حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430995408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471072380/1444
رقم الحكم:4430995408
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471072380 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430995408 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ أجمالي قدره: ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال (٣٤١.٨٤٨)، سدد منها مبلغ قدره: مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال (٢٣٥.٠٠٠)، وتبقى من العقد مبلغ قدره: مائة وستة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال (١٠٦.٨٤٨) وتمت مطالبة المدعى عليه بالمبلغ إلا أنه لم يستجب مما ألجأ المدعي لرفع هذه الدعوى، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره: مائة وستة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال (١٠٦.٨٤٨)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: عشرون ألف (٢٠.٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: انضم المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١/٩ /١٤٤٤هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المرفق في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأن العقد المرفق صحيح ويطلب مهلة للرجوع للمحاسبين والتأكد من المبالغ المتبقية، فسألته الدائرة عن تنفيذ المدعي للأعمال فطلب مهلة لتقديم الرد فامهلته الدائرة لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي وكالة، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (٧٦٦٤٨١٣٥)، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما طلب منه في الجلسة الماضية ولم يقدم عذراً لذلك، وبسؤال الحاضر عما يود إضافته قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة وستة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال (١٠٦.٨٤٨)، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، إضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة الثانية رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٦٦٤٨١٣٥)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه عقد اتفاقية عمل بتاريخ ١/٢/٢٠١٥م وأمر صرف من بلدية أبانات بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م، وبما أن المدعى عليه أقر في الجلسة الأولى بصحة العقد وطلب المهلة للتأكد من المبلغ المتبقي إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يقدم ماستمهل لأجله، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما أن الدائرة باطلاعها على العقد محل الدعوى والمبرم بين الطرفين وجدت فيه ما نصه: وعليه يكون مستحق المرحلة الأخيرة والمتبقي لدى الطرف الأول لصالح الطرف الثاني مبلغ وقدره (١٠٦٨٤٨) مائة وستة ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً مستحقة الدفع لدى صرف المستخلص. سابعاً: يتم دفع المبلغ المستحق بعد صرف المستخلص الخاص بالمشروع من قبل الأمانة للمقاول الرئيسي لذا وانطلاقاً من قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره عشرة آلاف وستمائة وأربعة وثمانون ريال (١٠.٦٨٤)،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونياً)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وستة ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال (١٠٦,٨٤٨.٠٠)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها عشرة آلاف وستمائة وأربعة وثمانون ريال (١٠.٦٨٤)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.