حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430977388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044985/1444
رقم الحكم:4430977388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044985 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430977388 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٩٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (أعمال توريد جص)، بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٦٧١.٤٤) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة سدد منه (١١,٨٩٧) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٧٧٤.٥٦) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وخمسون هللة. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: فواتير متعددة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومحرره على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، فأفهمته الدائرة بأنها سوف تحكم بـ١٠% من قيمة المبلغ محل المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٧٧٤.٥٦) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وخمسون هللة. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال. ونظرا لعدم حضور المدعى عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسه ونكولاً منها، وبناء على الفواتير المُثبتة بين الطرفين، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ونظرًا؛ لأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أنّ البينة على المُدعي واليمين على من أنكر، وقد قدم وكيل المُدعية البينات الكافية؛ لذا تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ؛ ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). فإن الدائرة لما لها من صلاحية تقدر ذلك بأتعاب قدرها١٠% من مبلغ المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٧.٧٧٤/٥٦) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وستة وخمسون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٧٠٠) ثلاثة عشر ألفا وسبع مائة ريال سعودي، لقاء أتعاب المحاماة. ما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.