حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986836
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471045184/1444
رقم الحكم:4430986836
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045184 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986836 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471045184 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/04/17هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خدمات شحن البضائع) بثمن إجمالي قدره (111,136) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: 1- دفعة قدرها (18,712.02) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريالاً وهللتان. 2- دفعة قدرها (1,410) ألف وأربع مئة وعشرة ريالات. 3- دفعة قدرها (2,444) ألفان وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالاً. 4- دفعة قدرها (60,934.56) ستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللة. 5- دفعة قدرها (27,636) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (111,136) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب. 2- مجموعة فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر طرفا الدعوى إنهاء النزاع صلحاً وفق ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (111,136) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً على عشرة أقساط يحل كل قسط بداية كل شهر هجري ابتداءً من ذي الحجة لعام 1444هـ بمبلغ قدره (11,113.6) أحد عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً وست هللات، ومبلغ (4,445) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريالاً للتكاليف القضائية للدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، ومخول له فيه مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وفق لما يرد أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وفق لما يلي: إلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (111,136) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً على عشرة أقساط يحل كل قسط بداية كل شهر هجري ابتداءً من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بمبلغ قدره (11,113.6) أحد عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً وست هللات، وإلزام المدعى عليها بسداد تكاليف التقاضي للقضية مبلغ (4,445) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.