حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430976772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471073777/1444
رقم الحكم:4430976772
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073777 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430976772 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٣٧٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٣ م اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يبيع لها (مواد غذائية عبارة عن: زيتون اسود طبيعي وزيتون اخضر وارز وسكر وزيت طهي وصلصة) وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٦/٠٣/٢٠١٣م وذلك بثمن إجمالي قدره (١٣٤,٨٧٤) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ومدة العقد شهرين من تاريخ استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدرة (١٣٤,٨٧٤) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٦ه الممهور بتوقيع وختم موظف المصرف. ٢- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعي المؤرخ في ١٦/٠٣/٢٠١٣م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- شيك على مطبوعات مصرف (...) برقم (٠٠٠٠٣٤) وبتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٣٤,٨٧٤) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال الممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتشير الدائرة الى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة محررة ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بانها تتمثل في العقد والشيك وورقة الاعتراض المرفقة في ملف الدعوى، وبإطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدرة (١٣٤,٨٧٤) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعي من بينة العقد الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها والشيك الممهور بتوقيع المدعى عليها وورقة الاعتراض ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٣٤,٨٧٤) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال.