حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430972706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470776302/1444
رقم الحكم:4430972706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776302 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430972706 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470776302 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها أثاث بثمن إجمالي قدره (١,٨٠٤,٤٥٩.٨٠) مليون وثمانمائة وأربعة ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى الآن، وذكر وكيل المدعي أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، واستند في دعواه على الفواتير المختومة بختم المدعى عليها. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (١,٨٠٤,٤٥٩.٨٠) مليون وثمانمائة وأربعة ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وثمانون هللة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 21/08/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة؟ أجابت: بأنها قامت بإرفاقها في ملف الدعوى بالطلب رقم: (4410996375) والتي جاء فيها: (أولا: حيث أن موكلتنا مؤسسة معنية بنشاط توريد وتركيب الأثاث، فقد قامت الشركة المدعى عليها بالتعاقد مع موكلي على توريد الأثاث من تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۱م حتى تاریخ ۲۰۲۱/۰۷/۲۷م. (مرفق رقم 1 كشف حساب). ثانيا: تخلفت المدعى عليها عن سداد قيمة مجمل الفواتير المستحقة بقيمة اجمالية (١,٨٠٤,٤٥٩,٨٠) مليون وثمانمائة وأربعة ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالا وثمانون هللة. (مرفق رقم ۲ فواتير شراء، وسندات استلام ممهورة بختم المدعى عليها أو توقيعها). ثالثا: بتاریخ ۲۰۲۳/۰۱/۲۰م تمت مخاطبة المدعى عليها لأداء الحق المنشغلة به ذمتها ولم تلقى منها تجاوب، وهي بذلك عرضت موكلي إلى تحمّل أتعاب المحامين في سبيل تحصيل حقها أمام الجهات القضائية. (مرفق) رقم ٣ الاخطار المرسل للمدعى عليها) (مرفق رقم ٥ عقد أتعاب المحاماة. ولما أن ذمة المدعى عليها مشغولة بقيمة المطالبة على التفصيل الوارد في هذه اللائحة رغم مطالبتها بذلك عدة مرات وإمعاناً لقوله تعالى ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء. ٠٨ فإننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة مبلغ وقدره (١,٨٠٤,٤٥٩,٨۰) مليون وثمانمائة وأربعة ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالا وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ۳۳,۰۰۰ ريالا)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ طلب أجلا للرد. وبتاريخ 18/9/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها (أولاً: - قبل ان نستهل مذكرتنا بالرد على مذكرة المدعية، نود الإشارة الى ان وكيل المدعية لم يرفق امر الشراء المبرم بين الطرفين وهو موضوع كامل العلاقة واساسها والمرجع الرئيسي لكامل التعامل فيها (وهذا إخفاء لما تحتويه بنود العقد والذي سوف نتطرق له في الدفوع الشكلية). -الدفع الشكلي: وبالاطلاع على أمر الشراء ولما يحتويه من البنود المتفق عليها والمتضمن شرط التحكيم في البند الثالث في حال ورود النزاع فإننا نتقدم لفضيلتكم لما ورد بنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها... . ولأن تلك العلاقة نشأت على أساس أمر الشراء وهو الأصل في العلاقة بين الطرفين وللقاعدة الفقيه العقد شريعة المتعاقدين . -الدفوع الموضوعية: نود الإحاطة على جانب يجب اخذ الاعتبار فيه، نظرًا للظروف الراهنة التي شهدها العالم أجمع في ظل جائحة كورونا وبقوتها القاهرة وما نتج عنها من اضرار واصابات ووفيات بأرقام مهولة وانهيار اقتصادات دول وافلاس شركات وتعسر افراد والتي بدأت في العالم بسنة 2019 وبداية بتاريخ 23/ 07/ 1441ه الموافق 18/ 03/ 2020م في المملكة العربية السعودية حيث حصل التعطل بشكل جزئي وتبعة بعد ذلك التوقف التام بأمر الدولة وفقها الله -وبناء على قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤٢هـ، مرفق لكم (-2-) الذي أكد على ان جائحة كورونا هي قهوة قاهرة ومن الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام او العقد الا بخسارة غير معتادة، إذا أصبح التنفيذ مستحيلا، ويشترط لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة الآتية: 1- ان يكون مبرما قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة، ويستمر تنفيذه بعد وقوعها. 2- ان يكون أثر الجائحة مباشراً على العقد ولا يمكن تلافيه. 3- ان يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر. 4- الا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه. 5- الا تكون اثار الجائحة وضررها معالجا بنظام خاص او بقرار من جهة مختصة. وبالنظر الى جميع الشروط المذكورة نرى انها تتطابق مع كامل العلاقة بين الطرفين. أ- وحيث نتج عن هذه الفترة قرارات وإجراءات تم اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وحيث حرصت الدولة على توفير أفضل سبل السلامة من وقاية وعلاج. ب- وبسبب تلك الإجراءات فإنه ومن الطبيعي ان تتعرقل اعداد كبيره من الاعمال القائمة والتي تمكن الشركات من تحصيل أموالها لسداد التزاماتها. ت- وموكلتي خلال تلك الفترة لم تتمكن من انجاز عدد من المشاريع في الوقت المتوقع بسبب تلك الجائحة وما نتج عنها من انقطاع للعمل بسبب الحجر الاجباري مدة 24 ساعة، وهذا الأمر قد أخلف اضرارا تكبدتها موكلتي اتجاه جميع العملاء التي تم التعاقد معهم وهذا الجانب حمل موكلتي أعباء إضافية على عاتقها بجانب اضرار الجائحة. ث- موكلتي لم تتمكن من الاستفادة من البضائع محل العقد كون ان تلك المشاريع خلال هذه الفترة مرت بها ازمة الجائحة وأصبح تنفيذها يستغرق مدة زمنية أطول من اللازم، ولأن ما يقوم به المدعي من توريد للأثاث والتي تتطلب جاهزية تامة للمكان والموقع وهذا الامر الذي أحال بينها وبين تنفيذها كون ان تلك الجائحة افسدت كل ما هو مخطط له من مدة زمنية متوقعة لتسليم المشاريع للعملاء والذي جعل على الشركة اضرارا مادية بسبب تأخر تنفيذ الاعمال المتوقعة. ج- ونضيف ان جميع الفواتير المقدمة من قبل المدعية غير ممهورة عليها بخاتم من موكلتي شركة (...) العالمية وهذا تأكيد على عدم موافقة موكلتي على أي فواتير خلال تلك الفترة بسبب الجائحة وما مر فيها من عوائق كبيرة على جميع الشركات بشكل عام وعلى شركة (...) العالمية بشكل خاص. اخيراً: وخلاصة القول واستنادا على ما سبق فإن شركة (...) العالمية غير مسؤولة عن اهمال المدعي خلال تك الفترة التي مرت بها الجائحة وهذا اهمال من جانبه في التحقق بما يفيد مصالحها وحقوقها! حيث ذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ ... إذا حصل الضرر مترتباً على الإهمال؛ فالمهمل يتحمل مسئولية ذلك الضرر... فموكلتي لا تتحمل مسؤولية جميع ما سبق كون ان المدعي يملك خلال تلك لفترة القدرة على انهاء العقد دون تنفيذ أي اجراء قد يضر في مصلحته. -الطلبات: الحكم (شكلاً) برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة وذلك لورود شرط التحكيم. الحكم موضوعاً برد الدعوى.). وفي جلسة 11/10/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استلام البضاعة محل الدعوى؟ أجاب: بالنفي، وبسؤال وكيلة المدعية على البينة وتسليم البضاعة؟ طلبت مهلة لبيان ذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها (أولاً: يبلغ عدد أوامر الشراء المطالب بقيمة تنفيذها ٣٦ أمر شراء، منها ١٢ أمر شراء لم يتم التطرق فيها البتة إلى شرط التحكيم، وفي سبيل تنفيذ أوامر الشراء هذه تم تحرير ١٧ فاتورة مرتبطة بها بمبلغ إجمالي وقدره ١,٧٧١,٨٢٩,٦٥ مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وستون هللة). (مرفق رقم 1 ترجمة لإحدى أوامر الشراء الغير مذكور فيها شرط التحكيم). ولها سندات تسليم سبق تقديمها في ملفات القضية مرفق رقم ٢ قائمة بالتعاميد الغير مذكور فيها شرط التحكيم). ثانياً: فيما يخص أوامر الشراء التي تضمنت شرط التحكيم فإن الشرط نص على أنه: (يتم تسوية هذه النزاعات وفقا لأنظمة التحكيم ولوائح التنفيذ في المملكة العربية السعودية شريطة أن يكون لمحاكم المملكة العربية السعودية الاختصاص النهائي والحصري على أي نزاع ادناه عليه فإن تمسك المدعى عليها بهذا البند لم يأتِ على النحو السليم. إذ ان شرط التحكيم لم يكن بصيغة تحصر حل النزاعات عن طريق التحكيم أمام لجنة تحكيم مختصة، بل وان هذا اللفظ يعطي قوة وتأكيد على اختصاص المحاكم في نظر النزاعات الناشئة عن التعامل التجاري بين طرفي النزاع مما يتعين معه قبول مطالبتنا بقيمة فواتير الشراء المحررة وفقاً لأوامر الشراء تلك مرفق رقم ٣ ترجمة معتمدة للبند). ثالثا: أنكر ممثل المدعى عليها استلام المواد المطالب بقيمة توريدها في هذه الدعوى رغم أن الفواتير تتضمن ختم وتوقيع الاستلام ومع ذلك فإننا نشير إلى دليل آخر على استلام المواد وصحة مطالبتنا بالدعوى وهو خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۳م تذكر فيه قيام مدققي حساباتهم القانوني بتدقيق قوائمهم المالية لتأكيد مديونياتهم منذ عام ٢٠٢٢م، وجاء في الصفحة الثانية ان قيمة الرصيد ۱,۷۰۱,۲۹۳٫۲۰) ريال (مليون وسبعمائة وواحد ألف ومئتين وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة). وهذا دليل على صحة استلام المواد (مرفق) رقم ٤ تأكيد الحساب). ولما أن العقد شريعة المتعاقدين، ولما أن المدعى عليها بإنكار استلام المواد تظلم حق موكلتي وتضيق عليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) فإننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة مبلغ وقدره ۱,۸۰٤,٤٥٩,٨۰ ريال (مليون وثمانمائة وأربعة ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالا وثمانون هللة). ثانيا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (۳۳,۰۰۰ ريالا). وفي جلسة 09/11/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (أولاً:- نشدد على الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضائي) ونستند به على أحكام قضائية تم الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم لذات المستند المقدم للقضية رقم 4470664362 وصك حكم رقم (4430763855). للقضية رقم 4470396616 وصك حكم رقم (4430624073). للقضية رقم 439566683 وصك حكم رقم (4430320076). ونؤكد أن المستند له كامل القوة في تنظيم العلاقة بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقية بأكملها) الذي نص على يقر البائع بموجبة بأن الشروط والاحكام التالية تشكل الاتفاقية الكاملة بين البائع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقة او لاحقة سواء كانت شفهية او كتابية من قبل البائع او وكلائه . ونشدد على ان المستند له الأولوية والقوة في البنود وهذا ما تضمنته بنود أمر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الأولوية) الذي نص على في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الأولوية الي سيكون له الاسبقية على النحو التالي: أمر الشراء (بما في ذلك الشروط الخاصة . ثانياً: الطلبات: الحكم (شكلاً) برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة وذلك لورود شرط التحكيم.) وبسؤال وكيلة المدعية عن المصادقة محل الدعوى هل تتعلق بجميع أوامر الشراء؟ أم بأوامر الشراء التي لم يذكر فيها شرط التحكيم؟ أجابت بأن المصادقة تتعلق بجميع أوامر الشراء التي ورد فيها شرط التحكيم والأوامر التي لم يرد فيها شرط التحكيم، وبسؤالها عن حصر الدعوى فيما لم يرد فيه شرط التحكيم رفضت ذلك وتمسكت بالمطالبة بجميع أوامر الشراء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة لموكله مبلغ وقدره (۱,۸۰٤,٤٥٩,٨۰) مليون وثمانمائة وأربعة ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالا وثمانون هللة. وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (۳۳,۰۰۰) ريال. حسب المشار إليه أعلاه. ولما قدمت وكيلة المدعية سنداً للدعوى، أوامر الشراء وعددها 36، بالإضافة إلى 17 فاتورة بإجمالي مبلغ وقدره (١,٧٧١,٨٢٩,٦٥) مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وستون هللة. ولما أنكر وكيل المدعى عليها استلام البضاعة محل الدعوى ودفع بوجود شرط التحكيم. وبعد إطلاع الدائرة على أوامر الشراء تبين أن بعضها تضمن وجود شرط تحكيم والبعض الآخر لم يتضمن شرط تحكيم. وبما أن وكيلة المدعي تطالب المدعى عليها بجميع أوامر الشراء التي ورد فيها شرط التحكيم والأوامر التي لم يرد فيها شرط التحكيم ورفضت حصر المطالبة , مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى حيث إن وكيلة المدعي قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها حيث إن كل أمر شراء له نظر مستقل , سيما مع اختلاف البنود والشروط الواردة في كل منها, وفقا لما ورد بالمادة (20) من نظام المحاكم التجارية: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ولائحتها (77): (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها). نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.