حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430996714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097503/1444
رقم الحكم:4430996714
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097503 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430996714 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471097503 لعام 1444ه المدعي: عاصم عبداللطيف بن عبدالرحمن الحايك المدعى عليه: مؤسسة محمد علي محمد الحارثي للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 23/ 11/ 1444ه، وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب بأنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالتسويق والإعلان عن منتجات المدعي عبر منصات التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره: (1,850) ألف وثمانمائة وخمسون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه هذا المبلغ، إلا أنه لم يلتزم بالعقد، وطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع هذا المبلغ، ثم رأت الدائرة أن هذه القضية صالحة للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ قدره: (1,850) ألف وثمانمائة وخمسون ريالًا، مقابل عدم التزام المدعى عليه بالتسويق والإعلان عن منتجات المدعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولما نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه: ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، ولما كان المدعى عليه ليس تاجرا ولا ينطبق عليه وصف التاجر، إذ إن العمل المقدم منه هو تسويق وإعلان لمنتجات المدعي، والتسويق ليس عملا تجاريا، بل هو عمل مهني بحت، وليس في نظام المحكمة التجارية ولا الأنظمة التجارية الأخرى ما يضفي على هذا العمل الصفة التجارية، وقد صدرت أحكام كثيرة من القضاء التجاري تؤكد مهنية هذا العمل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحكم رقم (4470315248) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، والحكم رقم (9066) لعام 1439هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، والحكم رقم (4470039485) الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه القضية، المقامة من المدعي/ عاصم عبداللطيف بن عبدالرحمن الحايك سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة محمد علي محمد الحارثي للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث