حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430982372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470900920/1444
رقم الحكم:4430982372
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470900920 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430982372 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470900920 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعمل في مجال توريد المستحضرات الطبية كما أن المدعى عليها تعمل في مجال بيع المنتجات الصيدلية، ولاتفاق الطرفان؛ قامت المدعية بتوريد مستحضرات طبية للمدعى عليها، وبلغ إجمالي قيمة التوريدات مبلغ وقدره (162,374.95) مئة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدرة (75,434.60) خمسة وسبعون ألف واربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، وتبقي في دمتها مبلغ وقدرة (68,940.35) ثمان وستون ألف وتسعمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (68,940.35) ثمان وستون ألف وتسعمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,800) ستة آلاف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:1- محرر عادي مصادقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ إجمالي قدره (68.940.35) ثمان وستون ألف وتسعمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وتم مصادقة المدعى عليها على المصادقة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- العقد المبرم بين أطراف الدعوى والمتضمن على إقرار المدعى عليها بتحمل المسؤولية وسداد المبالغ المترتبة في ذمته، والممهور بختمة وتوقيعه ومصادقة غرفة الرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها وطلباتها وبيناتها؟ أحالت على صحيفتها، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها؟ أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/19هـ وملخصها: حضر الأطراف، وتبين عدم تقديم المدعى عليها جوابا على الدعوى مع امهال الدائرة المدعى عليها في الجلسة السابقة مع تخلفها عن الحضور فطلب وكيل المدعى عليها مزيد مهلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (68,940.35) ثمان وستون ألف وتسعمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,800) ستة آلاف وثمانمائة ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب في الطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (68,940.35) ثمان وستون ألف وتسعمائة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة الأولى، ولم تقدم جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,800) ستة آلاف وثمانمائة ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (68,940.35) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة للمدعية شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال للمدعية شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث