حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430934944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470544757/1444
رقم الحكم:4430934944
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544757 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430934944 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470544757 لعام 1444 هـ المدعي: ناجع محمد عوض القحطاني المدعى عليه: عبدالرؤوف زينهم إسماعيل على الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة جلف انيرجي انترناشيونال وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (25%)، ورأس مالها (1,000,000) مليون ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالب بـإلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه اتخاذ قرار تعديل عقد الشركة دون الرجوع إلى المدعي بصفته شريك ومدير وذلك بموجب عقد التأسيس الصادر في تاريخ 25/05/1444هـ بسبب تخلف أحد اركان القرار. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- النظام الأساسي للشركة المؤرخ في 08/11/1432ه الممهور بتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/06/1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه في إلغاء القرار الصادر بعزله من إدارة الشركة وذلك بعد اكتشافه تجاوزات ماليه وإدارية في الشركة وبسؤاله عن القرار الصادر بعزله أجاب قائلا بأنه تم تقديم عن طريق ناجز وجرى من الدائرة تزويده بايميل الدائرة وذلك لتقديم نسخه من القرار الصادر بعزله، وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم جوابة فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه خلال أسبوع، وللمدعي مثل هذه المدة للاطلاع على جواب وكيل المدعى عليه والرد عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن ما قام به المدعى عليه من استصدار قرار شركاء قد تم طبقًا للنظام ولعقد التأسيس وبناءً على طلب الشركاء الذين يمتلكون ثلاثة أرباع رأس المال في الشركة مدار القضية، وبالتالي لا حاجة لأخذ موافقة المدعي من عدمها في ذلك الشأن، وكذلك فإن قرار عزله من الإدارة يقع صحيحًا طبقًا لما ورد في المادتين (10/2) والمادة (13/1) من عقد التأسيس الأول ودون مخالفة لنظام الشركات في شيء. وطالب في جوابه برد الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 24/ 7/ 1444هـ،وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (443606410)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ نجاء بن طلق بن نجاء العتيبي - بموجب الوكالة رقم (443491335)، واطلعت الدائرة على الجواب المقدم من المدعى عليه وجرى سؤال وكيل المدعي عن رده، فأوضح بأنه تجود حاليا مساعي للصلح بين الطرفين، وطلبا مهله لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة يتاريخ 21/ 8/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/عبلان بن فالح بن سعد الدوسري بموجب الوكالة رقم (443606410)، كما حضر وكيل المدعى عليه/نجاء بن طلق بن نجاء العتيبي بموجب الوكالة رقم (443491335)، وقد قرر وكيل المدعي عدم توصل الطرفان إلى صلح ويطلب السير في الدعوى بسؤال وكيل المدعي هل تم الاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه والمقدمة بتاريخ 1444/07/03هـ أجاب قائلاً تم الاطلاع عليها ونطلب مهلةً للرد فأمهلته الدائرة لذلك خمسة أيام، ثم لوكيل المدعى عليه مثل هذه المدة للاطلاع على ما يقدمه وكيل المدعي لتقديم رده إن وجد ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 26/ 8/ 1444هـ تضمنت ن ماقام به المدعى عليه ليس هو إجراء طبيعي أتخذ المدعى عليه لصالح الشركة حتى تشهد له مواد عقد التأسيس الذي أشار إليها وكيل المدعى عليه بالصحة، بل هو إجراء معيب حريٌّ بالالغاء لكون المدعى عليه أقدم عليه بعد إكتشاف موكلي لتجاوزات مالية في الشركة حاول طلب تفسيرها من المدعى عليه وبدل أن ينصاع للحق ويُثبت نظاميتها عمد المدعى عليه على إخفاء تجاوزاته المالية المنافية لأمانة الشريك بتعيين نفسه مديراً ظناً منه بأن ذلك سيخفي الحقائق بدليل تعميمه الذي صدره للعاملين في الشركة بحجب المعلومات المالية عن موكلي، وفي تجاوز فج يتوعدهم بوودفعه الى ذلك التغطية على مخالفات ماليه إكتشفها موكلي وطلب من المدعى عليه تفسيرها فتأخر في ذلك ثم فوجيء بالمدعى عليه يُسقط اسمه من إدارة الشركة تعريضاً بسمعة موكلي ويعمم بحجب المعلومات المالية عليه في مخالفة لمبدأ الشفافية والوضوح بين الشركاء. نأمل الغاء هذا القرار المعيب، ورد إعتبار موكلي بإعادته لإدارة الشركة، ثم تلت مذكرة المدعي مذكرة رد مقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 11/ 9/ 1444هـ تضمنت أن القرار الصادر صحيح وأنه على فرض وجود تلك المخالفات والرض غي الواقع فلا ينال من صحة القرار، وأن النظام قد أوضح الإجراء الواجب اتباعه في حال فرض وجود تلك المخالفات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه يطلب الفصل في هذه الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي قد حصر طلبه بإثبات بطلان قرار الشركاء الصادر بعزله من إدارة الشركة مستندا في ذلك إلى أن قرار عزله قد عدل عقد تأسيس الشركة دون الرجوع إلى المدعي بصفته شريك ومدير وذلك بموجب عقد التأسيس الصادر في تاريخ 25/05/1444هـ، كما أن القرار صدر بعد اكتشافه لتجاوزات مالية وإدارية وكان من شأن القرار هو إخفاء هذه التجاوزات، وأن صدور القرار كان بغير علمه، وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تتلخص بأن قرار عزل المدعي من الإدارة وقع صحيحًا وطبقًا لما ورد في المادتين (10/2) والمادة (13/1) من عقد التأسيس الأول ودون مخالفة لنظام الشركات في شيء، وليس كما يذكر المدعي، وأنه على فرض وجود تلك التجاوزات فإنها لا تنال من صحة ذلك القرار، وأن النظام قد أوضح الإجراء الواجب اتباعه في حال وجود تلك المخالفات، وبعد اطلاع الدائرة على عقد التأسيس الصادر بتاريخ 25/05/1444هـ والذي نص على أن المدعي هو أحد مدراء الشركة، كما نص على أن " قرارات الشركاء تصدر بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل " وبما أن المدعي قد أقر بأن القرار صدر من بقية الشركاء، وبما أن بقية الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس من رأس مال الشركة، عليه فإن القرار صدر وفقا لما نص عليه عقد التأسيس، وبما أن نظام الشركات قد أجاز للشركاء عزل المدير الشريك متى رأوا ذلك، وأن النظام لم يشترط علمه بذلك بل منعه النظام من أن يشترك في التصويت على قرار عزله ومن ذلك ما نصت عليه المادة (164) من أنه " يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين سواء كانوا: معينين في عقد تأسيس الشركة، أو في عقد مستقل، وإذا كان المدير شريكا في الشركة فلا يجوز له ان يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله "، كما نصت المادة (172) على أنه " يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال عل الأقل. مالم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر " وبما أن عقد التأسيس الجديد الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1444 جاء موافقا لما سبق، وتم توثيقه بالطرق النظامية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث