حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986838

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470932603/1444
رقم الحكم:4430986838
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470932603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986838 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٢٦٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي شركه (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٦,٣١٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٣١٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي كشف حساب متضمن (الرصيد غير مطابق والرصيد لدينا (٨٧,٦٥٦) سبعة وثمانون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً ممهور بختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن دعوى المدعية مقامة على غير ذي صفة كون التعامل التجاري كان بين المدعية وشركة (...) وتأكيداً على ذلك المرفق الذي أرفقته المدعية في صحيفة دعواها وهو عبارة عن كشف الحساب متضمناً اسم شركة (...)، كما أنه قد تم التنازل لموكلته عن فرع شركة (...)، وبذلك تحول الفرع إلى شركة (...) مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتغيير الاسم التجاري وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ والتعامل الذي تدعيه المدعية كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، أي سابق لتأسيس موكلته. كما إن بضاعة المدعية الموردة محل الدعوى عبارة عن منتجات غذائية ونشاط موكلته شركة (...) هو الكماليات وشركة (...) الفرع قبل تحويلها لـ(...) كان نشاطها الكماليات فقط، ونتيجةً لذلك يستحيل أن يكون هناك تعامل بين الفرع القديم والمدعية وذلك قبل التنازل. وطالب برد دعوى المدعية، وقدم سنداً لدفوعه المستندات التالية: ١- كشف الحساب متضمناً اسم شركة (...). ٢- رخصة النشاط التجاري) وشركة (...) الفرع قبل تحويلها لـ(...) كان نشاطها الكماليات فقط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبعرض الجواب على وكيل المدعية، أرفق مذكرة نصها ردا على جواب ممثل المدعى عليها في الجلسة السابقة فنجيب فضيلتكم كالاتي: ان تعامل موكلتي كان مع الكيان شركة (...) لسجل التجاري رقم (...) والذي يدفع به ممثل المدعى عليها بأنه غير ذي صفة وانكار التعامل السابق بين موكلتي وشركة (...) وهذا غير صحيح فنجيب فضيلتكم حسب الاتي: أولا: ان التعامل هذا مرتبط بهذا الكيان الفرع حتى ولو تغير مسماه وذلك لأجراء التنازل للفرع كما ذكر ممثل المدعى عليها حيث ارفقنا السجل التجاري السابق والذي يثبت التعامل موكلتي معها حسب الكشف المطابق والصادر باسم شركة (...) وطالما وجد التعامل فهو في ذمة المدعى عليها المتنازل له والذي يكون هناك حقوق للفرع او ضدها من الغير فبتالي هي تقع المديونية في ذمة المدعى عليها مالم يزود ممثل المدعى عليها أي مايثبت بأنه لا يتحمل ديون كيان ((...)). ثانيا: ان النشاط المذكور في السجل للفرع هو امر لا يخص موكلتي بل يخص المنشأة مع الوزارة علما ان السجل التجاري بالإمكان تعديله او إضافة فروع أخرى لنشاط المطلوب حسب رغبة ممثل المنشأة علما ان الفرع قد قام بسداد من اصل مطابقة الحساب مما يدل على تناقض ممثل المدعى عليها بأنكار التعامل وسداد الفرع من اصل المديونية فكيف ذلك. الطلبات فبناء على ما تقدم من إقرار ممثل المدعى عليها بشراء فرع شركة (...) وتعديل الاسم إلى (...) ولما كانت هذه المديونية المذكورة بكشف الحساب لم تسدد ومطابقة عليها لذا نأمل من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦,٣١٥) ستة عشر الفا ً وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ١٨/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وحصر وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦,٣١٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وطلب وكيل المدعى عليها توجيه سؤال لوكيل المدعية عن موقع إنزال البضائع وبطلب الجواب من وكيل المدعية أجاب بعدم معرفته الموقع وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيلة المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٣١٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن دعوى المدعية مقامة على غير ذي صفة كون التعامل التجاري كان بين المدعية وشركة (...)، ما أنه قد تم التنازل لموكلته عن فرع شركة (...)، وبذلك تحول الفرع إلى شركة (...) مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري، وتأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في كشف الحساب والمتضمن مبلغ يفوق المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وأما عن إنكار وكيل المدعى عليها بالمبلغ وانه تم التنازل عن فرع شركة (...) مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري مع تتغير الاسم التجاري، وطالما وجد التعامل التجاري، وحيث أن الفرع تابع للأصل وطبقاً لما نصت عليه القاعد الفقهية بأن التابع تابع وحيث لا زالت الذمة المالية تابعة للسجل التجاري فبتالي تقع المديونية في ذمة المدعى عليها، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بأنها لا تتحمل ديون المدعى عليها السابقة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٣١٥) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث