حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471089398/1444
رقم الحكم:4430999083
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999083 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٣٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/١٠/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/١٠/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ كون المدعي عليه مدير الشركة وله الصلاحيات بمنع السفر للمحاسب (...) إقامة رقم (...) بناء على فحص وتفتيش حسابات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ كون المدعي عليه مدير الشركة وله الصلاحيات بمنع السفر للمحاسب (...) إقامة رقم (...)، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى والفصل فيها، جلسة اليوم المنعقدة مرئياً تبين حضور المدعي أصالة، كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أرفق عبر المحادثة الجانبية ما نصه حيث انا شريك في شركة (...) بموجب عقد التأسيس المرفق في الدعوى بنسبة ٥٠٪؜ وان مدير الشركة هو المدعي عليه(...) كما هو مبين في السجل التجاري المرفق لكم وبموجب النظام للشركات والصلاحيات الممنوحة لمدير الشركة اطلب منع سفر (...) من السفر وهو موظف يعمل لدى الشركة بمهنة محاسب ولان هناك دعوى قائمة بتعين محاسب قانوني في القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٠٥٨ الا ان محامي المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني في تلك الدعوى تهربا من فحص الحسابات ومراقبة المركز المالي كما سمح لي نظام الشركات وخشية من وقوع الضرر حيث نما الى علمنا بان الحسابات المالية للشركة تبين هناك تلاعب كبير ومبالغ مالية ما زالت معلقة في ذمة المحاسب ولان الشركة والشريك عنوانهم الأساسي بمدينة جدة لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي علية (...) شريك ومدير الشركة بمنع المحاسب (...) من السفر بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفقا لنظام الشركات هكذا ادعى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً، ارفق مذكرة في خانة تبادل المذكرات ونصها: ندفع بعد الاختصاص المكاني لمحكمتكم الموقرة؛ لكون موكلي يسكن في مدينة الرياض ونُرفق لفضيلتكم نسخةً من العنوان الوطني الخاص بموكلي. (مرفق رقم١) الطلبات ١- رد هذه الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. ٢- يحتفظ موكلي بحقه في تقديم بقية الدفوع الشكلية والموضوعية الأخرى أمام المحكمة المختصة. عليه، وبعد الاطلاع على العنوان الوطني المرفق في مذكرة وكيل المدعى عليه وتحقق الدائرة من خلاله أن مقر إقامة المدعى عليه في مدينة الرياض ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولكون وكيل المدَّعى عليه قد أبرز عنوان موكله الوطني، والذي ثبت معه أن مقر إقامته في مدينة الرياض، واستناداً للفقرة (٦) من المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصّها: إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية واستناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من ذات النظام ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها من أجل ذلك كُلَّه، فقد حكمت الدائرة وفق ما يرد في منطوق حكمها أدناه، وترى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بمدينة الرياض، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية في محافظة جدة بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث