حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430944215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331174/1443
رقم الحكم:4430944215
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331174 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430944215 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١١٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لأجهزة التبريد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في الالكتروميكانيك، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١٠٧٧٩٨) ستة ملايين ومائة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١٠٧٧٩٨) ستة ملايين ومائة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٣٩٥٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب ذلك فأجابت قائلة: لم يتم اللجوء للمصالحة ولكن أثناء قيد الدعوى تحال لمنصة تراضي بشكل تلقائي إضافة إلى أنني أرفقت نسخة من إخطار الشركة المدعية للمدعى عليها. هكذا قالت. وبسؤالها عن رقم الطلب أو نسخة من التقرير فأفادت بأنه لم يتم عقد أي جلسة للمصالحة، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. وفي تاريخ ٩/٤/١٤٤٤ه، حضرت (...) [هوية وطنية:(...)] وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه، كما حضر (...) [هوية وطنية:(...)] وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٢ه، وبعد اطلاع الدائرة على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، والمنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة في هذه القضية وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها، وذلك للأسباب التالية: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وفق ما أوردتها في مذكرة استئنافها، ولما كانت هذه الدعوى مما يجب اللجوء فيها إلى المصالحة وفقا للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ولكون المستأنفة قد تقدمت قبل قيد الدعوى بطلب مصالحة مؤرخ في ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، وكانت نتيجته أغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح - حسب تقرير المصالحة المرافق لمذكرة استئنافها -، ولكون اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في مادتها (٥٩ / ١) - أوجبت التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم الوثيقة، وهذا التحقق بطلب الوثيقة والاطلاع عليها مناط - في الدعوى الماثلة - بالدائرة مصدرة الحكم الابتدائي، وهو ما لم تجره الدائرة؛ مما يكون معه حكم الدائرة الابتدائية بعدم القبول حريًا بالإلغاء، وتقرر هذه الدائرة إعادة الحكم إليها للفصل في موضوعه استنادًا إلى (٨٥ / ٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢٢٤) من لائحته التنفيذية ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأجابت بما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة أعمال الالكتروميكانيك (توريد وتركيب)، مدة العقد سنتين، ابتداءاً من تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٢٦هـ الموافق ٠٢/٠٤/٢٠٠٥م، على أن يتم الإنتهاءمن العمل بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٢٨ هـ الموافق ١١/٠٧/٢٠٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,١٠٧,٧٩٨) ستة ملايين ومائة سبعة ألفاً وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لكامل الأعمال، مضاف اليها (الأعمال الأضافية) بمبلغ وقدره (١,٥٨٠,٤٥٦) مليون وخمس مائة وثمانون ألفاً وستة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ وقدره (٧,٤١٥,٢٥٤) سبع ملايين وأربع مائة وخمسة عشر الفاً ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١٣,٩٥٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفاً وتسع مئة وخمسون ريال بموجب كشف حساب (مرفق ١)، وحالة المشروع منتهي، علماً أن نشوء الحق المطالب به بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م. ، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب مايلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٣,٩٥٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفاً وتسع مئة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: كشف الحساب، ومصادقة رصيد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد وتركيب هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: حيث أن موكلتي لا علم لها بالمدعية ولا العقد المبرم بين الطرفين والأسانيد كما سمعنا تاريخها قديم ولذا نطلب من المدعية تزويدنا بأسانيد الدعوى للرجوع الى موكلتي كما نطلب مهلة للرد عليها هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: أطلب الرجوع لموكلتي ، وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: نريد الاطلاع على الاسانيد أولا هكذا قررا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرسال جميع المرفقات إلى بريد وكيل المدعى عليها، ليجيب عنها وكيل المدعى عليها خلال مدة عشرة أيام، ثم ترد عليها وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) السابق إثبات بياناتهما، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم جوابه عبر المحادثة ونصها (لموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من موكلتي / شركة (...) للمقاولات والصناعة (المدعى عليها) ضد / مؤسسة (...) للأجهزة والتبريد (المدعية) بالقضية رقم (٤٣٩٣٣١١٧٤) لعام ١٤٤٣ه، ويتلخص جواب موكلتي فيما يلي: - حيث إن هذه الدعوى المقامة ضد موكلتي قدمت على غير ذي صفة لذا فهي غير مقبولة شكلاً لا تربط موكلتي بالمدعية أي علاقة تعاقدية، وكذلك أيضا فموكلتي لم تقم بالتوقيع على هذه المطابقة المرفقة من وكيل المدعية ولا تعلم عنها شيئا إذ نجد أن هذه المطابقة قد ذيلت بتوقيع المهندس/(...) وهو ليس له صفة قانونية او شرعية بموكلتي لا سيما أيضا بأن المطبوعات مختلفة عن مطبوعات موكلتي، وعلاوة على ذلك حيث ان تاريخ نشوء الحق المدعى به كما ذكره وكيل المدعية في ١١/٠٧/٢٠٠٧م وتاريخ المطابقة ٢٦/٠٦/٢٠١١م وبعد مضي ما يزيد عن عشرة سنوات تطالب المدعية موكلتي وهذا مما لا يدع معه مجال للشك بعدم صحة المستند المرفق من المدعية وبناءً على ما نصت عليه المادة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية فقرة (١) - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وعليه ولكل ما تقدم ذكره من أسباب فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بما يلي (رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة) فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم ردها عبر تقديمها مذكرة عن طريق تقديم مذكرة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٦/٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكالة رقم (...)...، ثم جرى من الدائرة عرض جواب المدعى عليه وكالة المدون في ضبط الجلسة التي بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ على المدعي وكالة فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب المطابقة الصادرة من المدعى عليها و الممهورة بتوقيع و ختم الشركة المدعى عليها و لم تقدم بينه على عدم صدور هذه المطابقة من جانبها وقدمت المطابقة لكشف الحساب في مرفقات القضية) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا وهذه المطابقة المقدمة من المدعي وكالة كلها مزورة على موكلتي ولا علاقة لموكلتي بها تماما هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة أن لدي عقد مع شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة لم أقدمه سلفا هكذا قرر فجرى افهامه بتقديمه عبر الطلبات الالكترونية وقت الجلسة ثم قدمه في الطلبات الالكترونية برقم (٤٤١٠٩١٧٧١٣) وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلة أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه عن العقد في النظام عبر طلبات القضية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكالة رقم (...)... وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابا عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٤هـ وأجاب عنه المدعي وكالة عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (فيما يخص الدفوع الشكلية بالدعوى حيث ان تاريخ قيد طلب الصلح كان بتاريخ ٦/٠٩/١٤٤٣ه بينما تاريخ قيد الدعوى لدي المحكمة في تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه أي ما قبل انقضاء المدة النظامية المنصوص عليها بنظام المحاكم التجارية وما ذكره وكيل المدعية بلائحة دعوى من ان دفع موكلتي في تعيين وسيط من هيئة المهندسين قبل إقامة الدعوى كون هذا الدفع مخالفاً لنظام التحكيم فغير صحيح وانما ما استندت عليه موكلتي هو إجراء للصلح ما قبل إقامة الدعوى سواء إقامة لدى المحاكم التجارية او تم تعيين محكمين فيها فهو إجراء وساطة وصلح بين الطرفين ولا ينتج عنه حكم او قرار كما هو المحاكم او التحكيم)ا.هـ وجرى مناقشة المدعى عليه وكالة فيما دفع به من تزوير المطابقة المقدمة من الشركة المدعية وهل لديك بينة على التزوير من اختلاف المطبوعات واختلاف الختم و عدم صحة التوقيع و أن الموقع عليه لا علاقة له تماما بموكلتك فأجاب قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب ثم جرى مناقشة المدعي وكالة عن مطابقة الرصيد المقدمة من قبل موكلته ودون فيها بأن المبلغ المقر به قدره ٢٨٧.٧٠٦ مئتان وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة ريالات وليس كما طلبتم في دعواكم مبلغ قدره (٣١٣٩٥٠) ثلاث مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال فأجاب قائلا أن قيمة الأعمال المنفذة كاملة مبلغ قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ريال والباقي من قيمة هذا العقد مبلغ قدره ٢٨٧.٧٠٦ مئتان وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة ريالات ويتبقى بموجب العقد خمسة بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٦.٢٤٤) ستة وعشرون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريالا كما دون في البند العاشر والحادي عشر من العقد وذلك مقابل ضمان حسن تنفيذ هكذا أجاب ورفعت الجلسة على أن يقدم المدعى عليه وكالة مستندات تؤيد دفعه بالتزوير في مدة يومين وللمدعي الإجابة في مدة يومين تالية ورفعت الجلسة لموعد قريب، وفي تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكالة رقم (...)... وتشير الدائرة على تقديم المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ وأجاب عنها المدعي وكالة بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ وقررت الدائرة بأن على المدعي وكالة تقديم ما يند صحة المطابقة والختم فأجاب قائلا أني أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب فجرى افهامه بتقديم ذلك في مدة خمسة عشر يوما وعلى المدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة، وفي تاريخ ٧/١٠/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة على تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ وأجاب عنه المدعى عليه وكالة بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة على العقد المبرم بين الطرفين صحيح أم لا أجاب قائلا أن العقد صحيح لكنه غير منتج في موضوع النزاع هكذا أجاب وبعرض ما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود سدادات من موكلته حسب ما دون في الكشف المرفق من المدعي وكالة في المذكرة التي بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ على المدعي أجاب قائلا نعم يوجد ثلاث سدادات من الشركة المدعى عليها بعد مطابقة الرصيد المقدمة من موكلتي بملغ قدره (١١١.١٨٧) مائة واحدى عشر ألف ريال و مائة وسبعة وثمانون ريالا هكذا أجاب و تم سؤال المدعي وكالة عدد من الأسئلة في مناقشة الأوراق المقدمة من قبله وطلب مهلة للإجابة ونظرا لكثرة الاستمهال من قبله للإجابة على استفسارات الدائرة طلب منه احضار موكله غدا ففهم ذلك واستعد به ثم بادر المدعى عليه وكالة قائلا أن إقرار المدعي وكالة بوجود سدادات بعد مطابقة الرصيد دليل زائد على تزوير المطابقة هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة لحضور المدعي أصالة، وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة على تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١١٧٣٩٩٠) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وجرى سؤال المدعى عليه وكالة متى تم عقد التنازل عند موكلتك فقدم طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١١٨٨٦٨٩)وطلبا الكترونيا برقم (٤٤١١١٨٩٠٠٨) وتاريخ ١٢ /١٠ / ١٤٤٤هـ ثم قرر المدعي وكالة أن عقد التنازل المقدم من المدعي وكالة متضمن لذات الختم المقدم في مطالبة الرصيد المقدمة من موكلتي مما يدل على صحتها هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٤/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة (...) سجل مدني رقم (...) ووكيله (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وجرى مناقشة مدير الشركة المدعية وقرر قائلا أن المبلغ المتبقي لموكلتي من قيمة مطابقة الرصيد هو مبلغ قدره (٢٧٣.٠٠٠)مئتان وثلاثة و سبعون ألف ريال بعد سدادات الشركة المدعى عليها هكذا قرر ورفعت الجلسة لموعد قريب، وفي تاريخ ٨/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكالة رقم (...)... وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١٣١١٨١٢) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وتأسيساً لما سبق؛ ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بعقد مقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت الشركة المدعية دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ مشروع مقاولة وقدره (٢٧٣.٠٠٠)مئتان وثلاثة و سبعون ألف ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم المدعي لإثبات الدعوى العقد و مطابقة رصيد المؤرخة في ٢٦ / ٦ / ٢٠١١م وكشف حساب، وأجاب المدعى عليه وكالة ابتداء بإنكار التعاقد كذلك أنكر مطابقة الرصيد و التوقيع والختم المدون بها وقد ثبت للدائرة بعد ذلك صحة العقد و كذلك صحة الختم المدون في المطابقة وذلك بما قدمه المدعى عليه وكالة من عقدي تنازل دون فيها ذات الختم المدون في مطابقة الرصيد وهذا تناقض ضاهر من الشركة المدعى عليها وهو مؤثر على صحة دفوعها، وأما ما قدمه المدعي وكالة من كشف حساب ومستخلص غير كافيين لإثبات ما زاد عن المبلغ المدون في مطابقة الرصيد، كما ثبت للدائرة بناء على كشف الحساب المقدم من المدعي وكالة وجود سدادات من الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (١١١٨٧) مائة واحدى عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال ولما ثبت للدائرة من صحة التعاقد وكذلك صحة مطابقة الرصيد المقدمة من الشركة المدعية لكونها معتمدة من الشركة المدعى عليها بختمها المذيل في المطابقة وهي موصلة لإثبات الدعوى، التجارية وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ كما أن أتعاب الخبير تم تقدير النسبة التي تتحملها الشركة المدعى عليها بناء على ما ثبت للشركة المدعية من مقدار طلبها في الدعوى وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة سجل مدني رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) لأجهزة التبريد سجل تجاري رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (١٧٦.٣١٩) مائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا ثانيا / مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث