حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430987543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471052983/1444
رقم الحكم:4430987543
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052983 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430987543 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471052983 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للتجارة والاستشارات المدعى عليه: مؤسسة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولًا: الوقائع: المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (60. 7،760) سبعة الاف وسبع مائة وستون ريالا وستون هللة، وذلك بموجب تعاملات تجارية بينهما (متمثلة في عقد بيع للأدوات والتجهيزات الطبية بالآجل للمدعى عليها من قبل موكلتي)، بموجب فواتير صادرة من موكلتي للمدعى عليها، وبمطالبة موكلتي المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق عليها مرارا وتكرارا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق موكلتي، مما أجأ موكلتي وأحوجها إلى قيد هذه الدعوى للحصول على مستحقاتها المالية من المدعى عليها. ثانيًا: أسباب الدعوى: مما سبق من وقائع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها مع المدعية، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) سورة النحل: 91. وحيث أن المدعى عليها قد أضرت بالمدعية ضررًا بليغًا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق موكلتي التعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة، إذ أن الراجح مــن أقــوال العلــم فــي مســألة تضــمين الغــريم المماطــل مــا غرمــه صـاحب الحـق بسـبب المماطلـة أن ذلـك لا يكـون إلا فـي الحـق الثابـت إذا طالـب بـه صـاحبه، فمماطلـة غريمـه عـن أدائـه ممـا دفعـه وأحوجـه إلي الشكاية فيما غرمه بسبب هـذه المماطلـة، فعلـى المماطـل ضـمانه إذا كـان الغرم كذلك على وجه معتاد" [هيئة التدقيق برقم 128/ت/4 لعام 1415هـ]. ثالثًا: الطلبات: 1) إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغة مبلغًا وقدره (7،760) ريال وستون هللة. 2) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا وقدره (5.000) ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (75254343)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وتشير الدائرة إلى قيام المدعى عليها بإيداع مذكرة دفاع أولى ناصة على: (ابتداءً أدفع شكلاً بـ: حسب العقد ان (تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ توقيع العقد) وهذا مناقض للفواتير المقدمة. أما ما ورد في الدعوى من العمـلة، وصفة المدعي، والعملـة صحيح. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٢٠٢١/٠٩/٠١ م حسب تاريخ العقد)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٠ لعدم وجود أي بيان شراء)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (اتفاقية بيع اجل)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (٢٠٢١/٠٩/٠١ حسب العقد المقدم)، ووصف المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (عمل أوامر شراء في حال الطلب من الشركة)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم شراء أي بضاعة من بعد توقيع العقد)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم استلام أي مبيع من تاريخ توقيع العقد)، وقيمة الدفعة غير صحيح والصحيح هو (٠)، وتاريخ الدفعة غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد فواتير مستحقة لدينا)، وطريقة تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو (لايوجد مبيع ولم نستلم أي بضاعة بعد توقيع العقد)، وتاريخ تسليم الدفعة غير صحيح والصحيح هو (لايوجد دفعات). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحة والصحيح (لايوجد أي أوامر شراء) وأنا غير موافق بسبب (لم يتم طلب أي بنود ولم يتم تزويدنا بعروض أسعار للموافقة عليها) أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحة والصحيح (العقد شريعة المتعاقدين ولا حجة مع التناقض) وأنا موافق بشرط (اثبات طلبنا لأي أوامر شراء من طرفنا). وأضيف: رد دعوى الشركة لما جاء من مناقضة لبنود العقد. وأطلب: تحميل المدعي جميع المصاريف) ا.هـ. وبالاطلاع على البينات وجدت الدائرة العقد محل الدعوى متضمنا عقد بيع بالآجل، كما وجدت فواتيرا مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها متضمنة مبالغ قدرها (8329.85) ريال، وقد وجدت الدائرة تقييد موقعها لها بأنه لم يستلم بعض البنود، وبحساب البنود المنكر استلامها في الفواتير وجدت الدائرة أن الباقي الذي لم ينكر موقع الفواتير استلامه هو بما قيمته (5.305.35) ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن المرتجع أو المسدد من قيمة الفواتير أجاب قائلا: المرتجع بقيمة (787.75) ريال، هكذا أجاب، وبعرض يمين المدعى عليها على وكيل المدعية فيما يتعلق بالبنود المنكر استلامها في الفواتير طلبها، ولتبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين نحوها، قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 22/11/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بتوجه اليمين نحوها بمهمة التبليغ ذات الرقم: (76106281)، لذا ثبت للدائرة نكول المدعية عن اليمين، وبسؤال وكيل المدعية عما يرغب بإضافته أحال لمذكرته الالكترونية الحديثة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7.760.60 ريال) يمثل قيمة بيع أدوات وتجهيزات طبية، وإلزامها بأتعاب المحاماة، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير تتضمن جزء من مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وقد قيّدت بعدم استلام بعض البنود، وحيث لم يجب المدعى عليه بإجابة ملاقية للدعوى؛ ولم ينكر الفواتير المستند لها، ولم ينكر -صراحةً- التوقيع والختم الممهوران بها؛ واستناداً لنص المادة (29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) تنتهي الدائرة الى صحة الفواتير وثبوت نسبة التوقيع والختم للمدعى عليها؛ أما عن الباقي من جزء المطالبة فقد لحظت الدائرة تقييد الفواتير بعدم استلام بعض البنود، وقد أدعى المدعي تسليمها، ولم يظهر من أوراق القضية بينة على ذلك، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه النافية لاستحقاقه لقيمة البنود المنكر استلامها؛ واستناداً لنص المادة (3/97) من نظام الإثبات على: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي) فقد وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها باليمين ولم تحضر لأداءها؛ مما يعد نكولاً منها عن أداء اليمين، واستناداً لنص المادة (98) من نظام الإثبات على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره،..)؛ تنتهي الدائرة الى الحكم للمدعية بطلبها الأصلي. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للتجارة والاستشارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7.760.60) سبعة آلاف وسبع مئة وستون ريال سعودي و ستون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (776) سبعمائة وستة وسبعون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث