حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430948973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381415/1444
رقم الحكم:4430948973
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381415 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430948973 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨١٤١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتكنولوجيا الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته أجرت على المدعى عليها عدد سبع سيارات، ستة منها من نوع (...) (...) اللون (...)موديل (...)، وتفصيلها كالتالي: الأولى منها لوحه رقم (...)، ورقم الهيكل (...)، والثانية لوحه رقم (...)، ورقم الهيكل (...)، والثالثة لوحه رقم (...)، ورقم الهيكل (...)، والرابعة لوحه رقم (...)، ورقم الهيكل (...)، والخامسة لوحه رقم (...)، ورقم الهيكل (...)، والسادسة لوحه رقم (...)، ورقم الهيكل (...)، والسابعة سيارة (...)من نوع (...) موديل(...) اللون (...)، لوحه رقم (...)، هيكل رقم (...)، بالعقد رقم (١٠٨) والمؤرخ في ٢٠١٧/٠٢/١١م، واستلمت المدعى عليها الأعيان المؤجرة بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠١م، وأعيدت العين المؤجرة في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١١م وبه انتهى التعاقد بالفسخ، وعليه استحقت موكلته أجرة كامل مدة العقد محل التنفيذ إلى تاريخ انفساخ العقد بمبلغ وقدره (٢١١,٥٢٢) مائتان وأحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٥,٢٦٦) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٢٦٦) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب شركة (...) للتكنولوجيا على مطبوعات المدعية، والمتضمن أن المبلغ المتبقي (٢٥,٢٦٦) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، وممهوراً بتوقيع الإدارة المالية وختم المدعية. ٢- محرر عادي عباره عن عقد رقم (HMG/١٠٨) بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١١م، على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع وختم الأطراف. ٣- الاستمارات للسيارات محل الدعوى الموقع دونها بالاستلام. ٤- محرر عادي عباره عن إقرار من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٠م، الموجه للمدعية والمتضمن إقرارها بمسؤوليتها عن السيارات محل الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. ٥- محرر عادي عباره عن عقود تأجير المركبات محل الدعوى وعددها (٠٧) على مطبوعات المدعية للسيارات محل الدعوى، والمتضمن أن المستأجر/ المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٠هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٢٦٦) خمسة وعشرون ألفا و مئتان وستة وستون ريالا مقابل قيمة أجرة السيارات محل الدعوى ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد الممهور بختم الشركة المدعى عليها و كذلك عقود السيارات و استمارات السيارات المذيلة بتوقيع الاستلام من الشركة المدعى عليها ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتكنولوجيا سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٢٦٦) خمسة وعشرون ألفا و مئتان وستة وستون ريالا للمدعية شركة (...) للسيارات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب ، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث