حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431002292
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439512215/1443
رقم الحكم:4431002292
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512215 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431002292 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٢٢١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١,٠٩٥,٤٠٩.٣٧) مليون وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله سددت منه المدعى عليها مبلغ قدره (٥٦٢,٦٩٥) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٤٣٢.٠٢) مئتان وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- العقد المبرم بني الطرفين موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعية وأن المدعى عليها قد أوفت بكامل التزاماتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بانه لم يطلع على الدعوى وأنه لم تصله الرسالة إلا يوم أمس فأفهمته الدائرة بأنها تمهله مهلة أخيرة لمدة أسبوعين ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ وملخصها: إنه لما كان بين موكلتي والمدعية عقد فإني أذكرهم بالالتزام بكل ما ورد فيه من بنود وشروط. ثانياً: إنه وبعد التأكد والرجوع إلى موكلتي تبين لي أنها قامت بسداد جميع المبالغ تجاه المدعية وليس في ذمتها أي مبلغ. ثالثاً: فإني أطلب من وكيل المدعية - كشف الحساب وفواتير استلام البضائع مطابق لكشف الحساب ونسب العقد المدرجة بكشف الحساب رغم أنه تبين لي عدم استحقاقهم بأي مبلغ. رابعاً: كما هو مقرر لدى الفقهاء إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع. - خامساً: أطلب منكم رد دعوى المدعية بناء على بيان أن موكلتي قامت بسداد كامل المبلغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعية أبرز جوابه ونصه (١- التعقيب على رد المدعى عليها حسب فقراتها: اولاً: المدعية اوفت بجميع التزامها وسلمت المدعى عليها البضاعة. ثانياً: المدعى عليها في تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م صادقت وطابقت على المديونية و وقدرها (٧٥٨.٩٠٧.٤٥) سبع مئة وثمانية وخمسون الف وتسع مئة وسبعة ريالات وخمسة وأربعون هللة، ثم تعاملت بعدها مع المدعية وفقاً لكشف الحساب بعملية دائن ومدين بشراء بضاعة وسداد جزء من قيمتها حتى بلغ مبلغ المديونية (٤٣٠.٣٢٣.٣٢) أربع مئة وثلاثون ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وثلاثون هللة، وقد ذكرت المدعى عليها بأنها سددت ما في ذمتها وعليه نطالب بما يثبت سداد كل المديونية الواردة بكشف الحساب وفواتيره. ثالثاً: ما رفقته المدعي عليها من تحويلات تمت لصالح موكلتي لم يأتي بجديد وكل ما ارفقه مثبت بكشف الحساب ولكن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٣٠.٣٢٣.٣٢) أربع مئة وثلاثون ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وثلاثون هللة لم يقدم ما يثبت سداده. رابعاً: نسبة الخصم ٧% المذكورة في الاتفاقية التي ابرمت مع المدعى عليها لعام ٢٠١٩م والتي تم توقيها في شهر ٣/٢٠١٩م يبدا بها العمل من شهر ٣/٢٠١٩م. وبذلك تم التعامل والخصم وموثقة في كشف الحساب ولم يتم التعقيب من قبل المدعية. خامساً: افتتاح فروع جديدة: الإيميل المرفق هو عبارة عن ايميل مرسل الى جميع الموردين ومبهم التفاصيل ومذكور به افتتاح عدد ٤ فروع و لا تخص موكلتي ونفيدكم انه منصوص بالعقد من شرط استحقاق خصم افتتاح الفرع جديد ادراج صنفين في مجلة الافتتاح مع اشعار الخصم بالمبلغ و الذي لم يتم تزويدنا به نهائيا. سادساً: ادخال أصناف جديدة: المرفقات التي أرفقتها المدعية بهذا الخصوص مكرره و لا يخص موضوع ادخال الأصناف انما هي عروض أسعار شهر رمضان ٢٠٢٠ ولم يرفق أي مراسلات رسمية من المدعية لطلب الإدخال و ادراج السعر بعد استلام التاجر اشعار الخصم. سابعاً: فيما يخص التوالف:١- لم تقر المدعية كما ذكر في رده ولم نجد هذا الإقرار المذكور. ٢- محاضر الأتلاف المرفقة في عام ٢٠١٨-٢٠١٩ تخص العميل ولا تخص المدعية و لا يوجد اعتماد من الشركة بهذه التالف ولا علم للمدعية به. لو كان هذا التلف بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية فهنالك اجراء يجب اتخاذه وهو اخطار المدعية بخطاب رسمي قبل تاريخ الانتهاء الصلاحية بثلاثة اشهر وهذا مالم تقم به المدعى عليها واي بضاعة استلمتها المدعى عليها وتلفت في يدها لأي سبب فهي تتحملها وهذا تفريط منها و(المفرض ضامن). ثامناً: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح. ونضيف بان البضاعة تصدر بفاتورة من المدعية بالسعر والكمية والنوع وباستلام المدعى عليها للبضاعة والفاتورة يعني قبولها بالسعر المضمن بها. تاسعاً: غير صحيح. ونضيف بانه يتم تقديم المنتجات المجانية أثناء اصدار الفواتير وتكون موضحة بقيمة صفرية كما هو مثبت في الفواتير المرفقة. ٢- اخلال المدعى عليها باتفاق تم شفاهية على ان تسدد المدعى عليها جميع التزاماته اتجاه المدعية مقابل خصم مبلغ (١٥٠.٠٠٠) وعليه التزمت المدعية به وتم خصم المبلغ (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال من رصيد مديونية المدعى عليها والمثبت في كشف الحساب بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م. ولكن المدعى عليها لم تلزم بالسداد وعليه رجعت المدعية عن خصم مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وعليه تكون المطالبة في الدعوى مبلغ (٤٣٠.٣٢٣.٣٢) أربع مئة وثلاثون ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وثلاثون هللة) وارفق بطيها مستند تم ضمه لملف القضية الالكتروني وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يرغب بإحالة القضية لخبير محاسبي وتم قيد طلبه في محضر هذه الجلسة ثم ذكر المدعى عليه وكالة بانه لا يمانع من ندب خبرة محاسبية وعليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وإجمالي التعامل والمسدد منه واستخراج من مستحقات كل طرف على أن يكون مدة اعداد التقرير ثلاثة أسابيع من تاريخه يزود الأطراف بنسخة منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظتهم عليه إن وجدت ومن ثم يصدر الخبير تقريره النهائي المتضمن الرد على الملاحظات قبل موعد الجلسة القادمة مع ضرورة مثول الخبير فيها وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وحضر الخبير (...) ، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير في هذه الدعوى ولم يتضمن وجود ملاحظات من طرفي النزاع فذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من إيداع ملاحظاته عبر منصة الخبرة وحاول التواصل مع الخبير دون جدوى وقرر الخبير بأنه حاول التواصل وتعذر عليه ذلك ثم افهمت الدائرة المدعى عليه بتزويد الخبير بملاحظاته هذه اليوم على أن يقوم الخبير بإصدار تقريره خلال عشر أيام من تاريخه فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أضاف مذكرة في الجلسة السابقة عبر برنامج التيمز ولم يتم اضافتها بضبط الجلسة السابقة وطلب اضافتها في ضبط هذه الجلسة ثم ابرزها ونصها: (نيابةً عن موكلتي شركة(...) المدعى عليها نتقدم إلى فضيلتكم بطلب عزل الخبير المحاسبي مكتب (...) وذلك لمخالفة الخبير ما أوجبه عليه المنظم في الباب العاشر من نظام الاثبات ولعدم امتثاله للمهمة الموكلة اليه من الدائرة القضائية وتوضيح ذلك في النقاط التالية: أولاً/تجاوز الخبير لصلاحياته: حيث أن الدائرة القضائية أسندت الى الخبير المحاسبي مهام محددة وموضحة في قرار ندب الخبرة رقم ٤٤٦٠١٥٨٦٩٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ والتي تنحصر في الوقوف على النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين واجمالي التعامل والمسدد منه واستخراج من مستحقات كل طرف، الا أن الخبير المحاسبي تجاوز هذه الصلاحيات و منح لنفسه سلطة خارج المهام الموكلة اليه وذلك برفضه اعمال ما جاء في بنود العقد والتي هي محل اتفاق بين المدعي والمدعى عليها،كما اتجه الخبير في جوانب كثيرة من تقريره إلى تقرير ما يؤخذ من ادلة الإثبات وما لا يؤخذ منها، حيث أن الخبير رفض احتساب الخصومات الممنوحة لموكلتي والتي هي حق لها بموجب العقود وأوامر الشراء الموقعة، كما رفض الخبير التحقق من قيمة المواد المرتجعة بالإضافة الى انها محل اتفاق بين المدعية والمدعى عليها بموجب العقود الموقعة ورفض اعتبار الرسائل التي أرسلتها موكلتي للمدعية على أن تقوم الأخيرة باستلام التوالف من المستودعات ونقاط البيع وألزمنا بطريقة للإثبات مخالفة للنظام ذاته حيث أن طرق الاثبات وتفسير العقود ليست من اختصاص الخبير المحاسبي. ثانياً/مخالفة الخبير لنص المادة ١١٧ من نظام الاثبات: حيث أن التقرير الأخير للخبير خلا من أي رد على أي من ملاحظاتنا المقدمة على تقريره السابق والذي كان واكتفى بتقريره الأخير بإعادة نسخ تقريره السابق وتدوينه من جديد، وهذا مخالف لما هو واجب عليه كخبير وذلك بناء على المادة ١١٧ فقرة ١/ب من نظام الاثبات ونصها (يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها...) وهذا مالم يلتزم به الخبير، رغم وجاهة الملاحظات المقدمة للخبير و المتمثلة في التالي: أ- مخالفة الخبير بعدم الأخذ بفروقات الأسعار: نوضح لفضيلتكم هذه الجزئية في أن المدعي عليها تصدر أمر شراء بالبضاعة التي تحتاجها محددة الكمية والسعر وكمية البضاعة المجانية وبناءً على هذا السعر تقوم المدعية بتوريد البضاعة لمستودعات المدعية ولكن المدعية بسوء نية ولعلمها أن أمناء المستودعات تقوم بإستلام كميات البضاعة دون علم لها بالسعر أو خلافه وعليه يقوم أمين المستودع بالتوقيع على الفاتورة لأن كل ما يخصه هو إثبات كمية البضاعة المستلمة فقط سواء بالزيادة أو النقص أو الكمية المطلوبة تحديدًا ولا يتعدى دوه هذه المنطقة ولا علاقة له بما تم من تعاقد بين أطرافه وكما هو معروف بين التجار أن صفة مدير المشتريات تختلف تماماً عن صفة أمين المستودع فكان حريا بالخبير اعمال هذا العرف وليس تجاهله. ب - مخالفة الخبير بعدم الأخذ بالمرتجعات (التآلف والمنتهي): نوضح لفضيلتكم أن البضاعة داخل صالات العرض تقع مسئولية متابعتها من ترتيب على الأرفف ومتابعة تواريخ الصلاحية على عاتق المدعية حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين فهو من مسئولية المدعية عن طريق موظفيها داخل الفروع وصالات عرض المدعي عليها وهى المسئولة عن سحب البضاعة التالفة ومنتهية الصلاحية حفاظاً على أرواح المستهلكين وبما أن موكلتي أبلغت المدعية وعن طريق المراسلات المقدمة للخبير بوجود هذه البضاعة في الأفرع ويجب على المدعية تسلمها، وحيث تسلمت المدعية هذه المراسلات الا انها تجاهلت الاستجابة لطلب موكلتي والذي هو ملزم عليها بموجب العقود الموقعة، مما جعل موكلتي مضطرة لإتلاف هذه البضاعة لكون وجودها في الفرع يعرضها للمسائلة من قبل وزارة التجارة حيث أن وجود بضاعة تالفة ومنتهية في الفروع مخالفة نظامية بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري والتي قد تصل عقوبته الى شطب سجل موكلتي التجاري لوجود هذه البضاعة في الفرع، والتي هي من مسؤولية المدعية، فموكلتي في بادئ الأمر أبلغت المدعية على وجوب تسلم البضاعة الا انها رفضت ذلك بتجاهلها الرد على كافة المراسلات وأيضا القيام بتسلم هذه البضاعة من الفروع، مما جعل موكلتي مضطرة لإتلاف هذه البضاعة ولايعقل أن لا يتم الإتلاف إلا بموافقة خطية بذلك، فموكلتي ليست لها أي سلطة إدارية على المدعية لتتمكن من الزامها من التخلص من البضاعة أو لكون هذا هو دور الجهات الأمنية والقضائية فهذه الجهات هي الوحيدة المخول لها نظاما بالزام الغير ما لا يريده، أما موكلتي فدورها مقصور على تبليغ المدعية بمدة كافية على وجود بضاعة تالفة ومنتهية وبضاعة قاربت على الانتهاء وأنه يجب عليها تسلمها، وفي حال عدم استجابة المدعية لذلك فيحنها لا يبقى لموكلتي ما تفعله الا اتلاف هذه البضاعة لكي لا تتعرض للمسائلة النظامية، وتكون المدعية بذلك هي من أسقطت بنفسها بعدم التزامها بما جاء في المراسلات المرسلة من قبل موكلتي والمفرط أولى بالخسارة. ج- مخالفة الخبير بعدم الأخذ بافتتاح الفروع الجديدة، نفيد الدائرة الموقرة أنه تم إبلاغ مندوب المدعية بإفتتاح فروع جديدة للمدعى عليها وكما هو موضح بالعقد ولكن الخبير المحاسبي تغافل تلك الجزئية ولم يعمل العقد في هذه النقطة وهو يفوت فرصة المدعى عليها، كذلك تم تقديم سجلات تجارية لافتتاح الفروع وقامت المدعية ببيع بضائعها داخل تلك الفروع الجديدة فكيف للخبير المحاسبي أن لا يعتبر تلك المبيعات دليل واضح لإبلاغ موكلتي للمدعية افتتاح الفروع تلك ؟ د: مخالفة الخبير بعدم الأخذ بإضافة المنتج الجديد:حيث أن الاتفاقية تنص على أن المدعية تلتزم بدفع خمسة الآف ريال لكل صنف جديد تدخله عند المدعى عليه بحيث أن الصنف الجديد موضح تاريخ إضافته في ٣٠\١\٢٠١٩ م والدليل على ذلك أن فواتير التوريد السابقة لعام ٢٠١٨ لم تتضمن عمل هذا الصنف وبمطالعة فواتير عام ٢٠١٩ م نجدها داخل تلك الفواتير. ه: مخالفة الخبير بعدم الأخذ بمستحقات الاشتراك بمجلة العرض:الاشتراك بمجلة العرض هذه نقطة تم ذكرها في بنود العقد وعليه يتم خصم قيمتها مباشرة من مستحقات المدعية دون الرجوع لها استناداً إلى العقد حيث أن منتجاتها تنزل مباشرة في مجلة العرض وبموافقة منها فكيف يطلب الخبير المحاسبي موافقة أخرى غير الموافقة الأسيسة لإثبات هذا الحق ؟ و: مخالفة الخبير بعدم الأخذ بالبضاعة المجانية: تم ذكرها في أمر الشراء من قبل المدعي عليها للمدعية وقامت المدعية بقبولها والتوقيع عليها ولم تقم المدعية بتوريد كامل الكمية وقد أغفلها تقرير المحاسب القانوني. الطلبات:فلذلك كله أصحاب الفضيلة ولما تم توضيحه من أسباب فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم اعمال ما جاء في المادة ١١٤ من نظام الاثبات وعزل الخبير المنتدب في هذه الدعوى عزل الخبير المحاسبي مكتب (...) وانتداب خبير محاسبي آخر.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة. ثم ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي والذي خلص فيه إلى (أ – البديل الأول: في حال عدم اعتماد الدائرة القضائية رجوع الشركة المدعية عن خصم السداد الممنوح منها للشركة المدعى عليها فإن الرصيد المستحق على الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٦٩.٧١٨،٣٢) ريال. ب – البديل الثاني: في حال اعتماد الدائرة القضائية رجوع الشركة المدعية عن خصم السداد الممنوح منها للشركة المدعى عليها فإن الرصيد المستحق على الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٤١٩.٧١٨،٣٢) ريال.) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٤٣٢.٠٢) مئتان وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، وقد حضر وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن عدم صحة دعوى المدعية وأن المدعى عليها قد أوفت بكامل التزاماتها، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وخلص في تقريره إلى أن مستحقات المدعية على أمرين أ – البديل الأول: في حال عدم اعتماد الدائرة القضائية رجوع الشركة المدعية عن خصم السداد الممنوح منها للشركة المدعى عليها فإن الرصيد المستحق على الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٦٩.٧١٨،٣٢) ريال. ب – البديل الثاني: في حال اعتماد الدائرة القضائية رجوع الشركة المدعية عن خصم السداد الممنوح منها للشركة المدعى عليها فإن الرصيد المستحق على الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٤١٩.٧١٨،٣٢) ريال، والدائرة أعملت ظرها في الرأيين ووجدت بأن الخصم قد منح للمدعى عليها ولا يقبل الرجوع عنه ذلك أنه قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتمضي مع الدائرة باعتبار الرأي الأول للخبير، وهذه النتيجة عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب محاسبية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير الأول، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعية أتعاب الخبرة بمبلغ (١٠.٦٩٥) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٩٦.١٧%) من مبلغ المطالبة ؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (١٠.٢٨٥) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولاً- إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦٩,٧١٨.٣٢) مائتان وتسعة وستون ألف وسبع مائة وثمانية عشر ريال واثنان وثلاثون هللة، ثانياً- إلزام المدعى عليها/شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠,٢٨٥) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون ريال كأتعاب للخبرة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431002292 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٢٢١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٤٣٢.٠٢) مئتان وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، نظير توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة، وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢٢/٠٩/١٤٤٣ه والقاضي بما يلي أولاً- إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦٩,٧١٨.٣٢) مائتان وتسعة وستون ألفا وسبع مائة وثمانية عشر ريالا واثنان وثلاثون هللة، ثانياً- إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (١٠,٢٨٥) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون ريال كأتعاب للخبرة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم؛ ومفاد الاعتراض أن الخبير تجاهل بعض الملاحظات المؤثرة في تقريره وتجاهله لها دليل على صحة ملاحظات المدعى عليها، وذلك بالمخالفة بعدم تطبيق الشروط الخاصة بقيمة البضاعة المنتهية والتالفة ـ والتي بلغت قيمتها (٩٠,١١٨.٥٣) ريال، والمخالفة بعدم حساب حسومات الفواتير المتفق عليها والبالغ قيمتها ١٠٦,٠٥٧.٣٥ ريال، والمخالفة بعدم حسم ٣٥٠٠ ريال عن كل افتتاح فرع المتفق عليها والبالغ عددها ٥ فروع قيمتها ١٧٥٠٠ ريال، والمخالفة بعدم حسم مقابل إضافة منتج جديد للمدعية لدى المدعي عليها، وظهور مستندات جديدة تفيد مطالبة المستأنفة للمستأنف ضدها بخصومات العقد واعتمادها، واختتم بطلب رد الدعوى وانتداب خبير محاسبي اخر لما ذكر في الأسباب، ولفحص ما ظهر من مستندات جديدة. و بإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة مرئية بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ، بحضور طرفي الدعوى ولحاجة الدائرة للنظر في التقرير المحاسبي حيث لم يرفق في ملف الدائرة وتم طلبه من الدائرة الابتدائية عليه تم تأجيل الجلسة. وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور الطرفين، وأكد المستأنف على طلبه تغيير المحاسب القانوني معد التقرير وتعيين بدلا منه ونظر الدعوى مرافعة وفق الملاحظات المقدمه، بينما اكتفى المستأنف ضده، ولصلاحية الفصل بالدعوى، تم رفعها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وما قدمه المستأنف من ملاحظات سبق للخبير الاطلاع والجواب عليها، وهذه الإجابات من الخبير تطمئن لها الدائرة، ومن ثم فلا حاجة لتغييره، ومن ثم فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ القاضي بأولاً- إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٢٦٩,٧١٨.٣٢) مائتان وتسعة وستون ألف وسبع مائة وثمانية عشر ريال واثنان وثلاثون هللة، ثانياً- إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/(...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (١٠,٢٨٥) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون ريال كأتعاب للخبرة، والله الموفق.