حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430944146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470260643/1444
رقم الحكم:4430944146
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260643 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430944146 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٠٦٤٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية سيارة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سدد منه (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه ١- سند قبض رقم (٠٧٠١) مؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٠٤هـ على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختم المدعى عليه. ٢- حوالة بنكية مؤرخة في ٠٥\٠٢\٢٠٢٢م على مصرف (...) من حساب المدعية الى حساب المدعى عليه. ثم قدمت وكيلة المدعى عليه جوابها على الدعوى المتضمن: أن جميع ما جاء بدعوى المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح انه لا يوجد أي معاملة بيع تخص المركبة مع المدعية ولا يوجد أي عقد مبايعة بينهما وأما بخصوص السند المرفق فهذا المبلغ المدون فيه قام بتسليمه مشتري المركبة الحقيقي للمدعي بواسطة عامل (...) لديهم اسمه (...) وفعلا قام بالحضور وتم تسليمه إيصال السند المرفق لان التحويل كان من حساب المدعي ولكن المعاملة لا تخصه من قريب أو من بعيد و المشتري الحقيقي حضر وتم نقل المركبة له وواضح من السند المرفق انه تبقى من مبلغ المبايعة (٢,٠٠٠) ألفين ريال وقيمة التأمين وقيمة نقل الكفالة كلها دفعت من قبل المشتري الحقيقي للمركبة فإذا كان المدعى هو من اشترى المركبة فلماذا لم يدفع باقي مبلغ المبايعة، إلا أن الحقيقة أن السند المكتوب هو صوري وكتب باسم المدعي كون التحويل وصل من قبلهم، وعليه طلب صرف النظر عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن عقد بيع المركبة المقدم من المدعى عليها فأجاب: بأن العقد حجة على المدعى عليها وأنه ليس له علاقة بالمشتري المذكور في العقد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بان لديها شاهد حاضر في الجلسة وبسؤاله عن اسمه ومهنته وعلاقته بالأطراف أجاب: بأن اسمه (...) (...) الجنسية ومهنته التسويق ويعمل لدى شركة (...) وبسؤاله عن شهادته قال:( أشهد أنّ السيارة باسم شركة (...) وفي الحراج قابلت شخص (...) وسألني هل السيارة للبيع فأجبت بنعم فتواصل الشخص (...) مع اخر (...) اسمه (...) وتم الاتفاق على السعر حوالي (١٩,٥٠٠) تسعة عشر الف وخمسمائة ريال وبعد ذلك تم التوجه الى معرض (...) لإتمام البيع وتأخر المشتري في تحويل المبلغ وبعد ذلك تواصل معي معرض (...) واخبرني بأنه تم تحويل مبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر الف ريال وطلب مني استلام المبلغ فرفضت ذلك حتى يتم سداد كامل المبلغ وبعد ذلك تواصل معي معرض (...) واخبروني بأن المشتري اكمل المبلغ وطلبوا مني الحضور لاستلامه وحضرت للمعرض واستلمت المبلغ وقدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر الف وخمسمائة ريال شاملة للعربون، على أن يتم إكمال الإجراءات النظامية لتحويل ملكية السيارة) هكذا شهد وبعرض شهادته على وكيل المدعي أجاب: بأنه يطعن في شهادته وأن مبلغ السيارة المتفق عليه (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر الف ريال وليس كما ذكر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عن طريق النظام وجاء فيها:( ان الشاهد أقر باستلام مبلغ المبايعة محل الدعوى من المدعى عليه كون الشاهد هو البائع للمركبة) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: بأنه لا علاقة لموكلته بالشاهد وأن شراء المركبة كان من المدعى عليها واكتفى بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألف ريال، تمثل المبلغ المسلم للمدعى عليه مقابل شراء سيارة ولم يلتزم المدعى عليه بالتسليم، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بعدم صحة الدعوى ودفع بأن سند القبض صوري كون التحويل كان من المدعية، ولكن المعاملة لا تخصها و المشتري الحقيقي حضر وتم نقل المركبة له، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته ١- سند قبض رقم (٠٧٠١) مؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٠٤هـ على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختم المدعى عليه. ٢- حوالة بنكية مؤرخة في ٠٥\٠٢\٢٠٢٢م على مصرف (...) من حساب المدعية الى حساب المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وما دفع به وكيل المدعى عليه من أن سند القبض صوري، وأنّ المشتري طرف آخر وقد استلم المركبة، فإن الدائرة لم تر فيما قدّمه وكيل المدعى عليه من مستندات ما يسقط بينة المدعية وبالتالي لم تلتفت لهذا الدفع، حيث جاء خالياً مما يعضده. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث