حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470996561/1444
رقم الحكم:4430986835
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470996561 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986835 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470996561 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وتسحيب كيابل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1440/10/29هـ، واتفقا على مبلغ قدره (602,574) ست مئة واثنان ألف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالاً، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (406,785.75) أربع مئة وستة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، والمتبقي (119,285.75) مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة، والمشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (119,285.75) مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب مطالبة مالية بتاريخ 2020/01/30م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (58,929) ثمانية وخمسون ألفاً وتسع مئة وتسعة وعشرون ريالاً، وممهور بتوقيع وختم المدعية. 2- خطاب مطالبة مالية بتاريخ 2020/02/02م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (2,290) ألفان ومائتان وتسعون ريالاً، وممهور بتوقيع وختم المدعية. 3- فاتورة بتاريخ 2020/10/19م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (30,162) ثلاثون ألفاً ومئة واثنان وستون ريالاً. 4- مراسلات بين طرفي الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني. 4- أمر شراء بتاريخ 2019/06/27م على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (602,574) ست مئة واثنان ألف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالاً، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة جاء فيها: أولاً: قامت المدعى عليها بإرسال خطاب تعميد إلى موكلته برقم (00312) وتاريخ 2019/07/02م للمشروع الواقع بمدينة جازان وذلك لتنفيذ الأعمال التالية: 1- تسحيب كيابل الداتا وكيابل الفيبر فقط بدون مواد. 2- أعمال تركيب واختبارات للكيابل من طرف المخارج ومن طرف الكبائن فقط بدون مواد. 3- أعمال لحام للكيبل الفيبر فقط بدون أي مواد. 4- أعمال تركيب الكبائن فقط بدون مواد. 5- تركيب أجهزة الطاقة المنقطعة (UPS) فقط من دون مواد. 6- تركيب أجهزة الهاتف بدون مواد. 7- تركيب الصناديق الخارجة فقط بدون مواد. بإجمالي مبلغ قدره (602,574) ست مئة واثنان ألف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالاً. ثانياً: طلبت المدعى عليها من موكلته توريد مواد للمشروع المشار له أعلاه لاستخدامها أثناء تسحيب الكيابل بمبلغ وقدره (2,290) ألفان ومئتان وتسعون ريالاً وقد استلمتها المدعى عليها. ثالثاً: أنجزت موكلته أعمالاً بإجمالي مبلغ قدره (406,785.75) أربع مئة وستة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ولم تكمل موكلته الأعمال المتبقية بسبب عدم التزام المدعى عليها بالدفعات المستحقة عليها. رابعاً: دفعت المدعى عليها مبلغاً وقدره (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفاً وخمس مئة ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (119,285.75) مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/18هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (119,285.75) مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث قدم في سبيل إثبات الدعوى أمر شراء صادر من المدعى عليها، وخطابات ومراسلات بين طرفي الدعوى، وفاتورة على مطبوعات المدعية، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة البيّنات للدعوى وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجه معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد قيمة الأعمال مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليها، فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً وليس بفاحش، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى قبوله وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,285.75) مائة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هلله ومبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال قيمة أتعاب تقاضي