حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430958669

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112373/1444
رقم الحكم:4430958669
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112373 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430958669 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439112373 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ؛ تضمنت قيام المدعية بتوريد معدات للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها بمبلغ (26.800)، ثم ختم لائحته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ آنف الذكر وإلزامها بمبلغ (2.800) ريال كأتعاب محاماة، فقيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، وعقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها، وتبين تعذر تبلغها عن طريق نظام أبشر، كما تعذر تبلغها عن طريق البريد، والشرطة، وقررت الدائرة تبليغها عن طريق الصحيفة، وفي جلسة 23/2/1444هـ وأبرز إعلان تبليغ المدعى عليه عن طريق صحيفة (...) في عددها رقم (17993) والمؤرخ في 19/09/2022م وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها مكتفية بها وبناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 18/5/1444هـ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها فرفعت الدائرة الجلسة وأصدرت حكمها في القضية، فحكمت الدائرة غيابياً: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (26.800) ستة وعشرون الف وثمانمائة ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم أحيلت إلى الاستئناف، وباشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/07/1444هـ، وعقدت هذه الجلسة لتدقيق الحكم الغيابي الصادر في القضية بتاريخ 26/06/1444ه وقد حضر في هذه الجلسة أطراف الدعوى، وقد تقدمت ممثلة المدعى عليها بمذكرة من ورقتين وقررت أن موكلتها لم تتبلغ قبل الحكم وأنها مستعدة وملتزمة بمتابعة القضية وحضور الجلسات لدى المحكمة ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة، فحكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الغيابي الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/06/26هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (26.800) ستة وعشرون الف وثمانمائة ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها لما هو موضح بالأسباب، فتم إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية وحددت جلسة 11/11/1444هـ، حضر الطرفان، وذلك للنظر في القضية المعادة من محكمة الاستئناف بالإلغاء وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة حيال هذه الدعوى أبرزت جوابها ونصه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بــالدمام سَلَّمَهُم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - تَحِيَّةً طَيِّبَةً وبَعْدْ: الموضوع: مذكرة جوابية للدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بــرقم (439112373) والصادر بها صك الحكم الغيابي رقم (4430390554) وتاريخ 26/6/1444هـ الملغي بموجب صك دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالدمام ذي الرقم (4430704188) وتاريخ 29/8/1444هـ المقامة من المدعية/ شركة (...) للتجهيزات الصناعية، ضـــــد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، أولاً: تتلخَّص وقائع الدعوى في التالي: وحيث صدر صك دائرة الاستئناف أعلاه، وقضى بإلغاء الحكم الغيابي المشار إليه لدى دائرتكم الموقرة والتي حدّدت جلسة اليوم لتقديم رد المدعى عليها على الدعوى، وها هي موكلتي تتقدم بردها على الدعوى بدفع نظامي شكلي لصرف النظر عن الدعوى؛ وذلك لوجود شرط اللجوء للتحكيم حال نشوء منازعة بشأن التعاقد محل هذه الدعوى، أقامت المدعية هذه الدعوى مدعيةً بأنه في تاريخ 06/2/1436ه الموافق 30/11/2014م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد معدات وتجهيزات صناعية للمدعى عليها، وقد بدأ بتنفيذ التعامل من تاريخ 06/2/1436هـ وبثمن أجمالي مبلغ وقدره (26800) ريال سعودي حسب زعم المدعية، وزعمت المدعية أيضاً بأن المدعى عليها لم تسدد المبلغ، وأن مدة العقد سنة، واستندت في ذلك إلى الفاتورة وأمر الشراء، ثانيًا: من حيث الشكل (دفع أساسي): وحيث نصت المادة (9) بجميع فقراتها من الاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين والمسماة اتفاقية تسهيلات شراء بالآجل والخاصة بالأعمال محل هذه الدعوى على ما يلي:(وقد اتفق طرفاها على بذل قصارى جهدهما لتسوية أي خلاف في تفسيرها أو تنفيذها وديا، وفي حال عجزهما عن ذلك يتم إحالة الخلاف إلى التحكيم) – لطفًا أقدم نسخة من الاتفاقية كمرفق رقم (1) وملحقها المشار إليه (مرفق 2) والمتضمن لأسماء المفوضين بالطلب والمفوضين بالاستلام، والصادرة على مطبوعات الشركة المدعية، عليه واستنادًا لإرادة الطرفين المتفق عليها في الاتفاقية المشار إليها، وإلى ما نصت عليه المادة الحادية عشر من نظام التحكيم على ما يلي: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.، وحيث إن هذا الدفع هو أول دفع وطلب لموكلتي في هذه الدعوى، فأطلب من فضيلتكم عدم جواز نظر هذه الدعوى لعدم الاختصاص؛ وذلك لوجود شرط التحكيم المذكور،ثالثاً: وبصفة احتياطية في حال رفض دفع موكلتي الشكلي أعلاه، فإنها تتقدم بردها الموضوعي كالتالي: من حيث الموضوع (دفع احتياطي): إن البضاعة محل مطالبة المدعية تندرج تحت اتفاقية تسهيلات الشراء بالآجل المشار إليها أعلاه، والمقدمة طيّ هذه المذكرة كمرفق بالرقم 1 وقد تضمنت - الاتفاقية - أسماء منسوبي المدعى عليها المخولين بإصدار طلبات شراء البضاعة من المدعية، وكذلك منسوبيها المخولين باستلام البضاعة الواصلة للمدعى عليها من المدعية، وذلك موضّح في الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية المذكورة ونصها كالتالي: {اعتمد الطرف الثاني الأشخاص المذكورة أسمائهم في القائمة المرفقة طيه كمرفق 2 كأشخاص مفوضين بإصدار طلبات الشراء والتوقيع على إقرار باستلام البضائع وذلك حسبما هو مفصل بالمرفق رقم 2 }. وعليه وتأسيساً على ذلك فبالنظر والتأمل في دعوى المدعية ومطالبتها نجدها تستند في مطالبتها إلى فواتير فقط، ولم تقدم معها طلبًا / طلبات شراء مع شهادة/شهادات باستلام البضاعة موقعة من منسوبي المدعى عليها استيفاءً لاشتراطات المادة (3/1) سالفة الذكر، وعليه ولافتقار دعوى المدعية لهذا السند المحدد لإثبات، الحق فتصبح دعوى المدعية بلا سند مما يتعين معه ردها لعدم البينة، علاوة على ذلك فإن موكلتي تنكر طلب واستلام البضاعة محل الدعوى من المدعية، ثالثًا: الطلبات: تطلب موكلتي من فضيلتكم بصفة أساسية الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص؛ وذلك للدفع بوجود شرط التحكيم، وكذلك تطلب موكلتي من دائرتكم الموقرة ردّ الدعوى احتياطيًا للدفع الموضوعي بعدم تقديمها البينة المؤيدة لصحة دعواها) ثم ذكرت بأن لديها مستند لم تتمكن من إرفاقه عبر الطلبات على القضية وهو الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وتحيل على المادة ال 9 من الاتفاقية مشيرة إلى أنه سبق إرفاقها من المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمة وأحال عليه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 12/11/1444هـ، حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم للدائرة عذراً تقبله لغيابها، وتشير الدائرة إلى أنها سبق وأن أقفلت باب المرافعة وقد أجاز النظام الفصل في الدعوى في حال صلاحيتها لذلك مع غياب المدعية مما تمضي معه الدائرة لرفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (26.800) ريال يمثل قيام المدعية بتوريد معدات للمدعى عليها ومبلغ) ريال كأتعاب محاماة، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين في بنده رقم (9) والذي نص على أنه:(وقد اتفق طرفاها على بذل قصارى جهدهما لتسوية أي خلاف في تفسيرها أو تنفيذها وديا، وفي حال عجزهما عن ذلك يتم إحالة الخلاف إلى التحكيم) الأمر الذي لم ينكره وكيل المدعية، و يثبت معه للدائرة صحة دفع المدعى عليها بشرط التحكيم، وهو متوافق مع المادة (9) من نظام التحكيم, وحيث نصت المادة (11) من نظام التحكيم على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فيها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث