حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430995039

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439121346/1443
رقم الحكم:4430995039
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121346 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430995039 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٣٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة إنشاءات، لمدة (٤٢) اثنان وأربعون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٣٠٠٠٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون مليونًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استرداد المبلغ المطالب به)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، مما تسبب بـ(التعويض عن اضرار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بشأن العقد بينهما) ومقدار التعويض المطلوب (٨٤٨٧٥٠٣١٥) أربعة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وواحد وثلاثون ريال وخمسة هللات سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٤٨٧٥٠٣١٥) أربعة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وواحد وثلاثون ريال وخمسة هللات سعودي، هذه دعواي. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها عدة جلسات , وفي جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ طلب الأطراف ندب خبير هندسي ثم قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة , وندب الخبير الهندسي, ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه العاجل عبر تبادل المذكرات وحدد له جلسة ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها أشارت الدائرة قبل نظرها للطلب إلى تعذر رفع المدعى عليها الطلب عن طريق البوابة حيث لاتوجد خانة لرفع الطلبات المستعجلة، ودفعاً لضرر التأخر في نظر الطلب تنظر الدائرة الطلب، ومن ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن نص طلبه العاجل فقدم مذكرة نصها: كل التقدير والاحترام نتقدم لفضيلتكم بطلبنا المستعجل بوقف التعامل والتصرف على الضمانات البنكية المحررة للمشروع محِل الدعوى، وفقاً للآتي: ١- وجبت الإشارة بدايةً وقبل الدخول في موضوع الطلب لكوننا حاولنا التقدم بهذا الطلب من خلال خدمة الطلبات على القضية بالخدمات الإلكترونية لــــ ناجز المحاكم ولم نجد من ضمن تلك الخدمات طلب مستعجل وذلك على الرغم من كون الطلبات المستعجلة منصوص عليها نظاماً وفقاً لـــ نظام المحاكم التجارية ، ووفقاً لما هو مقرر نظاماً فـــ الطلبات المستعجلة يتم تقديمها بالدعوى حال كانت هناك دعوى موضوعية مقامة ومنظورة بالفعل بخصوص النزاع القائم، والحال كذلك بالدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم. (مرفق رقم:١ صورة من الخدمات الإلكترونية لـــ ناجز المحاكم تبين عدم وجود خدمة تقديم طلب مستعجل ) ٢- بيان الضمانات البنكية المحررة للمشروع محِل الدعوى كالآتي: أ‌- الضمان البنكي الأول: ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٣٤٩ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٨م بواقع مبلغ إجمالي وقدره ٦٧,٠٩١,٩٧٧ ريال (فقط سبعة وستون مليوناً وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال لا غير) والمحرر لدى السادة/البنك (...)(مجموعة (...). (مرفق رقم:٢ خطاب ضمان الدفعة المقدمة ) ب‌- الضمان البنكي الثاني: ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٦٨٦ وتاريخ بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩م بواقع مبلغ إجمالي وقدره ١٠٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وستة ملايين وستمائة ألف ريال لا غير) والمحرر لدى السادة/البنك (...) (مجموعة (...) سابقاً). (مرفق رقم:٣ خطاب ضمان الدفعة المقدمة ) ٣- بناءً على ما أسلفنا بيانه وتفصيله بالنقاط أرقام (أ) و (ب) من النقطة رقم (١) بعالية، نفيد فضيلتكم بالآتي: أ‌- بناءً على ما أوردنا بيانه بالنقطة رقم (أ) من النقطة رقم (١) بعالية والخاصة بــــــ الدفعة المقدمة فقد قامت موكلتنا بتحرير ضماناً بنكياً بكامل المبلغ ولم تقبض من المدعى عليها حتى تاريخه إلا نصف قيمة هذا الضمان البنكي، وتم تحرير هذا الضمان البنكي بموجب خطاب ضمان مشروع (...) بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٨م لدى السادة/مجموعة (...) . ب‌- بناءً على ما أوردنا بيانه بالنقطة رقم (ب) من النقطة رقم (١) بعالية والخاصة بــــــ الدفعة المقدمة فقد قامت موكلتنا بتحرير ضماناً بنكياً بكامل المبلغ ولم تقبض من المدعى عليها حتى تاريخه إلا نصف قيمة هذا الضمان البنكي، وتم تحرير هذا الضمان البنكي بموجب خطاب ضمان الدفعة المقدمة بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩م لدى السادة/مجموعة(...) هذا ونفيد فضيلتكم في هذا الصدد بأمرٍ بالغ الأهمية ألا وهو: أنه وفقاً لما ورد بـــــــ تمهيد العقد المبرم بين موكلتنا والمدعى عليها سند الدعوى المعنون بــــــــــ عقد مقاولة مشروع (...) – جيزان إنشاء مشروع (...) (تسليم مفتاح) (مرفق رقم:٤ عقد المقاولة)، فقد ورد بهذا التمهيد ما مفاده بأن موكلتنا تلتزم بالبدء بالعمل بموجب هذا العقد خلال مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تاريخ استلامها لـــ الدفعة المقدمة ، وتلك الدفعة المقدمة المقدرة بواقع مبلغ إجمالي وقدره ١٠٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وستة ملايين وستمائة ألف ريال لا غير) لم تستلم موكلتنا منها منذ تاريخ إبرام عقد المقاولة سند الدعوى في ٢٠/١٢/٢٠١٨م وحتى تاريخه إلا نصفها فقط، وتبقى لها منها مبلغ إجمالي وقدره ٥٣,٣٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة ألف ريال لا غير)، من إجمالي قيمة الدفعة المقدمة ، بالإضافة أيضاً لتحرير موكلتنا لضمان بنكي عن الدفعة المقدمة المشار لها بالنقطة رقم (أ) من النقطة رقم (٦) بعالية وعدم قبضها إلا نصف قيمة هذا الضمان البنكي من المدعى عليها حتى تاريخه. وعلى الرغم مما سبق والتزام موكلتنا بكافة ما عليها من التزامات تعاقدية إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلتنا باقي سواء الدفعة المقدمة الأولى أو حتى الثانية المحرر بخصوصها ضمانات بنكية، وحتى لم تفرج عن أيٍ من الضمانين البنكيين المحررين ضماناً لتلك المبالغ المستحقة لموكلتنا والتي لم تقبضها حتى تاريخه كما أسلفنا الذكر، وهو ما تسبب لموكلتنا بضرر بالغ، بالإضافة لما يسببه هذا الأمر من مخاطر حادة وبالغة على موكلتنا من خلال عدم إفراج المدعى عليها عنهم على الرغم من مطالبتها بهذا الامر مرارً وتكراراً ولكن دون جدوى أو فائدة. ٤- وبناءً على ما أسلفنا بيانه وتفصيله بالنقاط أرقام (١) و(٢) بعالية يتضح لفضيلتكم جلياً الكم الهائل من الأضرار التي تتعرض لها موكلتنا جراء هذين الضمانين البنكيين الصادرين ضماناً للدفعات المقدمة، المشار لهما بالنقاط أرقام (أ) و (ب) من النقطة رقم (١)، وكم الخطورة الهائلة الذي تتعرض له موكلتنا في حال قامت المدعى عليها بتسييل سواء أحد أو كلا هذين الضمانين، واللذان إذا تم تسييل سواء أحدهما أو كلاهما قبل الفصل بالدعوى بحكم قطعي فسوف يتم اشهار إفلاس موكلتنا وفقدان ما يزيد على (٣,٠٠٠) عامل وأسرهم لمصدر رزقهم، بالإضافة إلى الإضرار بالعديد من المشاريع القائمة لدى موكلتنا بالفعل بعضها مع القطاع الحكومي وذلك دونما تقصير أو خطأ من طرفها، والضرر الذي سوف يصيب موكلتنا في هذه الحالة ضرر لا يمكن تداركه بحال من الأحوال إذا تم تسييل أحد الضمانين أو كلاهما. عليه ولتوافر ركني الاستعجال والضرر الذي لا يمكن تداركه ووجود نزاع قائم على أصل الحق، ولعدم إمكان تدارك الأضرار التي قد تترتب في حال تسييل سواء أحد الضمانين أو كلاهما، الأمر الذي يحق معه لموكلتنا المطالبة بإيقاف التصرف في الضمانين البنكيين لحين الفصل في الدعوى الموضوعية. بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – إصدار قرار مستعجل بالكتابة إلى (...) لمنع التصرف في الضمانين البنكيين المشار لهما بالنقاط أرقام (أ) و (ب) من النقطة رقم (١) بعالية وذلك حتى يتم الفصل بالدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم بحكمٍ قطعي. الطلبات بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – إصدار قرار مستعجل بالآتي: إصدار قرار عاجل بالكتابة إلى السادة/(...) لمنع التصرف في الضمانات البنكية الخاصة بالمشروع حتى صدور حكم قطعي في أصل الحق، وبيان تلك الضمانات كالآتي: أ- ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٣٤٩ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٨م بواقع مبلغ إجمالي وقدره ٦٧,٠٩١,٩٧٧ ريال (فقط سبعة وستون مليوناً وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال لا غير) والمحرر لدى السادة/البنك (...) (مجموعة (...) سابقاً). ب- ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٦٨٦ وتاريخ بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩م بواقع مبلغ إجمالي وقدره ١٠٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وستة ملايين وستمائة ألف ريال لا غير) والمحرر لدى السادة/البنك (...) (مجموعة (...)سابقاً). فأفهمته الدائرة بإيداع مرفقات الطلب عبر خانة تبادل المذكرات، وتزويد ممثل المدعية بنسخة منه، على أن يعقب خلال يومين عبر البوابة , وفي جلسة ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية تعقيباً نصه المدعى عليها يطلب إيقاف الضمانات وهذه ليست من ضمن صلاحيات المدعية، ولا نقبل ايقافها إلا كما نص عليه العقد، والضمانات صادرة للشركة الوطنية للاسكان، وفي حال أخفق كل مقاول في عمله ثم قدم دعوى يطلب فيها إيقاف الضمان المقدم لحماية مالك المشروع، لامتلأت الدوائر القضائية بدعاوى إيقاف الضمانات. وكما ذكرت الدائرة سابقا للأطراف بأن الأصل الآن معرفة المتسبب بالضرر، وبعدها يكون النظر في الضمانات والسندات واستحقاقها، فيكون طلب إيقاف الضمانات أمر سابق لأوانه الآن. , وفي جلسة اليوم المنعقدة للنظر في الطلب العاجل المقدم عن طريق المدعى عليها والمشار إليه بجلسة ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ , ولصلاحية الفصل في الطلب المذكور , ثم رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة قرارها مبنيا على مايلي: الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات؛ فإنه يُعد من الأعمال التجارية ؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وعليه فإن الفصل في النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية. ولمـــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعن الطلب العاجل المقدم من المدعى عليها والمتضمن طلب منع التصرف بالضمانات البنكية المشار إليها أعلاه والمتعلقة بالنزاع القائم بين طرفي الدعوى، وحيث أنه من المتقرر أن الغرض من خطابات الضمان إثبات جدية العميل المقاول والتزامه بحسن التنفيذ لصاحب العمل المستفيد من الخطاب، فإذا ثار بينهما النزاع حول تنفيذ العقد، فالأصل أنه ليس للعميل أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على خطاب الضمان أو إيقاف صرف قيمته حتى يفصل في النزاع بينه وبين المستفيد؛ لما في ذلك من تعطيل لوظيفة تلك الضمانات، وهي حلولها محل النقود في الوفاء، كما أن فيه إهدار للطمأنينة المستمدة منها كوسيلة من وسائل الائتمان، وحيث قررت الدائرة ندب خبير هندسي لإبداء رأيه الفني بالنزاع القائم بأصل الدعوى , وقام الخبير بإصدار تقريره المبدئي وتقدم الأطراف بالملاحظات عليه وفقاً لإفادة الخبير , وأفاد الخبير أنه في طور إعداد تقريره النهائي، وحيث إن طلب المدعى عليها في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال أو الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك أن أركان الطلب العاجل الجدية والاستعجال أو أن يكون ثمة أضرار لا يمكن تداركها , حيث أنه وعلى افتراض أن سيلت تلك الضمانات بغير وجه حق فإن الضرر الحاصل من ذلك الإجراء يمكن تعويضه وللمتضرر الحق بالمطالبة به، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب العاجل. هــــذا وتشير الدائرة إلى أن رفضها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعى عليها الأصلية، بل أوان ذلك بعد تمام المرافعة ودراسة الأوراق والمداولة بشأنها، وما ورد في هذا القرار إنما يتناول الطلب العاجل الذي أثاره وكيل المدعى عليها دون ما عداه من طلبات. نص الحكم: رفض الطلب العاجل. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430995039 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٣٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أنّ وكيل المدعى عليها تقدم بطلب عاجل في القضية والمتضمن طلب منع التصرف بالضمانات البنكية، وبإحالة الطلب العاجل إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرته على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنه قرارها في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ الذي قررت فيه: رفض الطلب العاجل، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على القرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن موضوع الطلب فقد حددت جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، عقب وكيل المدعى عليها بان موكلته تقدمت بطلب استئناف على رفض طلبها العاجل بمنع التصرف بالضمانات البنكية والمتضمنة ان الضمانين البنكيين ليس ضمان حسن أداء وانما دفعات مقابل العقد وذلك مثبت في العقد ومثبت في الضمانين وان موكلته لها ما يقارب الأربعة أعوام لم تقبض حتى تاريخه الا نصف قيمته وفق للتفصيل المبين في استئنافه وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للجواب فأمهلته الدائرة بالجواب خلال ٥ أيام عبر النظام فاستعد بذلك وعقب الأطراف بأنه صدر حكم في الدعوى موضوعي إلا أنه لم يتم استلام الصك حتى تاريخه، وبجلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى بخصوص الطلب العاجل، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الطلب العاجل والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد القرار العاجل الصادر من الدائرة التجارية (الخامسة عشرة) المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ القاضي: برفض الطلب العاجل، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث