حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430953727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470896809/1444
رقم الحكم:4430953727
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470896809 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430953727 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٦٨٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خبز)، وذكر أن المدعى عليها تسلمت خبز بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٦٠٤.٩١) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة وأربعة ريال وواحد وتسعون هللة، ولم تسدد منه شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٧,٦٠٤.٩١) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال و واحد وتسعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد مطبوعاً على ورق مخابز (...) ممهوراً من قبلها ومن قبل المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (....) بالوكالة رقم (....)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال السجل التجاري للمدعية أن الاسم التجاري للشركة هو (....) ، مما يثبت انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩٧,٦٠٤.٩١) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة وأربعة ريال وواحد وتسعون هللة يمثل ثمن (خبز) وردته المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات مخابز(.....) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (١٩٧,٦٠٤.٩١) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة وأربعة ريال وواحد وتسعون هللة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها/ شركة (.....) ، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (....)ىسلسلة مطاعم (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٧,٦٠٤.٩١) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة ريالات وواحد وتسعون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث