حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024389
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471069505/1444
رقم الحكم:4530024389
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471069505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024389 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٩٥٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٠٣٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(دعوى تجارية في عقود مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ مليونين وسبعون الف وخمسمائة وثمانية وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧١٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم تسليم مستحقات موكلتي مما أدى إلى (حبس الأموال) من ١٤٤٤/٠٨/١هـ إلى ١٤٤٤/١٠/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١٠,٥٨٥.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة في هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة أو اخطار المدعى عليها ؟ فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة بالطلب رقم (٠١-٤٤١٠٠٣٣٤٣١) وتعذر ذلك وبسؤاله عن بينته على الدعوى ؟ أحال على العقد المرفق وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى تعويض وتتعلق بمنازعة سبق الفصل فيها من قبل الدائرة، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع للقضية التي تم الحكم فيها من قبل هذه الدائرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، وعطله حتى أحوجة للشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد (مجموع الفتاوى٢٤/٣٠٠)، وحيث إن التعويض عن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ،وتنتهي بالحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١.٧٦٤) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعه وستون ريالا ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024389 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٩٥٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (٣١٠.٥٨٥) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالًا تعويضًا عن أتعاب الترافع للقضية رقم (٤٣٩٤٠٣٨٩٥) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥١.٧٦٤) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أن المدعى عليها تدفع بعدم صفة المدعية للمطالبة بالدعوى الأصلية فلا يوجد أي مماطلة. فضلًا على أن المطالبة بأتعاب المحاماة هي صورة من صور التعويض الذي يقوم على أركانه الثلاث وهي (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) والدائرة لم توضح ما الخطأ المخالف للعقد، ولا الضرر الذي لحق المدعية، ولا العلاقة السببية التي تربط بين الخطأ والضرر]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة نظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ بحضور طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب دعوى موكلته؟ فأجاب بأن الدعوى هي المطالبة بأتعاب المحاماة، وأتمسك بما ورد في الحكم، هذا جوابه، وأضاف المستأنف وكالة تمسكه بما جاء في طلب استئناف، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٦٧٢٠٥) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤هـ.، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١.٧٦٤) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعه وستون ريالا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.