حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430972557

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908680/1444
رقم الحكم:4430972557
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908680 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430972557 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470908680 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: محل (...) للزهور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 26/٠٤/1443هـ الموافق 01/١٢/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع زهور طبيعية و استلام الثمن في الحال و المكان) وتاريخ ابتداء التعامل 26/٠٤/1443هـ الموافق 01/١٢/2021م بثمن إجمالي قدره (٢,٧٨٢) ألفان وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/٠٤/1443هـ الموافق 01/١٢/2021م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢١٦) ثلاثة آلاف ومئتان وستة عشر ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء 13/10/1443هـ وفيها حضر مالك المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرفق المذكرة الدفاعية واحال على لائحة الدعوى وذكر بأن المبلغ الإجمالي للتعاقد مبلغ 3216ريال ولم يسدده المدعى عليه والبينة الفواتير على مطبوعاته بدون ختم المدعى عليه فأفهمت الدائرة بأن له يمين المدعى عليه فقرر بأن يطلبها يمين المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم 17/11/1444هـ حضر وكيل الدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم ابلاغه بحضوره لأداء اليمين فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعي انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة ومبلغها 3216ريال وبما أن المدعى عليه لم يَحضر ولم يُحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكرة الدفاعية الواجبة وفقا لأحكام المادة 81 من نظام المحاكم التجارية ولائحته، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ لم يقدم وكيل المدعية بينة سوى فواتير على مطبوعات محله خلت من أختام المدعى عليه وهذا لا يعد كاف في إثبات الدعوى إعمالا للقواعد القضائية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وإذ طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغه بالحضور لأدائها دون تقديم عذره، وبما أن المادة (113/2) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلع المطالبة في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: إلزام محل (...) للزهور سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3216 ثلاث الاف ومئتان وستة عشر ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث