠٣٣٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ، الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة العامة ببريدة، والمقامة من المدعي ضد المدعى عليه/ (.....) والمتضمن ما نصه: (للمدعي أن يقيم دعوى على المحيل). ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (٣٧١٦٥٤٠٩) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ، الصادر من المحكمة العامة بالرياض والمقامة من أطراف الدعوى، والمتضمن: (إقرار المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية، وأنه أحال للمدعي بالمبلغ المتلقي وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال على المدعو/ .....). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ أجاب قائلاً: (أن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أن موكله عند قبول الحوالة ذكر لموكله ما نصه أو ما يفهم منه أنه سيعود عليه فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكله والمدعي لم يحصل بينهم إلا الإيجاب والقبول وهي شرط من شروط الحوالة، وطلب رد الدعوى)، وبعرضها على المدعي وكالة؛قدم جوابه المتضمن ما يلي: (أن ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم اشتراط موكله الرجوع عند عدم الملاءة غير صحيح، بل أن موكله عند استلام الشيك قال له: (ترى مردنا عليك) وسبق أن ورد في تسبيب حكم الاستئناف بأن لموكله حق الرجوع بعد مطالبة المحال إليه، وهذا ما تم عند إقامة دعوى ضده في المحكمة العامة ببريدة، وقد تضمن الحكم أيضاً الحق بالرجوع على المحيل لثبوت عدم ملاءة المحال إليه)، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله(.....) بموجب وكالة رقم (.....)كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله(....)سجل مدني رقم (...) وجرى مناقشة المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة في قول المدعي للمدعى عليه (مردنا لك) فقرر المدعى عليه أصالة أن المدعي هو من طلب الشيك ليستوفي الحق من (....) ولم يشترط علي أي شيء حين استلامه للشيك هكذا قرر وقرر المدعي أصالة بأني طالب المدعى عليه فترة طويلة ثم أخبرني بغنى (.....) وسلمني شيكا لأستوفي من مبلغ المطالبة من (....) وذهبت للبنك وتبين بأن الشيك من غير رصيد ومباشرة اتصلت على المدعى عليه وأخبرته بأن الشيك من غير رصيد وأني سأرجع عليك بالمال هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا غير صحيح ما ذكره المدعي من أنه اتصل علي وأخبرني بأن الشيك من غير رصيد وأنه سيرجع علي بالمال هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة هل الشيك المسلم للمدعي كان حالا أو آجلا فأجاب قائلا أن الشيك كان آجلا لكن المدعي حين استلامه للشيك يعلم بأن الذي في ذمة (.....) لي كان آجلا هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أصالة أجاب قائلا صحيح ما ذكره المدعى عليه من أني حين استلمت الشيك منه كنت أعلم أنه آجل لمدة ستة أشهر وليس حال ، لكن استلامي الشيك من المدعى عليه على أن (.....) غني ومليء حسب افادة المدعى عليه لي هكذا أجاب ورفعت الجلسة لمزيد للدارسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، وملخصها: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (....) بموجب وكالة رقم (....)كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (....) سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١٣١٠٠٣٧) وتاريخ .٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ( أولا / ان المدعي رضي بالحوالة وقبلها وهي بحالتها المشترطة عليه فيها وقد اقر بذلك في الجلسة الماضية واقراره بذلك يدل على رضاه ثانيا ان المدعى طالب المحال عليه وموكلي لا يعلم هل سدد المحال عليه ام لا وطلب التنفيذ المقدم من المحال على المحال عليه يبين ذاك كون موكلي ليس طرفا فيه وان الأطراف هم المحال والمحال عليه ثالثا ان المدعي وبناء على إقرار لم يشترط الرجوع الا بعد قبوله للحوالة ومحاولة صرف الشيك وموكلي ينكر ان المدعي اشترط الرجوع وقد اقرا كذلك به في الجلسة الماضية لذا وبناء على ما تقدم فان موكلي يطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام) الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده ؛ ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بعقد بيع بين مؤسستين مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه (.....) بتسليم ثمن وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألفًا ريال لقاء توريده وبيعه أواني منزلية للمدعى عليه ، والمدعى عليها أقر بصحة المبايعة لكن دفع بأنه حول المدعي إلى شخص يقال له (.....) و لكن المدعي قرر بأنه في الحوالة اشترط الرجوع على المدعى عليه بقوله (مردنا لك) كما أن المحال إليه (.....) مفلس ولا يمكن استيفاء الحق منه ، و بعد مناقشة الدائرة لطرفي الدعوى قرر الطرفان أن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه كان حالا حين الحوالة والمبلغ الذي في ذمة المحال إليه (....) مؤجل وهذا قادح في صحة الحوالة لما قرره الفقهاء من أن التماثل مشترط في عقد الحوالة كما نص عليه الامام البهوتي في كشاف القناع (:(وَ) تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِي (الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ) بِأَجَلٍ وَاحِدٍ (فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الدَّيْنَيْنِ (حَالًا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا) لَمْ تَصِحَّ (أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا) مُؤَجَّلًا (إلَى شَهْرٍ وَ) الدَّيْنُ (الْآخَرُ) مُؤَجَّلًا (إلَى شَهْرَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ) ؛ لِأَنَّهَا إرْفَاقٌ كَالْقَرْضِ فَلَوْ جُوِّزَتْ مَعَ الِاخْتِلَافِ؛ لَكَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا الْفَضْلُ فَتَخْرُجُ عَنْ مَوْضِعِهَا.) كما أنه لو صح عقد الحوالة بناء على رضى المحول (المدعي) ، فالمدعي رغب في توثيق دينه بطلب الشيك الصادر من المحال إليه (....) لكن ثبت للدائرة أن المحال إليه .(.....) مفلس وذلك بموجب الحكم رقم (٤٣٧٧٦٠٣٣٧) بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ ، الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة العامة ببريدة ، ولكون ملاءة المحال إليه في الحوالة مؤثرة في صحة الحوالة وعدم تمكن المحول (المدعي ) من الرجوع على المحيل (المدعى عليه) لما قرره الفقهاء من أن عدم ملاءة المحال إليه عيب كما نص على هذا صاحب الانصاف في المجل (٥) صفحة (١٧٠ / ١٧١) حيث قال :( الرواية الثانية للمذهب ولا يعتبر رضى المحال عليه، ولا رضى المحتال، إن كان المحال عليه مليئاً، والمليء: القادر على الوفاء غير المماطل. قال أحمد في تفسير المليء: أن يكون مليئاً بماله وقوله وبدنه. وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما. وقال مالك: يعتبر رضى المحتال، وأما المحال عليه فقال مالك: لا يعتبر رضاه، إلا إن كان المحتال عدوه. ولنا: الحديث المتقدم. وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسراً رجع. وقال بعض الشافعية: لا يرجع، لأنها لا ترد بالإعسار. ولنا: قوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم . ١ وإذا لم يرض المحتال، ثم بان المحال عليه مفلساً أو ميتاً، رجع بغير خلاف. وإن رضي بالحوالة لم يرجع، ويحتمل أن يرجع لأن الفلس عيب. وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة.) كما ذكره ابن قدامة في المغني المجلد(٧) صفحة (٦٠ – ٦١) بقوله : (وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُحْتَالُ بِذَلِكَ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ ، إلَّا أَنْ يَرْضَى بَعْدَ الْعِلْمِ . وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ الْفَلَسَ عَيْبٌ فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً ، وَلِأَنَّ الْمُحِيلَ غَرَّهُ ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ دَلَّسَ الْمَبِيعَ) لجميع ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (....) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024131 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٢٣٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه : (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال نظير بيع وتوريد أواني منزلية للمدعى عليه]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ(....) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي ــ (.....) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أن الحكم المستأنف جاء مجانبًا للصواب وبعيدًا عن تطبيق النصوص الشرعية والنظامية بشكل صحيح...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٤٤١٣٥) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه ــ ع(.....) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي ــ (.....) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.