حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430988342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471096687/1444
رقم الحكم:4430988342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096687 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430988342 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٦٦٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع شركة (...) السعودية للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد لاصق بلاط وترويبة بلاط بانواعها(رمادي،وابيض وبيج)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر الحد الإتماني لتوريد (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (بعد توقيع عقد التوريد يقدم المدعى عليها امر شراء بالكميات المطلوبة يسدد ثمنها خلال ٤٥ يوم من تاريخ التوريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتاخر سداد المستحقات مما أدى إلى (المماطلة في استلام الحق) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ إلى ١٤٤٤/١١/٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قرر قائلا: أقرر ترك هذه الدعوى وسأقيمها مجددا متى سنحت الفرصة، هكذا قرر، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإنهاء القضية. الأسباب: وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى؛ واستناداً لنص المادة (٩٢) من نظام المرافعات على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) عليه فقد ثبت للدائرة ترك المدعية لدعواها. نص الحكم: ثبت للدائرة ترك المدعية لدعواها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث