حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430958229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471062604/1444
رقم الحكم:4430958229
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062604 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430958229 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٦٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة التحضيرية فلدى رئيس الدائرة التجارية الخامسة (...) القاضي بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، افتتحت الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وترخيص ممارسة مهنة المحاماة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى نصها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على توريد مواد غذائية بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ م (مرفق رقم ١ اتفاقية توريد) وقامت المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣.٦٣٥) ثلاثة آلاف وخمسة وثلاثون ريالا وقد أقرت المدعى عليها بصحة المديونية بموجب مطابقة الرصيد الصادرة عنها والمذيلة بتوقيعها (مرفق رقم ٢ مطابقة رصيد) وبما أن المدعى عليها ماطلت في عدم السداد وألجأت المدعية لإقامة الدعوى الماثلة، وما يحق للمدعية المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة عليه نطلب من فضيلتكم التالي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٦٣٥) ريال. ٢-إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠ ريال) ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (٣.٦٣٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث أنه قد ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على المنكر؛ وبما أن المدعية قدمت بيّنتها على دعواها تتمثل في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية في مقابل أتعاب الترافع مبلغًا قدره: (٥٠٠) خمسمائة ريال مناسب مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٣,٦٣٥)) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا وحضوريا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك (...) ذي السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة آلاف وستمئة وخمسة وثلاثون ريـ(٣.٦٣٥)ـالا، ومبلغا قدره خمسمئة ريـ(٥٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث