حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430946093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470972165/1444
رقم الحكم:4430946093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972165 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430946093 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢١٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه لقد تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م على تأجير معدات المدعي وقد استلمت المدعى عليها المعدات وانتفعت بها وبلغ إجمالي الأجرة المستحقة مبلغ وقدره (٩٧,٧٥٠.٢٣) سبعة وتسعون ألفاً وسبع مائة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة للفترة المستحقة من تاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م امتنعت عن سدادها رغم مطالبتها مراراً وتكراراً ولمماطلة المدعى عليها في سداد المستحقات الثابتة في ذمتها تم اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراء النظامي في حقها وإلزامها بالوفاء. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٧,٧٥٠.٢٣) سبعة وتسعون ألفاً وسبع مائة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في ٨/٩/٢٠٢٢م مختوم بختمها تضمن إيجار كرين حمولة ٣٠٠ طن لعدد ٨ مباني (...) قيمة الإيجار (٩٧,٧٥٠) سبعة وتسعون ألفاً وسبع مائة وخمسون ريال.٢- الفاتورة رقم ٠٠٠١٤٦٤ وتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م بقيمة (٩٧,٧٥٠) سبعة وتسعون ألفاً وسبع مائة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة أحال إلى لائحة الدعوى. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، فسألته عن التوقيع الوارد في الفاتورة فطلب مهلة لبيان الجهة الموقعة على الفاتورة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد ذكر المدعي وكالة بأن التوقيع الموجود في الفاتورة هو توقيع موكلته، ولكنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٣١٧٨٧٠ وتاريخ ٩/١١/١٤٤٤هـ تضمنت إرفاق حوالة بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال ومراسلة واتساب مع المدعى عليها تضمنت موافقتها على قيمة الفاتورة، هكذا أجاب ثم أضاف بأنه بعد أن سددت المدعى عليها مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال بعد رفع الدعوى يكون المتبقي في ذمتها (١٧,٧٥٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال ويحصر دعواه في هذا المبلغ، وبناء عليه فقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧,٧٥٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فاتورة، كما هو مشار إليه بالوقائع مستلمة من المدعى عليها عن طريق الواتساب دون إبداء أي اعتراض عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٧٥٠ ريال سبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال والله الموفق.