حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471033458/1444
رقم الحكم:4430986839
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471033458 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986839 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471033458 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 04/08/2022م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ورد طبيعي، بثمن إجمالي قدره (69,158.32) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (69,158.32) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م، إلى تاريخ 16/03/2023م، بمبلغ قدره (69,158.32) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/11/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في فتح حساب وفواتير ومحادثات بين الطرفين فقط وجرى افهامه بإرفاق فتح الحساب والفواتير والمحادثات وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/11/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله طلب مهلة إضافية، وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيلة المدعية حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (69,158.32) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة. ولما أن وكيل المدعية لم يقدم بينات لإثبات صحة الدعوى رغم إمهاله، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد وكيل المدعية، وقد طلبت الدائرة من وكيلها تقديم هذه الأسانيد في الجلسة فعجز عن ذلك وفق الوقت المحدد له وطلب مهلة اضافية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث