حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430951637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470799788/1444
رقم الحكم:4430951637
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799788 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951637 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470799788 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مصنع شركة (...)) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439327950) وتاريخ 1443/09/16هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة عشرة) بشأن المطالبة بـ(أنه بتاريخ 1436/11/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خرسانة جاهزة وبلك وانترلوك بثمن إجمالي قدره (477,523.91) أربعمائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ریال سددت منه (384,053.19) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وثلاثة وخمسون ریال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (93,470.72) ثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعون ريالا واثنان وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (30) يوم والحد الائتماني لتوريد (100,000) مائة ألف ریال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/01/07هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن البضاعة الموردة والمماطلة لمدة (7) سنوات.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بـإلزام المدعى عليهـا شـركة (...) بأن تـدفع للمدعيـة مصـنع شـركة (...) مبلغــا قــدره (93,470) ثلاثـة وتســعون ألفـا وأربعمائـة وسـبعون ريـال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/03/06هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة لمدة (7) سنوات من تاريخ نشوء الحق واللد والأضرار والنكول مما أدى إلى أتعاب الوكيل في القضية الأصلية (20%) من 1440/05/23هــ إلى 1444/05/19هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (18,694) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- صك رقم (...) وتاريخ 1444/03/06هـ في القضية رقم (439327950) الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر المحكمة التجارية بالرياض، 2- صك رقم (...) وتاريخ 1444/05/02هـ في القضية رقم (...) الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة المحكمة التجارية بالرياض، 3- سند صرف برقم (21602) وتاريخ 2019/01/29م على مطبوعات (...)بمبلغ وقدره (9,347) تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وممهور بتوقيع منسوب لأمين الصندوق والمستلم، 4- سند صرف برقم (23510) وتاريخ 2023/02/01م على مطبوعات(...) بمبلغ وقدره (9,347) تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وممهور بتوقيع منسوب لأمين الصندوق والمستلم، 5- تقرير تعذر الصلح رقم (4408004411-01) وتاريخ 1444/08/06هـ، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: لا يمكن القبول بدفع أتعاب وكيل لموكل يعمل في شركة تابعة له أو موظفاً بها ويتقاضى أجراً منها، وحيث ثبت لديهم بأن الوكيل موظف على رأس العمل ومسجل لدى التأمينات الاجتماعية والذي تطلب من المدعية تقديم ما يثبت عدم العلاقة بينها وبين ممثلها، ناهيةً عن عدم قبولها لاستحقاق المدعية المطالبة بأتعاب مصاريف التقاضي، مع ذلك فإنهم يحتجون بقيمة المطالبة كونها تزيد عن القيمة المعتادة مقارنة بقيمة مبلغ المطالبة بالدعوى الأساسية ولا تتناسب مع الجهد المبذول حيث لم يتم تقديم سوى كشف حساب على مطبوعات الشركة بدون دراسة وإعداد أي ردود للدعوى أثناء الجلسات المنظورة لدى الدائرة، وبقبول تقدير تلك الأتعاب لأصحابها فتح مجال للتحايل والاستغلال من أجل الانتقام من المدعى عليها وهو مما لا يحقق الغرض المرجو من دعوى الأتعاب الذي وضعت لتقدير الأتعاب مع قدر الجهد المبذول لا بغرض التكسب من الطرف الخاسر، وطالبت برد طلبات المدعية لعدم الاستحقاق، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: أنه يستند على حكم الدائرة الابتدائية وتأييد الاستئناف وطلب التنفيذ وسندات صرف أتعاب الوكيل، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب مرافعته كوكيل في تلك القضية، وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، ثم قدم وكيل المدعية عبر المحادثة الجانبية جوابه المتضمن: أولا: فيما يخص العمل لدى الشركة فقد أوضح سابقاً بصحة ذلك، إلا أنه لا يعني عدم استحقاق المدعية لما تطالب به؛ حيث أن العمل الإداري لديها شيء وإقامة الدعاوى والترافع عنها وتمثيلها شيء آخر وقد كان ذلك بموجب عقد أتعاب كوكيل منذ عام 2019م، ثانياً: أما عن الجهد المبذول في الدعوى الأصلية وتناسب مبلغ الأتعاب: 1. قد قام بزيارة المدعى عليها في عام 2020م ولم يتم استقباله أو السماح له بمقابلة المسؤول لديهم، 2. منذ 2020م إلى أن تم إقامة الدعوى الأصلية؛ قام بجمع أوراق القضية وإعداد صحيفة الدعوى وجمع ما يثبت به حق المدعية، 3. قام بطريقة خاصة باستخراج كشف حساب صادر من المدعى عليها؛ وفي الجلسة الأولى أنكرت المدعى عليها الدعوى والعقد مباشرة بتقديم كشف الحساب الصادر منها والذي يثبت المستحق للمدعية وبما لا يترك مجال للشك فيما هو مطالب به، 4. إنكار المدعى عليها وترافع وكيل المدعية وتقديمه لما يثبت حق المدعية بشكل موجز فإن ذلك مقابل لهذا الجهد الذي تحملت المدعية دفعه؛ هو واجب على المدعى عليها أن تدفعه وذلك إن ماطلت المدعية لأكثر من (7) سنوات وأحوجتها للشكاية وثم أنكرت العلاقة تماماً، ويتمسك بطلبه الوارد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل أنت ممثل نظامي للشركة المدعية؟ أجاب قائلا: أنه ليس ممثلا نظاميا وإنما وكيل فقط بموجب الوكالة رقم (...) علما بأن ملاك الشركة هم والده وأعمامه وعماته، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن الشركة المدعى عليها ماطلت في أداء حق الشركة المدعي رغم ثبوته، وذلك في القضية رقم (439327950) ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ولكون الدائرة قد حكمت في القضية في جلستها الأولى والحاضر في تلك الجلسة وكيل وليس محاميا و لما ثبت أن الوكيل الحاضر عن الشركة المدعية في تلك الجلسة هو نواف فايز محمد القرني و الشركة عائدة لأعمامه وعماته، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (2000) ألفي ريال للمدعية شركة (...) وأولاده سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم