حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430882718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470187272/1444
رقم الحكم:4430882718
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470187272 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430882718 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٧٢٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة و المقاولات و الصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى- بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن وكيل المدعية قدم دعوى مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تاجير معدات تشغيليه، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠,٧٦٥.٣٩) ثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠,٧٦٥.٣٩) ثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٠,٧٦٥.٣٩) ثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم ((...)) في ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره (٥,٨٣٨.٤٦) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم ((...)) في ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٢٤,٣٢٦.٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم ((...)) في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم ((...)) في ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٧٦٥.٣٩) ثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هللة، وقدم في سبيل إثبات مطالبته: صورة من عقد الاتفاقية، صور من أمر الشراء، عدد ٤ فواتير بالمستحقات، صورة السجل التجاري للمدعى عليه، صورة السجل التجاري للمدعي، ومن أجل النظر في النزاع القائم بين أطرافه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم ( (...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية وتبين لها أن المستندات الأصل غير مرفقة والموجود فقط المستندات المترجمة وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة إرفاقها للاطلاع على الأختام والتواقيع فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم ((...)) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٠٥٢٩٠٩)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي عن أصل أمر الشراء فأفاد بأنه أرفقه عن طريق النظام بموجب الطلب رقم (٤٤١١٢٢٩٥٨٣)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٨٠,٧٦٥.٣٩) ثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالا و تسع وثلاثون هللة متمثلة في قيمة تأجير معدات تشغيليه والمبينة في وقائع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع و الاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق ... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها أربع فواتير صادرة من مطبوعاتها ومذيلة بختم استلام متضمنة مبلغ المطالبة محل الدعوى -والمبينة في دعوى المدعية-، كما قدمت اتفاقية خدمات من مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة تقديم خدمات من قبل المدعية للمدعى عليها، ولما كانت الدائرة بصدد فحص ماقدمته المدعية رأت إنشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة لا سيما وأن المدعى عليها لم تمثل أمام الدائرة في كافة جلسات القضية، ولم تقدم جوابا كما تم بيانه في ثنايا هذه الأسباب، ولما كان الأصل في الأوراق حملها على الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة و المقاولات و الصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠,٧٦٥.٣٩) ثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالا و تسع وثلاثون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث