حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430931719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470043335/1444
رقم الحكم:4430931719
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043335 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931719 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470043335 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال سفلت و بيع وتوريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٠٨٥,١٢٦.٠٠) مليونان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٥٨,١٢٦.٠٠) مليونان وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,459,182) مليون وأربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، والمتبقي (٥٩٨,٩٤٤.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٥٩٨,٩٤٤.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على ورقة عادية والمؤرخ في 01/01/2015م. 2- مجموعة فواتير عددها (72) اثنان وسبعون فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى مذكرة أرفقها في تبادل المذكرات، وبعد الاطلاع عليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال الدائرة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: يطلب المهلة للإجابة هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة إعطائه مهلة مدتها عشرة أيام للإجابة عن الدعوى، ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/05/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى الاطلاع على المذكرات التي تقدم بها طرفي الدعوى، والبيانات التي تقدم بها المدعي وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن العقد المبرم بين الطرفين فأجاب بأن موكله يبحث عنه وذلك وأن موكله نقل من موقع إلى موقع آخر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المستندات المقدمة من المدعي فأجاب بأن موكلته لم تعمل مع المدعي ولا يوجد أي علاقة تعاقدية وجميع الأوراق المقدمة غير صحيحة، وبرد ذلك على المدعي وكالة أضاف بأن التعاقد مع المدعى عليها صحيح وموكله وردت ونفذت والمدعى عليها سددت لموكلته بعض الشيكات لموكلته وطلب إمهاله لإرفاقها وهذه تثبت التعامل، وبسؤاله عن حالة المشروع الآن فأجاب وكيل المدعي بأن الأعمال التي قام بها موكله انتهت وسلمتها موكلته لمدير المشروع (...) وكذلك مدير المشروع في وقته إنشائه (...) وهم تابعين للمدعى عليها، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة لتقديم المدعي وكالة ما يريد تقديمه وكذلك طلبت من المدعى عليها وكالة الرد على ما ذكره المدعي وكالة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد ظهر للدائرة تقديم المدعي وكالة مرفقات عبر طلبات القضية بتاريخ 19 5 / 1444هـ بالطلب الكتروني رقم 4410553193 وظهر للدائرة أن المدعى عليها وكالة قدم جوابا بتاريخ اليوم بالطلب الكتروني رقم 4410667593 للاطلاع على المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المدعو (...) فأجاب بأنه رجع لموكلته ولا تعرف عنه شيئا وليس لموكلته علاقة به. وبرد ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه تم توضيح تعاملهم مع المدعى عليها بمستندات مقدمة من المدعى عليها بتوقيع مدير المشروع. وبرد ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه تقدم بطلب رد على كل ما قدمه المدعي، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى من الدائرة مناقشة الطرفين فيما سبق تقديمه وقررت الدائرة بأن المدعى عليها وكالة تقديم بينة بأن جميع الحوالات والشيكات الصادرة للمدعية مقابل مقاصة عن شركة أخرى كما أن عليه تقديم جوابا تفصيليا عن المستخلصات المقدمة من المدعي وما تضمنته من أختام وذلك في مدة عشرة أيام عبر طلبات القضية وللمدعي وكالة الإجابة عليه في مدة مماثلة ويضمن جوابه الإجابة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 12 / 6 / 1444هـ وللمدعى عليه وكالة الإجابة على إجابته في مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/10/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابًا عبر طلبات القضية برقم (4411098720) وتاريخ 11 / 9 / 1444ه، وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب برقم (4411154333) وتاريخ 22 / 9 / 1444هـوبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا يكتفي بما قدمت سلفا علما بأنه ما زال يطالب المدعي وكالة بتقديم مرفقات الإيميل المرسل من موكلته لموكله على حسب قوله علما أن هذه الأوراق مؤثرة في القضية ونطلب من الدائرة إلزام المدعي وكالة بتقديم هذه المستندات هكذا أجاب وطلب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا سيرجع لموكلته في ذلك هكذا أجاب فجرى افهامه بتقديم ما لديه في مدة خمسة أيام عبر طلبات القضية عليه رفعت الجلسة لموعد قريب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/11/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (4411273881) وتاريخ 30 / 10 / 1444هـ وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي أولا: نتمسك بما قدمنا سابقا من عدم وجود علاقة تعاقدية او قيام المدعية بتنفيذ أية أعمال لصالح موكلتي بمشروع الذي تدعي تنفيذ أعماله لصالح موكلتي. وسبق أن قدمنا للدائرة العقد المبرم بين المدعية وشركة أخرى في الأعمال المدعى بها بهذه الدعوى مما يقيد عدم صحة الدعوى تجاه موكلتي ونطلب رفضها. ثانيا فيما يخص الأوراق المقدمة من المدعية (البريد الالكتروني والمرفقات به) فبالاطلاع عليها وجد أن الأوراق المقدمة تختلف في صفتها ونوعها وموضوعها عن موضوع الدعوى، فالملف الأول بعنوان (مؤسسة (...) للمقاولات (...)) متضمن معلومات لعدة مشاريع (...)و(...)و(...) ولا توجد أية تعاقدات بين موكلتي والمدعية عن هذه المشاريع ولم تنفذ أعمال لصالحها كما أن محتوى الورقة خالي من أي تواقيع أو أختام تفيد صدور تلك الأوراق من موكلتي . ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن العقد بين موكلته والشركة المدعى عليها فأجاب قائلا أن موكله أفاده بإضاعته للعقد الذي مع المدعى عليها بسبب انتقال موقع المؤسسة من مكان لآخر والمدعى عليها تعلم صحة العقد هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن العقد المقدم من المدعى عليها وكالة الذي بين موكلته وشركة عزم الخليجية بالطلب الالكتروني المؤرخ في 12 / 6 / 1444هـ فأجاب قائلا أن العقد صحيح لكنه لمشروع آخر في مدينة (...) وليس مشروع (...) الذي يتم النزاع فيه الآن في هذه القضية علما بأن بين موكلته والمدعى عليها تعاقد في عدد من المشاريع هكذا أجاب، وقد تبين للدائرة بأن الشيكات المقدمة من المدعي وكالة دون بها (دفعة من الحساب -(...)) وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أن بين موكلته والمدعى عليها عدد من المشاريع، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصُّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.هـ ولأن المقرر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه في صحة أي دعوى، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (598,944.08) خمسمائة وثمانية وتسعون ريالا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا وثمانية هللات وكذلك اتعاب المحاماة وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بانعدام صفة موكلته في هذه الدعوى ودفع بعدم وجود أي عقد بين الطرفين متعلق بهذا المشروع وهو إسكان الخبر والأحساء وقدم عقدا بين المؤسسة المدعية وشركة عزم الخليجية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 3 / 9 / 1441هـ ولكون المؤسسة المدعية عجزت عن اثبات التعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ هذا المشروع والعرف على أن مثل هذه المشاريع يدون بها عقد كتابي لبيان الحقوق و الالتزامات ، وقدم المدعي عددا من الفواتير والمستخلصات وهي غير كافية لإثبات التعاقد بين الطرفين ، وأما ما قدمه المدعي وكالة من شيكات صادرة من الشركة المدعى عليها فقد دفع المدعى عليه وكالة بأن هذه السدادات غير مثبتة للعلاقة التعاقدية لكون السداد هو مقاصة عن الشركة المتعاقدة مع المدعية في هذا المشروع وهي وشركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ولما ظهر للدائرة من كشف الحساب المقدم من المدعي أن السدادات تضمنت ما نصه (مقاصة) والمدعي وكالة بعد عرض العقد المؤرخ في بتاريخ 3 / 9 / 1441هـ عليه قرر قائلا (أن العقد صحيح لكنه لمشروع آخر في مدينة (...) وليس مشروع (...) الذي يتم النزاع فيه الآن في هذه القضية علما بأن بين موكلتي والمدعى عليها تعاقد في عدد من المشاريع)ا.هـ لكن تبين للدائرة المدعي وكالة قدم شيكا برقم 15652 وتاريخ 30 / 11 / 2016م متعلق بذات المشروع لكونه تضمن ما نصه (دفعة من الحساب – (...)) مما يؤكد تناقض المدعي وكالة فيا أثبته من سدادات لإثبات التعاقد بين موكلته والشركة المدعى عليها في هذا المشروع لجميع ذلك فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى عدم قبول هذه الدعوى لاختلال شرط الصفة فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم