حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431002285

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076456/1443
رقم الحكم:4431002285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076456 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431002285 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب ألواح الكلادينج، لمدة (٢) شهرين، ابتداءً من تاريخ١٤٤١/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٩م على أن يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م،وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٢,٦٥٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٥,٣٣٣) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، بما نسبته (٧٠%). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩٥,٣٣٣) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢ / ٨/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (....) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بأن لديه عدد من المستندات يطلب إرفاقها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجابت بأن هذه الدعوى كيدية مرفوعة من المدعية بعد أن رفعت موكلتها ضد المدعية دعوى لدى الدائرة الرابعة بنفس الموضوع ويتعلق بعدم التزام المدعية بالجدول الزمني المعطى لها وعدم سدادها للغرامات. بعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موضوع الدعوى السابقة يختلف عن موضوع هذه الدعوى وموضوع هذه الدعوى يتعلق بأجور تنفيذ الأعمال وبعد ذلك طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الجواب الموضوعي عن الدعوى فأجابت بأن المدعية لم تلتزم بتنفيذ الأعمال وأن ما قامت به من أعمال يقدر بـ (٥ %) من كامل العمل ثم أحالت الدائرة أطراف الدعوى لتبادل المذكرات، وقررت الدائرة الكتابة إلى بيوت الخبرة لحاجة القضية إلى خبير للفصل في النزاع وفي الجلسة طلب وكيل المدعية إدخال شركة (...) وعند ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٤هـ طلب فيها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩٥,٣٣٣) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وإلزامها بتسليم ما استولت عليه من أدوات ومعدات أو التعويض عن قيمتها السوقية بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بتسليم أصل الشيك المرفق. وفي جلسة ٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وبسؤال أطراف الدعوى عما طلبته الدائرة سابقاً فأجاب وكيل المدعية بأنه قدم جميع ما لديه و أجابت وكيلة المدعى عليها بأنها قدمت طلب للدائرة ولكن لم يظهر لدائرة فتطلب مهله أخرى لذلك كما تفيد الدائرة بحصول خلل في طلب عروض بيوت الخبرة وعليه ستعيد الدائرة هذه الإجراء مرة أخرى. وفي جلسة ٢٩ /١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله فأفادوا بتقديم المستندات عن طريق الطلب على القضية كما أفادت الدائرة بإنشائها قرار الخبير ولم يردها أي عرض من بيوت الخبرة وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٣ / ٢ / حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على التقرير فقال نوافق على ما جاء فيه. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها قالت ذكر التقرير أننا لم نجتمع معه ولم نتجاوب وهذا غير صحيح ولم يتم التواصل معنا أبداً ولدي ملاحظات على التقرير. ثم أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: بدء الأعمال بالمشروع وسير العمل فيه وسبب التأخير والتوقف:-الرد: تم توقيع العقد في شهر ٨ / ٢٠٢٠ على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ٦٠ يوم ولم يتم تنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة من مؤسسة (...) بناء على ايميلات من شركة (...) تفيد بعدم مطابقة الأعمال للمواصفات وتأخر التنفيذ مما تسبب في ان تقوم شركة (...) بسحب المشروع في شهر ٣ / ٢٠٢١ من شركة (...) للمقاولات المحدودة.دفعات المشروع ومدى استمراريتها وسدادها بوقتها:-.الرد: تم الاتفاق حسب العقد ان يتم سداد نسبة ٩٠% بعد تسليم كافة الاعمال المبدئي ب ٢٠ يوم وسداد نسبة ١٠% عند التسليم النهائي للأعمال وتم تسليم مؤسسة (...) بشيك بقيمة ٩٠% على أن يصرف بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٠ بعد تسليم الأعمال ولكن بسبب تأخر مؤسسة (...) بتنفيذ الأعمال ولم يتم تسليم المشروع في المدة المقررة في العقد وهي ٦٠ يوم قمنا باستدعائهم الى المكتب الرئيسي لشركة (...) بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١ بعد ٦ شهور من مدة المشروع وتم اخبارنا من المقاول انه بحاجة دعم مادي بقيمة ٢٠,٠٠٠ ريال لإحضار مواد للمشروع وانهاء جميع الاعمال بمدة ٢٠ يوم وتم تسليمه بناءا على طلبهم مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١ حرصا من الشركة على تنفيذ مؤسسة (...) بالرغم من عدم وجود هذا البند في العقد وتم سحب الشيك بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١ بسبب عدم التزامهم بإنجاز الاعمال في الوقت المحدد وليس كما يدعي بعدم وجود رصيد وبعد استلامهم المبلغ تفاجأنا بتوقف المقاول عن العمل ورفضهم باكمال الاعمال وتنفيذ المشروع وليس كما يدعي باننا قمنا بإيقافهم وعدم اصدار تصاريح لهم حيث ان الموقع لا يحتاج الى أي تصاريح. المتسبب بوقف الأعمال في المشروع:- الرد: عدم الالتزام في تنفيذ الاعمال في المشروع حسب الوقت الزمني المحدد بالإضافة الى جودة الاعمال السيئة والتنفيذ السيء مما تسبب لوجود بعض الأخطاء في المشروع أدت الى اضرار لشركة (...). عدم وجود معدات وعمالة كافية في تنفيذ المشروع حيث قمنا بتزويد مؤسسة (...) ببعض المعدات (سقالات) وبعض العمالة (متلقي تصريح العمل WPR – safety officer) مساعدة منا لسرعة انهاء الاعمال ولكن لم يتم تنفيذ نسبة ٢٠% من المشروع حيث قامت شركة (...) بسحب المشروع وإزالة كافة الأعمال التي قامت فيها مؤسسة (...) بسبب وجود أخطاء هندسية كثيرة. ملاحظة الصور مرفقة بتقرير المشروع تعود للمقاول الجديد الذي نفذ المشروع وليس لمؤسسة (...)أي علاقة بها.جميع الاثباتات على صحة كلامنا مرفق في ملف القضية (العقد , جميع الايميلات من صدارة تفيد بالتقصير وجودة الاعمال السيئة والاضرار المتسبب بها في الموقع وسحب المشروع) يجب تقديم اثباتات على ادعاءاتهم لعدم صحتها ا.هـ ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها مراجعة الخبير وقسم الخبراء لإبداء الملحوظات، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة بياناتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الملحوظات فقال تقدمنا بها للخبير ولم يتجاوب معنا، فأفهمتها الدائرة بأن تقدم الملحوظات عبر تبادل المذكرات، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد الدراسة عرضت الدائرة الإيميل المرفق في المذكرة المؤرخة في ٩ / ١٠/ ١٤٤٣هـ على وكيل المدعى عليه وسألته الدائرة هل هذا هو الإيميل الذي يثبت أن المدعية نفذت أعمال معيبة فقال أطلب مهلة لذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على ما يتعلق بالعيوب فقال الخبير خرج للموقع وأثبت الأعمال وإذا كان فيه عيوب فإنه لا يمكن تجاوز مرحلة إلا بعد موافقة المالك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديكم ما يثبت أن (...) أزالت كامل الأعمال المنفذة من المدعية لوجود عيوب؟ فقال أطلب مهلة لذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فقالت تواصلنا مع شركة (...) لكن لم يتعاونوا معنا، لكن قدمنا بريد إلكتروني يثبت سحب المشروع، وقد صدر حكم بتعويضنا عن الضرر. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) المدونة وكالتهما سابقا، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الحكم الصادر من الدائرة الرابعة فقالت مطالبة بمستحقات لموكلتي، وحكم لها بالمبلغ لكن لم يصدر الصك حتى الآن، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية من خلال المذكرة المقيدة برقم (٤٣٧٩٤٨٦٢٤) وتاريخ ١١ / ٨/ ١٤٤٣هـ طلبت إلزام المدعى عليها بأداء مبلغا قدره (٢٥٠,٣٣٣) مائتان وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا يمثل المتبقي لها من قيمة أعمال مقاولة نفذتها لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت ابتداء بسبق الفصل في الدعوى وذكرت أن الدعوى السابقة تتعلق بمطالبة موكلتها للمدعية مستحقات مالية. ثم أنكرت تنفيذ المدعية للأعمال ونفت استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٣١,١٤٣) مائتان وواحد وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا، وذلك بعد مثول الخبير لموقع المشروع والتحقق من الأعمال المنفذة، ولم تر الدائرة ما يحول دون الأخذ بالنتيجة. وأما عن ادعاء المدعى عليها وجود عيوب في التنفيذ فلم تقدم بينة على ذلك. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (١٥,٩٨٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب؛ استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ وأما عن مطالبة المدعية بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال تقرير الخبير قيام المدعية بما نسبته (٩٠%) من الأعمال وهو ما يناقض دفع المدعى عليها من أن نسبة الأعمال المنفذة (٥%) مما يعني ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها وعدم صحة دفعها بسبق الفصل في الدعوى وترفض الدائرة ما زاد عنه. وأما عن الطلب العارض المقدم من المدعية المتعلق برد الأدوات التي تدعي أن المدعى عليها استحوذت عليها ولم تردها؛ فإن هذا الطلب لا رابط بينه وبين أصل المطالبة، وله طريق آخر في الإثبات مغاير لأصل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١,١٤٣) مائتان وواحد وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥,٩٨٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا عن أتعاب الخبرة. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. رابعاً/عدم قبول الطلب العارض المتمثل في المطالبة برد الأدوات لما هو مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431002285 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب ألواح الكلادينج، لمدة (٢)شهرين، ابتداءً من تاريخ١٤٤١/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٩م على أن يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م،وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٢,٦٥٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٥,٣٣٣) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، بما نسبته (٧٠%). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩٥,٣٣٣) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١,١٤٣) مائتان وواحد وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥,٩٨٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا عن أتعاب الخبرة. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. رابعاً/عدم قبول الطلب العارض المتمثل في المطالبة برد الأدوات ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها فنعت على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله انحسار اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب أنها من اختصاص الدائرة الرابعة وفق قواعد التوزيع الداخلي، إذ لم تستجب الدائرة لمناقشتنا حول وجود دعوى أخرى منظورة برقم (٤٣٩٠٢١٠٣١)، كذلك طعنه على تقرير الخبير القصور الشديد في تقرير الخبرة المحاسبية باعتباره غير محايد، واعتراضه على عدم التزام المدعية ببنود العقد بتجاوزها لمدة تنفيذ العقد وعدم تنفيذها سوى (٥%) من الأعمال وبصورة سيئة. وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدداً برد دعوى المدعية. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض، فإنه لا يقوم على سوقه في ظل الحيثيات المنسدلة من الدائرة مصدرة الحكم؛ ذلك ما أثير حيال وجود دعوى منظورة أمام الدائرة الرابعة فإنها لا تنال من نظر هذه الدائرة للمنازعة باعتبارها الأسبق في الفصل، وامتدادها على القضية السالفة سيتجلى من خلال الحكم الأخير، الأمر الذي لا يؤثر فيه هذا الدفع على ما انتهى إليه الحكم، يعضد ذلك أن ما سرده المستأنف بعدم تنفيذ سوى (٥%) من الأعمال؛ فهو مردودٌ بما أفصحت عنه حيثيات الحكم من إنجاز ما يزيد عن ذلك؛ ابتناء على تقرير الخبير في ضميمة القضية، وما أورده في الاعتراض بنعيه على تقرير الخبيرة، فينهضه إعمال الأصل من السلامة وحياد الخبير، وانتفاء مؤيدات هذا النعي، ولئن استصحبت دائرة الاستئناف هذا الأصل، فإن من شأن لك أن تنبذ هذا الدفع، وتصرف النظر عنه، يؤيد ما قضت به هذه الدائرة في ذلك أن الخبير المنتدب في هذه المنازعة ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي أسبغت عليه الدائرة الابتدائية ثوب القبول، سيما ما أمضته من إجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوى القضائية من تكليف الخبرة وفق مقتضيات المادة (١١٠) من نظام الإثبات، وبحث مفاصل النزاع على النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولئن لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الإثبات، وبما حوته تقارير الخبرة بحسبان ما بينته المادة (١١٧) من ذات النظام في مناقشة الجوانب الفنية التي يضطلع بها، الأمر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم على ما ساقته دائرة الاستئناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية، وتشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٥٩١٢) في هذه القضية، والقاضي بـ أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١,١٤٣) مائتان وواحد وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥,٩٨٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا عن أتعاب الخبرة. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. رابعاً/عدم قبول الطلب العارض المتمثل في المطالبة برد الأدوات ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث