حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047510

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482975/1444
رقم الحكم:4530047510
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482975 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047510 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٧١,٣٨٧.٦٨) ستمائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هللة وذلك مقابل توريد لحوم،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٨,٧٠٨.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٦/ ٦/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام ,المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٦٧١,٣٨٧.٦٨) قيمة توريد مواد غذائية (لحوم) للمدعى عليها ولم تلتزم بسداد المبلغ، بالإضافة إلى مبلغ (٨٨,٧٠٨) أتعابا للمحاماة ثم جرى سؤاله عن البينة فطلب مهلة لتفصيلها وترتيبها وايداعها خلال (١٥) يوم فأستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع/ تجهيز البينات على حسب طلب الدائرة في جلسة: ٢٦/ ٦/١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري: (...)، المملكة العربية السعودية، (...)، (...)، (...)، حي (...)، (...)، لصاحبها: (...)، هوية وطنية: (...)، الرياض، جوال: (...) وكيلا عنها: المحامي: (...)، هوية وطنية: (...)، رخصة محاماة: (...)، المملكة العربية السعودية، (...)، طريق (...)، رمز بريدي: (...)، وكالة رقم: (...) المدعى عليها: شركة (...) المتحدة للتجارة (شركة شخص واحد) - ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري: (...)، الرياض، حي (...)، أبراج (...)، الدور الأول، مكتب رقم (...)، جوال: (...) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالوكالة عن المدعية أتقدم بهذا الترتيب لمرفقات الدعوى: مرفق: ١- عقد الاتفاق بين موكلتي (مؤسسة (...)) والمدعى عليها: (شركة (...) الدولية المتحدة)، موثق من الغرفة التجارية بتاريخ: ٢ / ٧/ ١٤٤٣ ه الموافق: ٣ /٢ / ٢٠٢٢م على توريد أغنام سواكني، ٢- مرفق: ٢: تعميد صادر من المدعى عليها لموكلتي بتوريد: (٢٠) طن بسعر (٣٧ ريال للكيلو)، بتاريخ:٣/ ٢ / ٢٠٢٢ م، ٣-مرفق: ٣ فاتورة ضريبية في: ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م، بتوريد: (٤٩٩٠)كيلو، بقيمة:(١٨٤.٦٣٠.٥٠) مائة وأربعة وثمانون ألفا ستمائة وثلاثون ريالا وخمسون هللة، ٤-مرفق: ٤ فاتورة ضريبية: ٢١ /٣/ ٢٠٢٢ م، بتوريد: (٩٦٠٠) كيلو، بقيمة (٣٥٥.١٥٦.٨٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وستة وخمسون ألفاً وثمانون هللة، ٥- مرفق: ٥: سند استلام: صادر من المدعى عليها على استلام الدفعتين أعلاه، ٦- مرفق: ٦ فاتورة: ١٧/ ٤/ ٢٠٢٢م، وردت موكلتي: (٤٢٦٠) كيلو، بقيمة(١٥٧.٦٠٠.٣٨) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة ريال وثمانية وثلاثون هللة، ٧- مرفق: ٧: شاهد على استلام المدعى عليها للدفعة الثالثة أعلاه، ٨-مرفق: ٨: إخطار المدعى عليها وإرساله عبر البريد، ٩- مرفق: ٩: شاهد على المتبقي في ذمة المدعى عليها. ، وفي جلسة ٢٢/ ٨/١٤٤٤ ه وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه بمذكرته المقدمة قبل هذه الجلسة وعليه قررت تأجيل القضية للدراسة،... وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم مع المدعى عليها، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧١٣٨٧.٦٨ريال) مقابل توريد لحوم للمدعى عليها، ومبلغ قدره (٨٨٧٠٨ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي. وقدم بينة على دعواه اتفاقية توريد بقيمة ٣٧ريال للكيلو، وسند استلام ١٤٥٩٠ كيلو معتمد من المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها اتفاقية تثبت التعاقد مع المدعى عليها وسند استلام ١٤٥٩٠ كيلو معتمد من المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره (٥٣٩٨٣٠ريال) ورفض ما زاد عن ذلك؛ إذ لم ترى الدائرة فيما قدم المدعي بينة موصلة لما يطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لذلك. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، وإقرار المدعى عليها بذلك، ومماطلتها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩٨٣٠) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًأ وثمانمائة وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047510 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧١٣٨٧.٦٨ريال) مقابل توريد لحوم للمدعى عليها، ومبلغ قدره (٨٨٧٠٨ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٥٣٩٨٣٠) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًأ وثمانمائة وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال.ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت الاستئناف على الطلبات المرفوضة، فالمدعية وردت (٤٢٦٠) كيلو بقيمة: (١٥٧.٦٢٠)، وسددت منها: (٢٦٠٠٠) ريالاً، وتبقت في ذمتها: (١٣١.٢٦٠) ريالاً، وقد أثبتت هذا التوريد بشهادة شاهدين قدمتهما عند تقديم الدعوى، كذلك المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة كاملة؛ إذ أنها اتفقت مع المدعى عليها على: (١٠.٠٠٠) ريال مقدم + (١٠%) + ضريبة القيمة المضافة ومجموع المطالبة: (٨٨٧٠٨) ثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريالات، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً ومرافعة، والحكم مجدداً بما ورد في لائحة الدعوى.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ١٤/١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي، قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه، وبعد تبليغ الأطراف واستناداً الى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٩١٥٧٩٩ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٩٧٥ القاضي (أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩٨٣٠) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث