حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430925544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291066/1444
رقم الحكم:4430925544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291066 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430925544 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٠٦٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في بناء فيلا سكنية عظم بدون مواد مع قبو مع دورين مع ملحق مع السور والوارش، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألف ريالاً سعوديًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٨,٩٠٠) مائة وثمانية ألفًا وتسعمائة ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٩٨٣) مائتان وعشرة ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً سعوديًا، والمتبقي (٤٤,٠١٧) أربعة وأربعون ألفًا وسبعة عشر ريالاً سعوديًا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في استلام مبلغ يفوق المبلغ الصحيح للعمل المنجز، وذلك بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١م، مما تسبب بـ(مماطلة وتأخير بالتنفيذ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد المبرم بين الطرفين) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٢,٠٨٣) مائة واثنان ألفًا وثلاثة وثمانون ريالاً سعوديًا، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليه، مما أحوج المدعي إلى الشكاية، ومقدار التعويض المطلوب (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً سعوديًا، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٣٠,٨٣٣) مائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من عقد المقاولة، وصك الحكم السابق بشأن الشرط الجزائي وفسخ العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته فيما ورد فيها، وطلب مهلة لإرفاق بعض المستندات، فأجابته الدائرة بذلك، وأفهمته بإرفاقه عبر الطلبات، فاستعد بذلك، وبناءً على ذلك تم تأجيل نظر القضية، وفي تاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعي سندات القبض للمبالغ المدفوعة للمدعى عليه، إضافة إلى خطابات مسلمة للمدعى عليه بشأن التأخير في الأعمال، وذلك بناءً على طلب الدائرة، وفي جلسة ١١/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي باسم (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها تحتاج إلى المزيد من التحرير، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتحرير الدعوى، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي -السابق حضوره-، كما حضر المدعى عليه (...) برقم هوية (...)، وسألت الدائرة عن جوابها عن الدعوى، فاستمهل الرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق المذكرة خلال (١٥) يومًا، ولوكيل المدعي مدة مماثلة، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولًا: تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن ينفذ الأخير أعمال مقاولة إنشاء، وذلك في بناء شقة سكنية عظم بدون مواد مع قبو دورين مع ملحق مع السور والوارش، لمدة ثمانية أشهر، تبدأ من ٢٨/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألف ريالاً سعوديًا؛ وعليه دفع موكله للمدعى عليه مبلغًا وقدره (٢١٠,٩٨٣) مائتان وعشرة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً سعوديًا، وبلغ إجمالي تكلفة الأعمال التي أتمها المدعى عليه مبلغًا وقدره (١٠٨,٩٠٠) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة ريالاً سعوديًا، وقد تم فسخ العقد المشار إليه بموجب صك الحكم النهائي الصادر من الدائرة التجارية الثانية برقم (٤٤٧١٠٧٠٦٤) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، وعليه فإن لموكله في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٠٢,٠٨٣) مائة ألف وألفان وثلاثة وثمانون ريالاً سعوديًا، ثانيًا: بسبب مماطلة المدعى عليه بأداء الحق أعلاه والثابت في ذمته بعلمه؛ اضطر المدعي لتكبد أضرار التقاضي - أتعاب محاماة - ليتمكن من المطالبة بحقه، وعليه فإنه يستحق تعويضًا عن هذا الضرر (مرفق عقد الأتعاب)، وختم وكيل المدعي مذكرته بالطلبات الآتية: أولًا/ إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المستلم وقدره (١٠٢,٠٨٣) مائة ألف وألفان وثلاثة وثمانون ريالاً سعوديًا، ثانيًا: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أضرار التقاضي (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً سعوديًا، وفي تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: نفيد فضيلتكم أنه لم يكن بيني وبين المدعي أي اتفاق أو عقد مبرم سواء مصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أو غيرها من المناطق ولا حتى عقد غير مصدق من الغرف التجارية الرسمية المنظمة للأعمال التجارية والاتفاقيات، كما نود التوضيح لفضيلتكم أنه لا يوجد أي شخص مخول أو لديه تفويض أو وكالة مني سواء لتوقيع العقود أو استلام مبالغ أو دفعات وغيرها من الأمور المالية نهائيًا، كذلك نود أن ننوه لفضيلتكم أن السندات المرفقة في القضية رقم (٤٣٩٢٩٥٨٨٠) السابقة جميعها مرفقات كاذبة وكيدية وأنا أدعي أنها حصلت إما بالتواطؤ مع مكفولنا السابق (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) والذي كان يعمل لدينا بمهنة نجار المدعو/ (...)، أو باستغلاله واستغفاله وتزوير سنداتنا وختم منشأتنا لاستخدامها في محاولة نهب وسرقة أموالنا بشكل غير شرعي وغير قانوني، فضيلة الشيخ، كيف لمؤسسة يفترض أن لديها الدراية الكاملة بالأنظمة والقوانين والتي وضعها المشرعون في مملكتنا الحبيبة لحفظ الحقوق ومنع الفساد وإعطاء كل ذي حق حقه على يد قضاة ذوو فضيلة من العلم والمعرفة أمثال فضيلتكم، كيف لتلك المؤسسة أن تبرم عقد عمل بهذه القيمة مع عامل أجنبي بمهنة نجار دون الرجوع لصاحب الشأن وصاحب المؤسسة، ودون توثيق العقد بالغرفة التجارية، ودون الحصول على أقل تقدير بتفويض أو وكالة شرعية أو حتى لو كانت وكالة غير شرعية مني كصاحب مؤسسة للنجار المذكور سلفًا والذي لا يمكن أن يمثلنا بأي شكل من الأشكال، لذلك يا فضيلة الشيخ، أنا أطالب بإسقاط القضية وردها ورفضها جملة وتفصيلاً، وفي تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولًا/ أنكر المدعى عليه العقد محل الدعوى جملة وتفصيلًا، ودفع بعدم وجود اتفاق مع المدعي على الأعمال محل الدعوى، وأن المدعي تعاون مع أحد موظفي المدعى عليه -(...)- ليختم العقد بختم المؤسسة دون موافقة من المدعى عليه بصفته مالكًا لها، وأضاف بأنه ينكر العقد لأنه غير مصدق من الغرفة التجارية، والجواب على ما سبق فيما يلي: ١- سبق للمدعى عليه أن أقر بصحة العقد في الدعوى السابقة المقيدة برقم (٤٣٩٢٩٥٨٨٠)، حيث قدم لائحة استئناف وقد أقر في الفقرة الثانية منها على وجود الاتفاق والتعامل بينه وبين المدعي، فهذا إقرار منه بوجود الاتفاق، ولا يُقبل رجوعه عن إقراره، ومن ثم دفع بعدم وجود اتفاق، فهذا تخبّط واضح بأقوال المدعى عليه، ٢- إن سلّمنا بأن العقد والسندات موقّعة ومختومة من مكفوله المذكور دون تفويضه، فإنه مسؤول عن أعماله بالتبعية، حيث إن التابع مسؤولٌ عن أعمال متبوعه، كما وأن دفعه لا يستقيم، حيث إنه سبق وأن أقر بالاتفاق كما ورد بالفقرة الأولى بعاليه، ٣- إن عقد الأعمال وسندات القبض المرفقة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، إضافةً لأن السندات محررة على مطبوعات المؤسسة، وتواصل المدعي مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبر مكالمة هاتفية، وأكدوا له أن الختم تابع لمؤسسة المدعى عليه، ثانيًا: أصحاب الفضيلة -سلمهم الله- تأسيسًا لما تقدم؛ يأمل من فضيلتكم القضاء لموكله بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى -السابق حضورهما-، وبعد دراسة الدائرة للقضية وتأملها، أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه فيما زاد عن المبلغ (٨٧.٦٣٣) ريالاً، والمقدر (١٤٤٥٠) ريالاً، فطلبها، وبعرضه على المدعى عليه أصالة استعد لأدائها، ثم ذكرت الدائرة المدعى عليه بمغبة اليمين الكاذبة، فأفاد بأنه مستعد لأدائها فحلف بالصيغة الآتية: (والله العظيم أن ليس في ذمتي مبلغًا وقدره (١٤,٤٥٠) ريالاً للمدعي نتيجة عقد إنشاء فيلا عظم المبرم في تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، وأنني لم أقبض منه هذا المبلغ والله العظيم.) وبسؤال طرفي النزاع هل لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفوا بما قدموه سابقًا؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا عل الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يحصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المستلم منه وقدره (١٠٢,٠٨٣) مائة ألف وألفان وثلاثة وثمانون ريالا متمثلة في قيمة أعمال لم يقم بها المدعى عليه والمبينة في وقائع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان المدعى عليه ينفي العلاقة التعاقدية بالمدعي، ويدفع بأن العقد المبرم مع مؤسسته قد حصل بتواطؤ المدعية مع مكفوله وأنه لم يخول مكفوله للقيام بذلك، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته عقدا مبرما بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، مع مؤسسة المدعى عليه ومذيلة بختم يعود لها، كما قدم عدة سندات صرف لاتحتوي على مصدر لها، وقدم عددا من سندات القبض صادرة من مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٨٧.٦٣٣) سبعة وثمانون ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالا، ولما كانت الدائرة البينة من قبل المدعي فيإثبات مازاد عن هذا المبلغ مما حدا بالدائرة إفهام المدعي بأن له يمين المدعي في نفي مازاد عن المبلغ الثابت لدى الدائرة بموجب سندات القبض المبينة سلفا، ولما كان المدعي قد طلب يمين المدعى عليه في نفي مازاد عن المبلغ الثابت لدى الدائرة، ولما كان المدعى عليه قد أدى اليمين على النحو المبين في وقائع الصك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ولا ينال م ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن الشخص الذي قام بالتوقيع على العقد محل المطالبة غير مفوض من قبل للقيام بمثل هذه التصرفات؛ إذ التعاملات التجارية مبنية غالبا على العرف وما جرت عليه العادة وعلى الثقة والائتمان؛ وبناء على ذلك فإن وجود ختم الرسمي لمؤسسة المدعى عليه يدل على وجود تعامل بين الطرفين؛ إذ إن المتعارف عليه أن وجود الختم لدى الشخص الظاهر للغير يدل على تفويضه قي التصرف والتعامل مع الغير؛ مما يجعل إنكار المدعى عليه بعدم صحة تصرف الشخص الموقع لديه لايصح ولا يسوغ كونه على خلاف العرف التجاري، وعليه فإن المدعى عليه مسؤول عن أعمال تابعيه ولا يجوز له التنصل عن ذلك بأي حال من الأحوال؛ استقرارا للمعاملات التجارية، ويعضد ماتوصلت إليه الدائرة المذكرة الاستئنافية المؤرخة في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ والتي تقدم بها المدعى عليه للاعتراض على الصك الصادر من الدائرة الخامسة من هذه المحكمة ذي الرقم (٤٣٣٥٩١٠٣٨)، والتي يطلب فيها المدعي الشرط الجزائي للعقد محل الدعوى لإخلال المدعى عليه ببعض التزاماته الواردة في العقد، وقد تضمنت المذكرة إقرار المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية -وهو ذات العقد محل المطالبة في هذه الدعوى- إلا أنه يدفع بأن عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تخلل جائحة كورونا أثناء تنفيذه مما تعذر عليه القيام بالالتزامات الواردة بالعقد محل الدعوى، وهذا التناقض الحاصل من المدعى عليه كفيل بعدم النظر فيما أثاره؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٨٧.٦٣٣ سبعة وثمانون ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالا ورفض مازاد عن هذا المبلغ؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث