حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430953883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470896737/1444
رقم الحكم:4430953883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470896737 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430953883 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٦٧٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها قيدت لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٨٥٣) وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة، بشأن المطالبة بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل قيمة أعمال مقاولات تشطيب وتركيب الحجر والشبابيك والكورنيش بمدينة (...) ماطلت المدعى عليها في سدادها، والقضية انتهت بمـا يلي أولا/إلزام المدعي عليـه (...) سـعودي بمـوجب الهوية الوطنيـة رقـم (...) بأن يـدفع للمـدعي (...) سـعودي بموجب الهوية الوطنيـة رقم (...) مبلغا قـدره (٣٣,٩١٤) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريالا. ثانيا/ إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا عن أتعاب الخبرة. وذكر أنه اضطر إلى التعاقد مع مكتب للمطالبة بحقه بسبب مماطلة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال يمثل تعويضاً له عن أتعاب التقاضي التي تكبدها في القضية رقم (٤٢٨١٢٨٥٣) وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ المقامة منه ضد المدعى عليها، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعي عليـه (...) سـعودي بمـوجب الهوية الوطنيـة رقـم (...) بأن يـدفع للمـدعي (...) سـعودي بموجب الهوية الوطنيـة رقم (...) مبلغا قـدره (٣٣,٩١٤) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريالا. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ا.هـ. وبعد الاطلاع الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٤٣٠٦٨٤٤٤٢) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ. القاضي بما نصه: حكمت الدائرة بمـا يلي: أولا/إلزام المدعي عليـه (...) سـعودي بمـوجب الهوية الوطنيـة رقـم (...) بأن يـدفع للمـدعي (...) سـعودي بموجب الهوية الوطنيـة رقم (...) مبلغا قـدره (٣٣,٩١٤) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريالا ا.هـ استبان للدائرة أن المدعى عليها ألجأت المدعي لإقامة الدعوى للمطالبة بحقه. وأما عن مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي؛ وبما أن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ فإن الدائرة تقدر الأتعاب مبلغا قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال وترفض ما زاد عنه، وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال ورفض ما زاد عنها.